|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
مصاب بالسلس فماذا يصنع في الحج
أعاني منذ سنوات قلائل من سلس البول غير الدائم، تخرج مني قطرات من البول بعد التبول، خلال السنوات الفائتة اعتدت أن أستخدم مناشف ورقية مع ملابسي الداخلية وأنظف نفسي بالماء ثم أتوضأ قبل كل صلاة. أنوي الذهاب للحج هذا العام إن شاء الله، أسئلتي هي: - هل أرتدي ملابس داخلية حال الإحرام؟ - هل يجوز لي جمع كل صلاتين معا أثناء سفري لأداء الحج أو خلال تأديتي للمناسك؟ - هل أنظف نفسي مرتين وأتوضأ مرتين قبل جمع صلاتين معا أثناء الحج؟ - أشعر أحيانا أنني متأكد أن شيئا لم يخرج مني، فهل علي في هذه الحالة أن أنظف نفسي مرة أخرى قبل جمع الصلاتين التاليتين؟ - هل علىّ أن أستخدم الماء لتنظيف نفسي قبل كل صلاة حتى ولم لم أتبول؟ هل يجوز استخدام المناشف الورقية فقط؟ - هل يجوز لي الاستمرار في أخذ الأدوية أثناء الإحرام؟ الحمد لله أولا : من كان حدثه دائما مستمرا ، كصاحب سلس البول والريح ، يتوضأ لوقت كل صلاة ، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل ، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ، ولا يضره لو خرج منه شيء بعد وضوئه ولو أثناء الصلاة . وأما إن كان البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته فإنه يلزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت . وينبغي أن يذهب إلى الخلاء قبل الصلاة أو الأذان بربع ساعة مثلاً ثم يضع شيئاً يأمن معه التلوث بعد استنجائه ، ثم إذا انقطع البول استنجي وتوضأ وصلى . وينظر جواب السؤال : 39494 و 6656 . ثانيا : يمكنك أثناء الإحرام أن تلف على ذكرك مناشف ورقية وأن تضع عليها كيسا يمنعها من السقوط ويمنع البول من الخروج ، ولا يعد هذا من المحظورات . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم أن يضع المحرم صاحب السلس شيئاً على العضو - مثل الكيس - حتى لا تنتشر النجاسة ؟ هل هو من محظورات الإحرام ؟. فأجاب : بأن هذا ليس من محظورات الإحرام . وينظر جواب السؤال رقم 11013 فإن شق ذلك عليك فالبس حفاظة أو ملابس داخلية ، ولا حرج عليك ، لكن تلزمك الفدية وهي على التخيير : *** شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام . لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج أن يحلق رأسه وهو محرم ، قال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَاحْلِقْ ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً ) رواه البخاري (4190) ومسلم (1201). ثالثا : يجوز لك الجمع بين الصلاتين لعذر السفر ، وكذلك إذا شق عليك الدخول للخلاء ثم الخروج منه والعودة إليه لا سيما مع وجود الزحام ، فحيث وجد الحرج والمشقة شرع الجمع . ومن جمع بين الصلاتين ، فإنه يتوضأ لهما وضوءا واحدا ، سواء كان صاحب سلس أو لم يكن . وكذلك التنظف والتطهر قبل الوضوء ، يكون مرة واحدة . وإذا تأكدت من طهارة المحل وعدم خروج شيء منك فإنه لا يلزمك الاستنجاء ولا التطهر . ويجوز الاقتصار على استعمال المناديل الورقية للتطهر ، وإن كان استعمال الماء أفضل . رابعا : لا حرج في استعمال الأدوية أثناء الإحرام . ونسأل الله تعالى لك الشفاء والمعافاة وأن يرزقنا وإياك حجا مبرورا وذنبا مغفورا. والله أعلم .
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ ![]() ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() حكم الحج وشروط وجوبه ![]() فريضة الحج من أفضل العبادات وأجل القربات ، شرعها سبحانه إتمامًا لدينه ، وشرع معها العمرة، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم إلى جانب فريضة الحج، في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة:196) . وسنعرض لحكم الحج في دين الإسلام وشروط وجوبه. حكم الحج والعمرة دل الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة فأما الكتاب فقوله سبحانه {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً } (آل عمران:97) . وأما السنة فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر رضي الله عنه : ( بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) متفق عليه. ونقل الإجماع على الوجوب ابن المنذر و ابن قدامة وغيرهم . وأما العمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فمن قائل بأنها واجبة على من يجب عليه الحج لعدد من الأدلة منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: ( نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ) رواه أحمد . ومن قائل بأنها ليست واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال:( لا ، وأن تعتمروا فهو أفضل ) رواه الترمذي وغيره وقد تنازعوا في صحته . كما وقع الخلاف أيضاً بينهم في وجوب الحج على المستطيع فوراً أم على التراخي، والأكثر على أنه يجب على الفور فلا يجوز للعبد تأخيره إذا كان مستطيعًا لأمر الله تعالى به في قوله : {وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة 196) ، وقوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً } ( آل عمران 97) ، والأصل في الأوامر أن يلتزم بها المكلف فوراً . شروط وجوب الحج لا يكون الحج واجبًا على المكلف إلا إذا توافرت فيه شروط معينه ، وتُسمى هذه الشروط "شروط الوجوب" فإذا توفرت هذه الشروط كان الحج واجبًا على المكلف، وإلا فلا يجب عليه، وهذه الشروط هي : الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج، ولو أتى به لم يصح منه لقوله تعالى : {وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله } (التوبة 54) ، فالإسلام شرط لصحة كل عبادة ، وشرط لوجوبها . التكليف وهو أن يكون المسلم بالغًا عاقلاً، فالصغير لا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف ، لكن لو حج صح منه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي رفعت إليه صبيًا ، وقالت: ألهذا حج ؟، قال : ( نعم، ولكِ أجر ) رواه مسلم ، لكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ، فيلزمه أن يحج مرة أخرى بعد بلوغه ؛ أما المجنون فلا يجب عليه الحج ولا يصح منه ، لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد ، ولا يمكن وجود ذلك من المجنون . الحرية فلا يجب الحج على العبد المملوك لأنه غير مستطيع ، لكن لو حج صح منه ، ويلزمه أن يحج حجة الإسلام بعد حريته . الاستطاعة والاستطاعة تكون في المال والبدن ، بأن يكونَ عنده مال يتمكن به من الحج ، ويكون أيضاً صحيح البدن غير عاجز عن أداء المناسك ، فإن كان المكلف غير قادرٍ لا ببدنه ولا بماله ففي هذه الحال لا يجب الحج عليه ، لعدم تحقق شرط الاستطاعة . وإن كان قادرًا بماله غير قادر ببدنه فيلزمه أن ينيب من يحج عنه لحديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ ، قال : (نعم) رواه البخاري . ولا يلزم المكلف الاستدانة لأجل الحج ، كما لا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعاً بذلك . والقدرة المالية المعتبرة لوجوب الحج، هي ما يكفيه في ذهابه ، وإقامته ، ورجوعه ، وأن يكون ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ، والنفقات الواجبة عليه ، وفاضلاً عن الحوائج الأصلية التي يحتاجها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وما إليه ، فمن كان في ذمته دين حالٌّ لشخص ، فلا يلزمه الحج إلا بعد وفاء ما في ذمته . وإن احتاج للنكاح وخاف على نفسه المشقة أو الوقوع في الحرام ، فله أن يقدم الزواج على الحج ، وإن لم يخف على نفسه قدَّم الحج . وجود المحرم للمرأة ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم يسافر معها ، فمن لم تجد المحرم فالحج غير واجب عليها، وذلك لمنع الشرع لها من السفر من غير محرم ففي الحديث يقول - صلى الله عليه وسلم- : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم ) متفق عليه ، والمحرم زوج المرأة ، وكل ذكر تحرم عليه تحريماً مؤبداً بقرابة أو رضاع أو مصاهرة .هذا ما يتعلق بحكم الحج والعمرة ، وشروط وجوبهما ، وهناك أحكام تتعلق بمسائل الحج الأخرى ، يمكن الرجوع إليها في ثنايا المحور . |
#3
|
||||
|
||||
![]() شروط وجوب الحج والعمرة
يجب الحج والعمرة بخمسة شروط : الشرط الأول : الإسلام لقوله تعالى : ![]() ![]() الشرط الثاني : العقل فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ![]() ![]() الشرط الثالث : البلوغ فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم ; للحديث السابق , ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام , لحديث ابن عباس ![]() ![]() ![]() ![]() الشرط الرابع : كمال الحرية فلا يجب الحج على المملوك , ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق . الشرط الخامس : الاستطاعة فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة المستفيضة , وإجماع المسلمين ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئا . وشرط خاص بالمرأة : وهو وجود المحرم : لقوله صلى الله عليه وسلم : ![]() ![]() فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور ولم يجز له تأخيره ; لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ![]() ![]() * فإن كان قادرا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج . * وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فعلى نوعين : 1- إن كان يرجو زوال عجزه وبرءه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء , فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا يأثم . 2- وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزا عجزا مستمرا لا يرجو زواله ولا يرجو برءه : كالكبير , والمريض المقعد الميئوس منه , ومن لا يستطيع الركوب , فإنه يوكل من يحج عنه ويعتمر . |
#4
|
||||
|
||||
![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]() كما ذكرنا من قبل نعود لموضوع الصلاة هل تجوز الصلاة في غير اتجاه القبلة للمريض الموجود في المستشفى؟ الجواب الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. بارك الله تعالى فيك: وجوب استقبال القبلة للصلاة مقيد بالقدرة، فالمريض الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلة بنفسه أو بواسطة غيره، يسقط عنه وجوب استقبال القبلة، ويتوجه للجهة التي يستطيع التوجه إليها؛ قال العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى: (....وأما مريض أو مربوط أو نحوهما لا يقدر على التحول وليس ثم من يحوله إلى جهتها وهو يعلم الجهة قطعاً؛ فهذا يصلي لغير جهتها لعجزه)، والله تعالى أعلم.
<LI class=fatawa>والخلاصة وجوب استقبال القبلة للصلاة مقيد بالقدرة، فالمريض الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلة بنفسه أو بواسطة غيره، يسقط عنه وجوب استقبال القبلة، ويتوجه للجهة التي يستطيع التوجه إليها. والله تعالى أعلم. |
#6
|
||||
|
||||
![]() هل يمكن أن أصلي وأنا جالسة لقضاء ما فاتني؛ لأنني أريد أن أصلي عدد ركعات كثيرة في اليوم الواحد لكي أقضي ما فاتني بسرعة؟ نص الجواب الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فبارك الله فيك أختي السائلة المقبلة على طاعة الله تعالى، واعلمي أنه لا يجوز لك صلاة الفريضة وأنت جالسة سواء كانت قضاءً أو أداءً؛ لقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة:238]، إلا إذا كان لديك عذر يمنعك من الصلاة وأنت قائمة، كأن كنت عاجزة عن القيام بسبب مرض فعند ذلك لا حرج عليك أن تصلي على الحالة التي تستطيعين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري، وزاد النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقياً". وبناءً عليه: فلا يجوز لك صلاة القضاء وأنت جالسة مادمت تقدرين على القيام، والله تعالى أعلم.
|
#7
|
||||
|
||||
![]() كيف تصلى صلاة الشفع والوتر؟ هل تصلى ثلاث بتسليمة واحدة؟ أم ركعتا الشفع ومن ثم التسليم وبعد ذلك ركعة الوتر؟ نص الجواب الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. بارك الله فيك أخي السائل، ويندب الفصل بين الشفع والوتر بسلام، فتصلي الشفع ركعتين، ثم تصلي ركعة الوتر منفردة، ويندب أن تقرأ في ركعتي الشفع مع الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وقل يأيها الكافرون في الركعة الثانية وتسلم، ثم تقوم وتصلي ركعة الوتر ويستحب أن تقرأ فيها مع الفاتحة بسور الإخلاص والمعوذتين، قال العلامة النفراوي في الفواكه الدواني: (وأقل الشفع ركعتان ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وإن زاد من الإشفاع جعل آخر ذلك الوتر)، والله تعالى أعلم.
|
#8
|
||||
|
||||
![]() ما حكم نسيان سورة الفاتحة أو السورة التي تليها أو التحيات أو ركعة كاملة من الصلاة؟ نص الجواب الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فبارك الله فيك أختي السائلة، واعلمي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق المنفرد والإمام؛ لما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، فلا بد من الإتيان بها، فإذا نسيها الإمام أو المنفرد في ركعة ولم يتذكرها حتى ركع فليتمادَ في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام ويعيد صلاته احتياطاً، قال العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (ظاهر المذهب أنه إذا ترك الفاتحة كلاً أو بعضاً سهواً من الأقل كركعة من الرباعية أو الثلاثية فإنَّه يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطاً). وأما المأموم فلا تجب عليه قراءتها وإنما تستحب له فيما يسر فيه الإمام، وإذا لم يقرأها فلا شيء عليه، قال العلامة خليل في مختصره: (وإنصات مقتد ولو سكت إمامه، وندبت إن أسر). قال العلامة الخرشي في شرحه: (وندبت القراءة من الفاتحة أو السورة في محلها المفهومة من قوله وإنصات مقتد إن أسر الإمام). وأما السورة التي تقرأ مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الفريضة فهي سنة مؤكدة في حق الإمام والمنفرد، فإن نسيها أحدهما حتى ركع تمادى في صلاته وسجد للسهو قبل السلام، قال العلامة الخرشي في شرحه لمختصر خليل: (من ترك الجهر .. أو ترك السورة في صلاة الفرض ولم يذكر ما ترك حتى انحنى .. فإنه يسجد فيما ذكر قبل السلام)، ولا شيء على المأموم في تركها. وأما نسيان التشهد فإنه يسجد له قبل السلام سواء نسي التشهد والجلوس له أو جلس ونسي لفظ التشهد فقط، قال العلامة الحطاب: (من نسي التشهدين أو أحدهما وكان قد جلس له سجد له قبل السلام على المشهور). وإن نسي التشهد الأخير حتى سلم، فإنه يسجد للسهو إن تذكر بالقرب وإلا فلا شيء عليه، قال العلامة الحطاب: (وإن نسي التشهد الأخير وقد جلس وسلم فإن كان بالقرب تشهد وسلم وسجد بعد السلام وإن تطاول فلا شيء عليه)، ولا شيء على المأموم في ترك ذلك. وأما من نسي ركعة من صلاته فإن تذكرها أثناء صلاته جاء بها قبل التسليم وسجد للسهو، وإن تذكرها بعد التسليم بالقرب ولم يكن خرج من المسجد كَبَّرَ وأتى بالركعة التي نَسِيَها وسجد للسهو وإلا بطلت الصلاة ولزمته إعادتها، قال العلامة محمد عليش في شرحه لمختصر الشيخ خليل: (وبطلت بترك ركن سهوا وطال الزمن)، والله تعالى أعلم.
|
#9
|
||||
|
||||
![]() ما هو القول الفصل فى جواز أو وجوب القصر في الصلاة للمسافر؟ وما يجب عليه منذ إعداده لمستلزمات السفر وهو مازال فى مسكنه وحتى عودته إليه مرة أخرى؟ نص الجواب الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فبارك الله فيك أخي السائل، واعلم أنه يسن القصر ويرخص في الجمع للمسافر إذا تحققت له شروط الجمع، والتي هي مبينة في الفتوى المرفقة، ولقصر الصلاة شروط منها: أن يكون الشخص مسافراً سفراً يبلغ ذهاباً مسافة القصر، وهي أربعة بُرُد، وتقدر بثلاثة وثمانين كيلو متر تقريباً. وأن يكون سفره لطاعة أو أمر مباح. ويبتدئ القصر بعد شروعه في السفر ومفارقته جميع بيوت القرية أو المدينة التي يسافر منها، وينتهي قصر الصلاة بوصول الشخص إلى وطنه أو دخوله مكان إقامة زوجته أو نيته الإقامة لمدة أربعة أيام كاملة غير محسوب منها يوم دخوله ولا يوم خروجه من المكان الذي نوى فيه الإقامة. والذي يقصر من الصلاة الصلوات الرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء؛ قال الشيخ خليل رحمه الله: (سن لمسافر غير عاص به ولاه، أربعة برد ولو ببحر، ذهابا قصدت دفعة. إن عدى البلدي البساتين المسكونة. وتؤولت أيضاً على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة، والعمودي حلته، وانفصل غيرهما قصر رباعية). وأما مستلزمات السفر: فإنها ترجع لكل مسافر حسب حاجته ووجتهه، لكن هناك أمور يشترك فيها الجميع، وهي: أنه على المسافر أن يحدد الهدف من سفره، وأن يأخذ بكل الأسباب التي تحفظ له أمنه وتحقق له أهدافه، وعليه أن يتفقه في أحكام صلاة المسافر كما في الفتوى المرفقة، وكذا عليه فور وصوله وجهته أن يعرف جهة القبلة لأداء الصلاة، وألا يضيع صلاته أبداً، بالإضافة إلى الالتزام بالأحكام الشرعية والآداب الإسلاميه، ومراقبة الله تعالى في كل أحواله، وعليه أن ينتبه دائماً إلى أنه سفير يمثل دينه وبلده وبالتالي فليحرص على الأخلاق الحسنة حيثما كان، وإذا قضى مهمته فليعجل العودة إلى بلده، كما أنه يستحب له توديع الأهل، وأن يدعو بدعاء السفر عند الانطلاق، وقد ورد بروايات عديدة منها ما في كتاب الدعاء للطبراني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: "باسم الله"، وإذا استوى على الدابة قال: "الحمد لله"، ثم قال: {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون} [الزخرف: 14] وكبر ثلاثاً وهلل ثلاثاً، كما أنًَّ على المسافر التفاعل مع الإرشادات التي تطلقها وزارة الداخلية قبل سفره لتأمين مسكنه من خلال تسجيله في خدمة:"أمن منزلك قبل سفرك"، وعند وصوله إلى المكان الذي سافر إليه أن يسجل في الخدمة التي أطلقتها وزارة الخارجية "تواجدي" وذلك حفاظاً على صحته وممتلكاته، راجين للجميع سفراً سعيداً موفقاً، وأن يعيدهم سالمين غانمين، و الله تعالى أعلم.
|
#10
|
||||
|
||||
![]() ما هو حكم من يصلي خلف الإمام الذي تتكرر منه أخطاء التنوين لكثير من كلمات المصحف أثناء الصلاة بما في ذلك سورة الفاتحة؟ والخلاصةنص الجواب الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فبارك الله بك أخي السائل، واعلم أن صلاتكم خلف هذا الإمام صحيحة؛ لأن اللحن أي الخطأ الخفي في القراءة مثل الخطأ في الغنة أو التنوين لا يبطل الصلاة ولا يؤثر على صحتها، و كذا اللحن الجلي وهو الذي يغير المعنى لا تبطل به الصلاة إلا إن تعمده، وذلك لأن الفقهاء قد قسموا اللحن في القراءة في الصلاة إلى أربعة أنواع: - لحن ناتج عن الجاهل، وهذا مختلف في صحة صلاة صاحبه وصلاة من اقتدى به، والراجح الصحة. - لحن متعمد، وهذا صلاة صاحبه ومن اقتدى به باطلة اتفاقاً. - لحن ناتج عن سهو، وهذا لا يؤثر على صلاة المُقتدَى به والمقتدِي اتفاقاً. - لحن سببه العجز عن النطق الصحيح، فهذا صاحبه بمنزلة الألكن فصلاته وصلاة من أتمَّ به صحيحة كذلك. وهذه المسألة نص عليها بهذا التفصيل الشيخ عليش رحمه الله في منح الجليل، فقال: (ومحل الخلاف في جاهل يقبل التعلم ... وأما متعمد اللحن فصلاته باطلة اتفاقا، والساهي صلاته صحيحة اتفاقا والعاجز الذي لا يقبل التعلم صلاته صحيحة اتفاقا أيضا، وأرجحها ــ بالنسبة للخلاف في الجاهل القابل للتعلم ــ صحة صلاته وصلاة المقتدي به)، والله تعالى أعلم. صلاتكم خلف هذا الإمام صحيحة، والأفضل أن يقدم للإمامة من كان متقناً للقراءة، والله تعالى أعلم.
|
#11
|
||||
|
||||
![]() ما آخر وقت لقضاء صلاة العشاء في حالة التأخر عن وقتها؟ نص الجواب الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فنسأل الله العلي القدير أن يجعلك ممن يحافظ على الصلاة، وتكون صلاة العشاء قضاء إذا صليتها بعد طلوع الفجر، لأنَّ من صلى العشاء قبل طلوع الفجر فقد صلاها في وقتها، والأفضل هو صلاتها في وقتها المختار الذي يبدأ من مغيب الشفق ويمتد إلى الثلث الأول من الليل، قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة: (ووقت صلاة العشاء مغيب الشفق، وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد غروب الشمس، ثم لا يزال وقتها المختار به ممدوداً إلى ثلث الليل، وقيل: إلى نصف الليل -والأول قول مالك- ومن صلاها قبل الفجر فقد صلاه في وقتها عند مالك وإن كره له ذلك، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا لدارس علم أو فاعل خير)، والله تعالى أعلم.
|
#12
|
||||
|
||||
![]() إذا خرجت المرأة من منزلها وهي جنب، مع العلم أنها ناسية وأتمت صلاتها كاملة، وبعد ذلك تذكرت أنها على جنابة، ما الحكم في ذلك؟ نص الجواب الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فبارك الله بك أختي السائلة، واعلمي أن الواجب على تلك المرأة هو الغسل وإعادة الصلوات التي صلتها أثناء الجنابة، إذ لا تصح صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة؛ وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء:43]، و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"، رواه مسلم، لذا قال الشيخ الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: (وتمنع الجنابة موانع.. الحدث (الأصغر) وهي الثلاثة المتقدمة في قوله ومنع حدث صلاة وطوافاً ومس مصحف). لكن لا إثم عليها لأنها ناسية حال الصلاة، وليست متعمدة، لما جاء في سنن ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، والله تعالى أعلم.
|
#13
|
||||
|
||||
![]() هل يجوز للمأموم أن يكون على يسار الإمام؟ عندما كنت أصلي دخل رجل لمكان الصلاة، وهو ليس بمسجد كبير وإنما عبارة عن مصلى صغير على شكل زاوية في مكان العمل، ولا يوجد مساحة لكي يمر من خلفي حتى يكون على يميني، فوقف على يساري، فهل هذا صحيح؟ حيث إن هذا الموضوع يتكرر كثيراً؟ نص الجواب الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. بارك الله بك أخي السائل واعلم أنه يستحب للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ووقوفه عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مبيته عند ميمونة فأداره عن يمينه.أخرجه البخاري. قال الشيخ الخرشي رحمه الله تعالى عند قول العلامة خليل رحمه الله تعالى: (كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه): (يندب وقوف ذكر بالغ عن يمين الإمام وإن وقف عن يساره أداره إلى يمينه من خلفه). وبناءً على ذلك فإذا وقف المأموم الواحد على يسار الإمام فإن ذلك جائز ولا يبطل الصلاة؛ لأن وقوف المأموم عن يمين الإمام مستحب إذا قدر على ذلك، أما في حالتكم فلا شيء على المأموم لصغر المكان وعدم المقدرة على التيامن، والله تعالى اعلم.
|
#14
|
||||
|
||||
![]() هل يستحب للمرأة ركعتي دخول المسجد في مصلى النساء التابع للمسجد؟ نص الجواب الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. بارك الله بك أخي السائل، وصلاة تحية المسجد للمرأة في مصلى النساء التابع للمسجد مستحبة إذا دخلت المسجد في غير أوقات الكراهة التي يكره فيها النافلة؛ وذلك لأنَّ مصلى النساء التابع للمسجد هو في حكم المسجد، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ففي صحيح البخاري عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"، والله تعالى أعلم.
|
#15
|
||||
|
||||
![]() هل يجوز أن أنظر إلى قدميَّ أثناء الصلاة لأتأكد مما إذا كنت واقفاً بصورة مستقيمة؟ نص الجواب الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. بارك الله بك أخي السائل، واعلم أن النظر إلى القدمين أو إلى موضع السجود أثناء الصلاة مكروه وذلك لأنه يؤدي إلى الانحناء إلا إذا كان ذلك لحاجة كالتأكد من تسوية الصف فعندها يجوز الانحناء بمقدار الحاجة ثم يترك ذلك، ولا يلازم النظر إلى القدمين، لأن الأفضل للمصلي أن يكون نظره أمامه إلى جهة القبلة، قال العلامة محمد عليش في منح الجليل: (ويجعل بصره أمامه وكره وضعه موضع سجوده لتأديته لانحنائه برأسه)، وقد استُدل على ذلك بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (سورة البقرة الآية: 144)، قال العلامة القرطبي في تفسيره: (في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده). لذا ترجم البخاري في صحيحه فقال: (باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة) واستدل بأحاديث منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أر كاليوم في الخير والشر ثلاثا). ففي رؤيته صلى الله عليه وسلم الجنة والنار ممثلتين في قبلة الجدار دليل على أنه كان ينظر أمامه، وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: (في أحاديث هذا الباب كلها مسندها ومقطوعها دليل على أن نظر المصلي من السنة فيه أن يكون أمامه وهو المعروف الذي لا تكلف فيه ولذلك قال مالك يكون نظر المصلي أمام قبلته)، والله تعالى أعلم.
|
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|