اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19-08-2014, 09:59 PM
تسلم الايادي 1 تسلم الايادي 1 غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 331
معدل تقييم المستوى: 11
تسلم الايادي 1 is on a distinguished road
News2 السيسي يصدر قانون العقارية دون ملاحظات مجلس الدولة وإعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة

السيسي يصدر قانون الضريبة العقارية دون الأخذ بملاحظات مجلس الدولة.. وإعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارًا جمهوريًّا بتعديلات تشريعية جديدة على قانون الضريبة العقارية، تبين منها عدم الأخذ بالملاحظات التي اقترحها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون خلال مراجعته في أبريل الماضي.

حيث يعفي القانون من الضريبة "أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي" بعدما كان القسم قد اعترض على إعفائها.

ويلزم الدستور في المادة 190 الحكومة على عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة، ويرى معظم الفقهاء أن رأي القسم استشاري وليس ملزمًا.

كما لم يصدر في القانون النص الذي كان قد اقترحه القسم في المادة 11 بـ"عدم تحصيل الضريبة من الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته، وأن تشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المالك وزوجه والأولاد القصر، على أن يكون عدم الخضوع للضريبة لوحدة واحدة لكل مالك".

وحافظ القانون على الصياغات التي أعدتها وزارة المالية بإعفاء كل وحدة عقارية أو أكثر يستعملها المواطن في أغراض السكن، غير تلك التي اتخذها سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالي هذه القيم عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

كما يتم إعفاء كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ألف و200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

وتتضمن قائمة الإعفاءات أيضًا كلا من: الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل في الأغراض المخصصة لها، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح، وكذلك الأحواش وأبنية الجبانات.

وينص التعديل في المادة 13 على تشكيل لجان في كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًّا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده، وأن تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.

وفيما يتعلق بالطعن على تقديرات القيمة الإيجارية نصت المادة 17 على أن "تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الطعن " تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري على أن يكونا من المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك بحسب الأحوال.

ويمنع المشروع الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، كما ينص على وجوب انعقاد اللجنة بكامل تشكيلها وأن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن متسوفًى ويكون قرارها نهائيًّا وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.



http://www.shorouknews.com/news/view...e-be0e460ce94a
__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21-08-2014, 05:25 PM
تسلم الايادي 1 تسلم الايادي 1 غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 331
معدل تقييم المستوى: 11
تسلم الايادي 1 is on a distinguished road
افتراضي مصادر: «الضريبة العقارية» مهددة بعدم الدستورية لتجاهل ملاحظات مجلس الدولة

قالت مصادر حكومية وقضائية رفيعة المستوى: إن التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية مهددة بعدم الدستورية بسبب عدم الأخذ بملاحظات مجلس الدولة بالكامل، وإخضاع جميع الوحدات العقارية للضريبة طالما زادت قيمتها الإيجارية السنوية على 24 ألف جنيه.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء لم ينفذ ملاحظات مجلس الدولة لـ«رغبته فى إخضاع أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للضريبة» لا سيما أن حد الإعفاء تضاعف 4 مرات بعدما كان 6 آلاف جنيه فى قانون 2008، وأن القيمة الإيجارية الجديدة لحد الإعفاء وهى 24 ألف جنيه سنويا بواقع 2000 جنيه شهريا «قيمة تتوافر فى نسبة كبيرة من الوحدات السكنية لا سيما فى القاهرة الكبرى والمناطق الحضرية».

وأوضحت المصادر أنه بناء على التعديلات الجديدة، يمكن أن تكون كل الوحدات العقارية المملوكة لأحد المواطنين خاضعة للضريبة، سواء كانت مسكونة أو غير مسكونة، طالما زادت قيمتها الإيجارية السنوية على 24 ألف جنيه، وسواء كانت مملوكة للمواطن أو كان يستأجرها أو يؤجرها لآخرين.

وكشفت المصادر عن أن قسم التشريع بمجلس الدولة كان قد اعترض على هذا الأمر التزاما بالنص الجديد للمادة 78 من الدستور التى تنص على أن «تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم» واقترح صيغة تشريعية لإعفاء وحدة سكنية واحدة لكل مواطن من الضريبة، أيا كانت قيمتها الإيجارية، طالما كان يسكنها هو وأسرته، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة.

واعترض قسم التشريع على إخضاع الوحدات المسكونة التى ليس من المتصور أن تدر دخلا ماليا للمواطن سواء بصورة حقيقية أو حكمية، حتى وإن تخطت قيمتها الإيجارية حد الإعفاء المقرر «لما فى ذلك من إخلال بالحماية الواجبة للحق فى الملكية الخاصة بموجب المادة 35 من الدستور، وانتقاصا مما كفله الدستور من حق المواطن فى مسكن ملائم، مما يصم هذا القصور بشبهة مخالفة الدستور، لأن الأصل فى فرض الضريبة أنها تكون مستحقة على دخل يتحقق فعلا».

وأكد القسم فى معرض اعتراضه أن «فرض ضريبة على رءوس أموال بذاتها يؤدى إلى تآكلها، فلا تتجدد روافدها لبناء قاعدة اقتصادية أعرض»، مستندا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة على الأرض الفضاء، «وبالتالى فلا يجوز فرض ضريبة على وحدة عقارية لا تدر على صاحبها دخلا، وهى مسكن ومستقر أساسى لا غنى عنه». ووفقا للمادة 13 من القانون، فإن القيمة الإيجارية السنوية للوحدات تحدد وفقا لمستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالوحدة، وتقوم على حصر الوحدات وتقديرها لجان فى كل محافظة، تنظمها اللائحة التنفيذية المعدلة التى ستصدر للقانون، وتشكل اللجان بقرار من وزير المالية أو من يفوضه برئاسة ممثل لمصلحة الضرائب العقارية وعضوية ممثل عن المحافظة وأحد المواطنين المكلفين بأداء الضريبة، ويجوز للمواطن الطعن على قرارات هذه اللجان أمام لجنة للطعن تشكل بقرار من وزير المالية فى كل محافظة.

وأضيفت فقرتان لهذه المادة فى التعديلات الجديدة تلزم وزير المالية بوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها.

وتقدر الضريبة بقيمة ١٠% من القيمة الايجارية السنوية للوحدات الخاضعة، وذلك بعد استبعاد٣٠% من هذه القيمة بالنسبة للوحدات المستعملة فى أغراض السكن، و٣٢% بالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المواطن بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة.

ووفقا للتعديلات الجديدة على المادة الخامسة، فإنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى للعقارات (الذى يجرى كل 5 سنوات) زيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية على 30% من التقدير السابق، وعلى 45% من التقدير السابق بالنسبة للعقارات المخصصة لأغراض غير سكنية.


http://www.shorouknews.com/news/view...0-8ff7cf8d81b2
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:39 PM.