|
#1
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" رواه البخاري ومسلم الرجاء إفادة الزملاء بكل ما يتصل بهذه القضية من صور أو معلومات بارك الله فيكم جميعا
__________________
![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]()
هل هذا هو المقصود؟؟؟؟؟؟
قال عصام مهنا مستشار قانونى ومحام بالنقض والدستوريه العليا عبر صفحته الشخصية علي الفيس بوك انه يحق لجميع العاملين بالتربيه والتعليم والمحليات والعاملين بوزارات الخدمات صرف حافز الاثابه الاضافى شهريا بنسبه 50% من الراتب الاساسى اعتبارا من 1/5/2008 وبنسبه 200% من الراتب الاساسى من 1/7/2011 وحتى الان وباستمرار وذلك طبقا للقانون وقرار وزير الماليه فى هذا الشأن وفى حاله رفض جهة العمل الصرف يحق للموظف رفع دعوى بذلك امام محكمه القضاء الادارى اسوه بالاحكام التى صدرت فى حالات مماثله http://www.alsbbora.com/main_edu.asp...8#.Uyv8EM6CWho
__________________
![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]()
نعم انت اتيت بالمفيد تماما
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
شكرا لكل من شارك برأيه وللعلم انا مدرس ولوعايز ترفع قضية 200 و 50% عليك احضار 2بيان حاله مختوم من المنطقه الازهريه وتعمل توكيل لاى محامى وفى الغالب بياخد المحامى منك 50 جنيه رسوم تسديد القضية بالمحكمة اما عن الأجر للمحامى على حسب اتفاقك معه فمنهم يأخذ الربع او الخمس وهذا عندما تصرف المتاخرات المستحقه لك من تاريخ صدور القرار بأحقية ال 200% وكما ذكر الخوه الافاضل اننا نأخذ 75% حوافز وباقى لنا 125% ولكن مع الاسف لم يتوفر معى الان اى صوره للحكم لان بعض الزملاء اخذها لكى يضعها فى ملف قضيته لكى تكون دعما يستند عليه وانه قد سبق الحكم فى مثل هذه القضايا والله المستعان والتوفيق للجميع
|
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|