#1
|
|||
|
|||
هو دا الكلام .ولن نرضى عنه بديلا
جدول أجور تطبيق قرار الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، رقم 22 لسنة 2014 الخاص بالحد الأدنى لموظفى الدولة، إضافة إلى القرار رقم 57 لسنة 2014 بمقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين. ويحتوى الجدول على أن: معلم مساعد: حافز إثابة 25%، وبدل معلم 50%، وحافز اداء 125%، امتحانات 85%، إجمالى 285%، المستحق وفقا للقرار 22 لسنة 2014 .. 115% بقيمة 277.38 جنيه، والمستحق وفقا للقرار 57 لسنة 2014.. 425. معلم: حافز إثابة 25% بدل معلم، 50% بدل اعتماد، 100% وحافز أداء 75%، امتحانات 85% إجمالى 335% المستحق وفقا للقرار 22 لسنة 2014.. 65% بقيمة 56.78، والمستحق وفقا للقرار 57 .. 400 جنيه. معلم أول: حافز إثابة 25%، وبدل معلم 50%، بدل اعتماد 125%، حافز أداء 50%، امتحانات 85%، إجمالى 335%، والمستحق وفقا للقرار 22 لسنة 2014 .. 65% بقيمة 209.3 جنيه، والمستحق وفقا للقرار 57.. 375 جنيه. معلم أول (أ): حافز إثابة 25%، بدل معلم 50%، وبدل اعتماد 150%، وحافز أداء 25%، امتحانات 85%، إجمالى 335%، المستحق وفقا للقرار 22.. يستحق 65% بقيمة 255 جنية حد أقصى، والمستحق وفقا للقرار 57.. 350 جنيه. معلم خبير: حافز إثابة 25%، وبدل معلم 50%، وبدل اعتماد 175%، وحافز أداء 25%، امتحانات 85%، إجمالى 360%، المستحق وفقا للقرار 22.. 40% بقيمة 170 جنية حد أقصى، والمستحق وفقا للقرار 57.. 325 جنيه. كبير معلمين: حافز إثابة 25%، وبدل معلم 50%، بدل اعتماد 200%، وحافز أداء 25%، امتحانات 85%، إجمالى 385%، المستحق صرفه وفقا للقرار 22.. 15% بقيمة 86.55 جنيه، والمستحق وفقا للقرار 57.. 300 جنيه. وكان قد أصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155 156لسنة 2007، بناء على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الخميس الماضى. ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى، والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلي: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر. ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014. |
العلامات المرجعية |
|
|