اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #13  
قديم 17-01-2014, 09:35 PM
mohmed_shbk2 mohmed_shbk2 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 58
معدل تقييم المستوى: 18
mohmed_shbk2 is on a distinguished road
افتراضي

مع ان القانون واضح وصريح ومفيهوش لف ولا دوران في الماده 89 من قانون 155 المزعوم
وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولةوتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب."

المف
روض اننا كمعلمين يطبق علينا كلا القانونين قانون 155 لسنة 2007 وقانون 47 لسنة 1978 كل في موضعه

فقانون 155 ينظم التدرج الوظيفي الخاص في العمليه التعليميه من معلم مساعد الي معلم فقط

اما المعامله الماليه فمشتركه بين القانونين الدرجه الماليه وما يطبق علي العاملين بالدوله حسب قانون 47 ثم المعامله الماليه الخاصة بهذا القانون كبدل المعلم وبدل الاعتماد
يعني المفروض يطبق علينا قرار الحد الادني اولا
ثم يطبق علينا قرار علاوة اعباء وظيفية.
نعمل قوانين ونفذ قوانين تانيه خالص "وممكن اكون غلطان"

واذا لم يطبق علينا الحد الادني فللمحكمة نذهب وناخد حقنا.
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:02 PM.