اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-01-2014, 10:47 AM
fawzy.gawargy fawzy.gawargy غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 115
معدل تقييم المستوى: 14
fawzy.gawargy is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جاكسون مشاهدة المشاركة
قرار الحد الادنى للاجور الموجود على موقع وزارة المالية والموجود فى الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) بتوقيع حازم البيلاوى فقط بنطبق على العاملين المدنيين للدولة والاداريين بالمدراس الخاضعين للقانون 47 هذا المنشور لا يطبق على المعلمين والكوادر الخاصة
المفهوم من المنشور انه سوف يحسب قيمة ما يحصل علية الموظف من بدلا ت ومكافات خلال العام ويستكمل الباقى ختى يصل الى 400%
فمثلاً ادارى بالمدرسة مثلاً يحصل على 92% حافز + 50حافز + 25 حوافز عادية + 85 % مكافاة يتم حساب اجمالى تلك النسبة هى تساوى 252 % اذا الباقى يساوى 148% استكمال 400% المبلغ اللى يحصل علية الموظف هى 148% من اساسي الرتب فى 31/12/2013
فاذا كان اساسي الرتب فى 31/12/2013
350جينة اذا النائج هيكون 250*148/100 = 370جنية قيمة علاوة الحد الادنى
الباقى بالنسبة للعاملين بالتربية والتعليم هو 150% وليس 148% وذلك لان المكافاة 83% فقط
وعلى العموم هذا غير هام لانك لو حسبت حتى 100% حيكون اكبر من الحد الادنى الموجود بالجدول لاى فرد اساسية تعدى 250 ويعنى ذلك الجميع سوف يحصل على الحد الادنى الموجود بالجدول ما عدا الدرجة الخامسة والسادسة وشكرا
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:03 PM.