اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15-01-2014, 10:49 PM
machmach machmach غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 704
معدل تقييم المستوى: 12
machmach is on a distinguished road
New وزير المالية يوقع منشور الحد الأدنى للأجور




وزير المالية يوقع منشور الحد الأدنى للأجور





وقع الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، منشورًا عامًا يحمل رقم 1 لسنة 2014، يحدد التعليمات المالية الواجب الالتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدنى للأجور وذلك برفع جملة ما يتقاضاه العاملون فى الدولة إلى 400%، اعتبارًا من راتب يناير الجاري.

وأوضح المنشورالذى نشرته وزارة المالية عبر موقعهاالالكتروني،ان صرف علاوة الحد الأدنى المقررة بالمادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 اعتبارًا من شهر يناير الجاري للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة، والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

ونص القرار على أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهريًا للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية، أو بدلات أو غير ذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، أو أيًا من أبواب الموازنة الأخرى يقل إجمالها عن 400% من رواتبهم الأساسية فى 31 ديسمبر 2013.

وأوضح القرار أن تحدد قيمة العلاوة بالجنيه على أساس الفرق بين قيمة نسبة 400% من الرواتب الأساسية للعاملين المشار إليهم فى 31 ديسمبر الماضي، والمتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنويًا فى ذات التاريخ من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أيًا كان مصدر تمويلها "خزانة، ذاتي، أخرى".

وأشار القرار إلى أنه يراعى فى حساب الفرق أية مكافآت أو بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الواحد، وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه عند حساب تلك العلاوة.

وأوضح المنشور أنه يتم الخصم بتكاليف العلاوة المقررة على اعتمادات الباب الأول "أجور وتعويضات العاملين" بموازنة الحدة الإدارية للسنة المالية 2013/2014 على بند 5/8 علاوة الحد الأدنى للأجور، وعلى أن توافى وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص" فى موعد غايته الأول من إبريل المقبل بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول بها بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها فى حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة، ومراعاة عدم استخدام الاعتمادات التى ستخصص لهذه العلاوة أو وفوراتها فى أى غرض آخر بخلاف الغرض المخصص من أجله.

http://www.akhbarak.net

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
125


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:06 AM.