اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29-11-2013, 03:40 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي المسودة النهائية للدستور قبل التصويت عليها السبت


انتهت لجنة الصياغة المنبثقة عن «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، مساء الخميس، من وضع التعديلات النهائية بمسودة الدستور التي ستوزع، السبت، على الأعضاء للتصويت النهائي عليها، حيث تأكد أن النظام الانتخابي ثلثي للفردي وثلث للقوائم، وحرصت اللجنة العامة على سرية الجلسات حتى تخرج للتصويت العلني، السبت، بعد موافقة الأعضاء المبدئية.

النص الكامل للمسودة:

المسودة السادسة لمشروع الدستور - بعد العرض علي اللجنة العامة في جلسة 28/11/2013

ومراجعة 28/11/2013 الثانية

المقومات الاساسية للدولة

الباب الأول

الدولة

مادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها،نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالمالإسلامى، تتنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناءالحضارة الإنسانية.

مادة (2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسى للتشريع.

المادة (3)

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمةلأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

مادة (4)

السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنيةالتي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك علىالوجه المبين فى الدستور.

مادة (5)

يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمىللسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترامحقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.

مادة (6)

ال***ية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاًرسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

ويحدد القانون شروط اكتساب ال***ية.

الباب الثانى

المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول

المقومات الاجتماعية

مادة (7)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه،وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوةونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .

وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئةكبار العلماء.

مادة (8)

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (9)

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

مادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكهاواستقرارها وترسيخ قيمها.

مادة (11)

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالسالنيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامةووظائف الإدارة العليا فى الدولة والعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال ال***، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بينواجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشداحتياجا.

مادة (12)

العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلابمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

مادة (13)

تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفيالعملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطرالعمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كلهعلى النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (14)

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

مادة (15)

الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

مادة (16)

تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابينواسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهموأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمهالقانون.

وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

مادة (17)

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.

ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمنله حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العملوالشيخوخة والبطالة.

وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين،والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.

وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا وتديرهاهيئة مستقلة، وفقاً للقانون.

وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

مادة (18)

لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض،وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أوالخطر على الحياة.

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

مادة (19)

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية،وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيمالحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتجالقومى الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياساتالتعليمية لها.

مادة (20)

تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعهكافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

مادة (21)

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعاتالدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% منالناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولةبضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية،وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية منعوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

مادة (22)

المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولةتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمنجودة التعليم وتحقيق أهدافه.

مادة (23)

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادةالوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة منالإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفقمع المعدلات العالمية.

كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والمصريين فى الخارجفى نهضة البحث العلمى.

مادة (24)

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبلالجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيموالأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

مادة (25)

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فىجميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفقخطة زمنية محددة.

مادة (26)

إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثانى

المقومات الاقتصادية

مادة (27)

يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامةوالعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوىالمعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيعالاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، معمراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالةالأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوقالعاملين ويحمى المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنميةوتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة،وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.

مادة (28)

الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتيه مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى،وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل علىزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.

وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافةالمجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

مادة (29)

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.

وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنميةالريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنميةالإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.

وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعيةالأساسية بسعر مناسب يحقق هامشً ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغارالفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كلهعلي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (30)

تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهمدون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (31)

موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدماستنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية،وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أوالتزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافقالعامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.

ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمةلذلك.

مادة (32)

تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة

الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

مادة (33)

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

مادة (34)

الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فىالأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابلتعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.

مادة (35)

تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصادالوطني والمجتمع .

مادة (36)

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها،ويضمن استقلالها.

ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة (37)

يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيقالعدالة الاجتماعية، والتنمية الإقصادية.

لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منهاإلا فى الأحوال المبينة فى القانون ،

ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.

تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الافراد وفقا لقدراتهم التكليفية،ويعد من الاسس التى يقوم عليها النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة ، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية.

تلتزم الدولة بالارتقاء بأداء مصلحة الضرائب ، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفائة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب.

يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب ، والرسوم ، وأى متحصلات سيادية أخرى ،ومايودع منها فى الخزانة العامة للدولة.

آداء الضرائب واجب ، والتهرب الضريبى جريمة.

مادة (38)

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (39)

المصادرة العامة للأموال محظورة.

ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.

مادة (40)

تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة و تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد ، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة .

مادة (41)

تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنيةالأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمةللتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

مادة (42)

تلتزم الدولة بأن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمونبتنمية الإنتاج, وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية, وفقا للقانون، والمحافظة على أدواتالإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبةخمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركاتقطاع الاعمال العام وفقا للقانون.

وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين , وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فىالمائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.

مادة (43)

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها،كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزاً تحتإشراف الدولة.

مادة (44)

تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيدالاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياههاالجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذاالمجال.

وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضراربالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمهالقانون.

مادة (45)

تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وثرواتها النباتية والحيوانية والسمكية ، وحماية المعرض منها للإنقراض أو الخطر .

ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطنفى التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة ( 46)

لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذالتدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعيةبما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

الفصل الثالث – المقومات الثقافية

مادة ( 47)

تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

مادة ( 48)

الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعهالمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك.وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً.

وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

مادة ( 49)

تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ومناطقها، وصيانتها، وترميمها، وتنظيمالتنقيب عنها والإشراف عليه، واسترداد ما استولى عليه منها.

ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.

والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة (50)

تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى،المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليهوصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصابالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.

الباب الثالث

الحقوق والحريات والواجبات العامة


مادة (51)

الكرامة حق لكل إنسان , ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

مادة (52)

ال***** بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة (53)

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لاتمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو ال***، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة،أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانونإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

مادة (54)

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوزالقبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسببيستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن منالإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعةمن وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفيرالمساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلالأسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويضالذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاءالحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضورمحام موكل أو مٌنتدب.

مادة (55)

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولايجوز *****ه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أوحبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، بما فى ذلك وسائل الإتاحةللأشخاص ذوي الإعاقة، تلتزم الدولة بتوفيرها.

ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أوالتهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

مادة (56)

السجن دار إصلاح وتأهيل.

تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى. ويحظر فيها كل ما ينافى كرامةالإنسان، أو يعرض صحته للضرر.

وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهمبعد الإفراج عنهم.

مادة (57)

للحياة الخاصة حرمة , وهى مصونة لا تمس.

وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائلالاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلابأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافةأشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظمالقانون ذلك.

مادة (58)

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولامراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه،وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فىالمنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

مادة (59)

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيمعلى أراضيها.

مادة (60)

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليهاالقانون. ويحظر الإتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغيررضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذىينظمه القانون.

مادة (61)

التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسدهأثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيمقواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

مادة (62)

حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.

ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فىجهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة (63)

يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمةلاتسقط بالتقادم.

مادة (64)

حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.

مادة (65)

حرية الفكر، والرأى مكفولة.

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائلالتعبير والنشر.

مادة (66)

حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهموالعمل علي تطبيقها.

مادة (67)

حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعايةالمبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أوضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التىترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، اما الجرائم المتعلقة بالتحريضعلى ال*** أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

مادة (68)

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها منمصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتهاللمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعدإيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاءمعلومات مغلوطة عمداً.

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدارالوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميعالوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.

مادة (69)

تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئجهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.

مادة (70)

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة،وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحفوإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى.

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانونإجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.

مادة (71)

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أووقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئةالعامة.

ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي ال*** أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون.

وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

مادة (72)

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفلحيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية،ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

مادة (73)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات ، وجميع أشكالالأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمهالقانون.

وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجالالأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

مادة (74)

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أىنشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسببال*** أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئالديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.

ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

مادة (75)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لهاالشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حلمجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.

ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياًأو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (76)

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لهاالشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بينأعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم.

وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكمقضائى،

ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

مادة (77)

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالهاويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهمالمهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومسائلتهم .

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

مادة (78)

تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامةالإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهامالمبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافقالأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان،بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة.

مادة (79)

لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين المواردالغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الأجيال.

مادة (80)

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية ,وتطعيم إجبارى مجانى , ورعاية صحية وأسرية أو بديلة , وتغذية أساسية , ومأوى آمن ,وتربية دينية , وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال ال*** والإساءة وسوء المعاملةوالاستغلال ال***ى والتجارى.

لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظرتشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمالالتى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوزمساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدةالقانونية ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

مادة (81)

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصادياواجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وممارستهم لجميع الحقوقالسياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

مادة (82)

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشىء، وتعمل علي اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهمالثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعىوالتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

مادة (83)

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الأولمبية ، وكيفيةالفصل فى المنازعات الرياضية.

مادة (84)

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسمالجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

​​مادة (85)

الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًاللقانون.

مادة (86)

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشحوإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداءهذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرتفيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمنالدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدامالمال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمالوالجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.

مادة (87)

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهموحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنميةالوطن.

وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصةبهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور،وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

مادة (88)

تُحظر كل صور العبوديه والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارةال***، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر ، ويجرم القانون كل ذلك.

مادة (89)

تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية،والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف،وينظم القانون ذلك.

مادة (90)

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالحالشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.

مادة (91)

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلهاوجوهرها.

مادة (92)

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

الباب الرابع

سيادة القانون


مادة (93)

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحمايةالحقوق والحريات.

مادة (94)

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكمقضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة (95)

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عننفسه.

وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.

وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

مادة (96)

التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل علىسرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولايحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ، والمحاكـم الاستثنائية محظورة.

مادة (97)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالةحق الدفاع.

ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

مادة (98)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوقوالحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولاالمدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغالنيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضماً إليالمضرور بناء علي طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

مادة (99)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمهالقانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميينالمختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوىالجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً علي طلب المحكوم له،تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.

الباب الخامس

نظام الحكم

الفصل الأول

السلطة التشريعية


(مجلس النواب)

المادة (100)

​يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطةالعامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة علىأعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

المادة (101)

​يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبونبالاقتراع العام السرى المباشر.

​ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنيةوالسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتحباب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بمايراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذبالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%،ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

المادة (102)

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.

المادة (103)

يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسمبالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأنأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامةأراضيه."

المادة (104)

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة،لا ينفذ التعديل إلا بدءاًمن الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.

المادة (105)

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

المادة (106)

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليهاالطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصلفى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

المادة (107)

إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغلمكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

المادة (108)

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجرشيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أوقطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرممعها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كلعام.

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانةالعامة للدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (109)

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروطالعضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

المادة (110)

يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكونالمجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو.

( مادة 111)

لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فىلجانه.

( مادة 112)

لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النوابفى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد،يتعين أخذإذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال،يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثينيومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

مادة ( 113)

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.

ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيسالجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

مادة ( 114)

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميسالأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة،يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دورالانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة ( 115)

يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة منرئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

مادة (116)

ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقادالسنوى العادى لمدة فصل تشريعى،فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحلمحله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد، وإجراءات الانتخاب ، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه ، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه من منصبه ، ويصدرالقرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.

وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلينتشريعيين متتاليين.

مادة (117)

يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته،والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.

مادة ( 118)

يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة ( 119)

جلسات مجلس النواب علنية.

ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلسالوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبيةأعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أوسرية.

مادة ( 120)

لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقةللحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا.

وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدداعضاء المجلس.

كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس. وتعد القوانينالمنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطةالقضائية، والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فيالدستور مكملة له.

مادة ( 121)

لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.

ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجانالنوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أنتستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازتهاللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانونوجب أن يكون قرارها مسبباً.

وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دورالانعقاد نفسه.

مادة (122)

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلالثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبرقانونًا وأصدر.

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًاوأصدر.

مادة (123)

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعهاعلى مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلابموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاًلالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومةعلى تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أنيتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلالمواطنين أعباء جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسساتوالهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخره من أبواب الموازنة العامة، وعلىكل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

مادة (124)

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهازالمركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.

ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة (125)

ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة (126)

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غيرمدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدةمقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

مادة (127)

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التيتتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولىتطبيقها.

مادة (128)

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أوأحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابةعن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فىالجلسة ذاتها.

مادة (129)

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أوأحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصىستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.

مادة (130)

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحدالوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاءالمجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقةبأغلبية الأعضاء.

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فىدور الانعقاد ذاته.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء،أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومةاستقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.

مادة (131)

يجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاحسياسة الحكومة بشأنه.

مادة (132)

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيسمجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

مادة (133)

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيسمجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذاتالأهمية.

مادة (134)

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فىموضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعاتالعامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاعالمالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل منالأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترىسماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ماتطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أومعلومات من السلطة التفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.

مادة (135)

لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدىلجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبارالموظفين.

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دونأن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

مادة (136)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة،، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من اجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلالعشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصواتالصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثينيومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرةالتالية لإعلان النتيجةالنهائية.

مادة (137)

لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أنيقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحاتالخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.

الفصل الثاني – السلطة التنفيذية

الفرع الاول – رئيس الجمهورية

مادة (138)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعبويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشراختصاصاته على النحو المبين به.

مادة (139)

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه،ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا علىالأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

مادة (140)

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قدحمل، أو أي من والديه أو زوجه ***ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنيةوالسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يومفتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

مادة (141)

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل منأعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهمحق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظةمنها.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (142)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقةلعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

مادة (143)

يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمينالآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستوروالقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدةوسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجودمجلس النواب.

مادة (144)

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأةأخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوزلرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أوعملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أوأي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أنيؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أوتوريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذة التصرفات.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفىنهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط.

وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤولملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة (145)

يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أوالائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ستين يوما، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب،يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مادة (146)

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.

.مادة (147)

لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أوللوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمهالقانون.

.مادة (148)

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسةالاجتماع الذى يحضره.

مادة (149)

يضع رئيس الجمهورية , بالاشتراك مع مجلس الوزراء , السياسة العامة للدولة , ويشرفانعلى تنفيذها , على النحو المبين في الدستور.

ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عندافتتاح دور انعقاده العادي السنوي.

ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

مادة (150)

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعدموافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوقالسيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليهاالتنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.

مادة (151)

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القواتالمسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاعالوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقةكل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

مادة (152)

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم منمناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.

مادة (153)

يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذيينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التاليةليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًاللعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ،ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقةثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراءللموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

مادة (154)

لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.

ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

مادة (155)

إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كانمجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، اذا طرأ مايستوجب ذلك، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً منانعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثررجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلساعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

مادة (156)

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلادالعليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.

وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسأله، وجب التصويت على كل واحدة منها.

مادة (157)

لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس منحلاً قدمه إلىالجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

مادة (158)

يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جنايةأخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرارالاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان بهمانع يحل محله احد مساعديه.

وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاًيحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى،وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة،وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهممانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.

وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى منمنصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مادة (159)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلسالوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, أولأي سبب آخر يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات،ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية.

وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العلياورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا منتاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديلالدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

مادة (160)

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، واجراء إنتخابات رئاسيةمبكرة، بناءً علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثياعضائه.

وبمجرد هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتاً يحول دونمباشرته لاختصاصاته. ويطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخاباترئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية عليقرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلآ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل، وتجريالانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

مادة (161)

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب،تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

الفـرع الثانى

الحكومة

مادة (162)

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء،ونوابه، والوزراء، ونوابهم.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداءاختصاصاتها.

مادة (163)

يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحملهو أو زوجه ***ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكونقد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنةميلادية فى تاريخ التكليف.

ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسيةوأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنةميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاءالمجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

مادة (164)

يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبلمباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظامالجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأنأحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ".

مادة (165)

يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أنيتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أوبالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجرشيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أوقطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله,ولا أن يقايضها عليه, ولاأن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقق باطلا أى من هذة التصرفات.

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهموتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية.

وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أوبمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمهالقانون.

مادة (166)

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:

1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف علىتنفيذها.

2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها،ومتابعتها.

4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.

5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.

6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.

9. تنفيذ القوانين.

مادة (167)

يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها،والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة.

وتشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة وكيلا دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرارالمؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.

مادة (168)

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عنموضوع يدخل فى اختصاصه.

ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

مادة (169)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل،أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدراللوائح اللازمة لتنفيذه.

مادة (170)

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمهابعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (171)

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (172)

يخضع رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيقوالمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم اثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحولتركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.

وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة فى المادة (158) منالدستور.

مادة (173)

إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيسالجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثالث

الادارة المحلية

مادة (174)

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن،والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضتالمصلحة العامة ذلك.

ويراعى عند انشاء أو تعديل أو الغاء الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف الاقتصاديةوالاجتماعية، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (175)

تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكينالوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحددالبرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.

مادة (176)

تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية،وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيقالعدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.

مادة (177)

يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.

يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، بالاضافة الى الضرائب والرسومذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعةفى تحصيل أموال الدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (178)

ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإداريةالمحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

مادة (179)

تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترطفي المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشحالأخرى، وإجراءات الانتخاب على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمسوثلاثين سنة وربع العدد للمرأة وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذويالاعاقة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أجمالي عدد المقاعد.

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة اوجه النشاط المختلفة،وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلباتإحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها المالية وضماناتاعضائها واستقلالها.

مادة (180)

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطةالتنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أوبمصالح المجالس المحلية الأخرى.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن، يفصل فيهالمجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحليةللمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريعبمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (181)

يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (182)

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.

وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.

الفصل الرابع

السلطـــة القضائيــــة

الفرع الأول

أحكام عامة

مادة (183)

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة، أوالقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة (184)

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً،ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

مادة (185)

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم،وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة ، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.

مادة (186)

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

الفرع الثانى

القضاء والنيابة العامة

مادة (187)

يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائيةأخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.

مادة (188)

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد،أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

الفرع الثالث

قضاء مجلس الدولة

مادة (189)

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية،والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

الفصل الرابع

المحكمة الدستورية العليا

المادة (190)

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامةللمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

مادة (191)

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين،واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها،وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى،والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة اخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع امامها.

مادة (192)

تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.

وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين،والمستشارين المساعدين.

وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختارنواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية،وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة (193)

رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

مادة (194)

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا،وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.

وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

الفصل الخامس

الهيئات القضائية

مادة (195)

قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي،وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها،وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

مادة (196)

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فىتوقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

الفصل السادس

المحاماة

مادة (197)

المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلا عما قرره القانون لهم من ضماناتأثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم مع سريان ذلك أمام جهات التحقيق والإستدلال، بكافة الضمانات والحماية القانونية.

ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو إحتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الخبراء

مادة (198)

الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والاعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في آداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذىينظمه القانون.

الفرع الأول

القوات المسلحة

المادة ( 199)

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيهاوالدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أوجماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة ( 200)

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

المادة ( 201)

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة.

وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى كافةالمنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعدوإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.

الفرع الثانى

مجلس الدفاع الوطنى

المادة ( 202)

ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء،ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابراتالعامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاعالجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربيةوالاستطلاع.

ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنةالقوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعاتالقوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.

وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتىالخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور إجتماع المجلسدون أن يكون له صوت معدود.

الفرع الثالث

القضاء العسكرى

المادة ( 203)

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائمالمتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفرادالمخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراًعلى المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطقالعسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أووثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقةبالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأديةأعمال وظائفهم،

ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى.

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضماناتوالحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

الفرع الرابع

مجلس الأمن القومى

المادة ( 204)

ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء،ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومىبمجلس النواب.

ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزماتبشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم لإحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومىالمصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمىوالشعبى.

وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والإختصاص لحضور اجتماعه، دون ان يكونلهم صوت معدود.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.

الفرع الخامس

الشرطة

مادة (205)

الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينةوالأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستوروالقانون والمواثيق العالمية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفلالدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

مادة (206)

يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة ، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطةوتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويجب أخذ رأيه فى أيةقوانين تتعلق بها.

الفصل السادس

الهيئة الوطنية للانتخابات

مادة (207)

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات،والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبينوتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى،والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج،وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.

وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (208)

يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندباكليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونوابرئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاءالأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غيرأعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباًكلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.

ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.

وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوىالخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.

يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجباتأعضائه وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

مادة (209)

يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحتإشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشرالتالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئاتالقضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقةبالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخاباتالمحليات امام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القراراتعلى أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

الفصل السابع

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مادة (210)

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والإستقلال الفنى والمالى والإدارى ، وموازنتها مستقلة.

يختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة،والرقمية، وغيرها.

ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور،والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية،ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعاييراللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضياتالأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.

يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.

ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

مادة (211)

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولةوتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداءمهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.

ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.

ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

مادة (212)

الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعيةوالرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها،والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.

ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.

ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

الفصل الثامن

المجالس القومية والهيئــات المستقلــة

والأجهــــــزة الرقابيــــــة

الفرع الاول

المجالس القومية

مادة (213)

يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.

وتتمتع تلك الهيئات والمجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.

الفرع الثاني

الهيئــات المستقلــة والأجهــــــزة الرقابيــــــة

احكام عامة

مادة (214)

يحدد القانون الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والاجهزة بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

مادة (215)

يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظامعملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بمايكفل لهم الحياد، والاستقلال.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبيةأعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

مادة (216)

تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية،ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها،

وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز اربعةأشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.

وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائلعلى ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة ،وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.

الفرع الثالث

مكافحة الفساد

مادة (217)

تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصةبذلك، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة، الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الادارية.

وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد،وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المالالعام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها منالهيئات والاجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

الفرع الرابع

الجهاز المركزى للمحاسبات

مادة (218)

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتباريةالعامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولةوالموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

الفرع الخامس

البنك المركزى

مادة (219)

يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف عليتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامةالنظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة،وعلي النحو الذي ينظمه القانون.

الفرع السادس

الهيئة العامة للرقابة المالية

مادة (220)

تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والاشراف علي الاسواق والادوات المالية غيرالمصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين،والتمويل العقاري, والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمهالقانون.

الباب الثامن

الأحكام العامة والانتقالية

الفـصل الأول

الأحكــــام العامـــــة

مادة (221)

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة (222)

العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الاسود، والأبيض،والاحمر، وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح الدين " باللون الأصفر الذهبى، ويحددالقانون شعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.

وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة (223)

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوزتعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور.

وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.

مادة (224)

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعملبها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غيرالمواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاءمجلس النواب.

مادة (225)

لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من موادالدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريختسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستينيوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علىالشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديلنافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فىالاستفتاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية ،وبمبادئ الحرية، والمساواة، ، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

مادة (226)

يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكاملأحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.

الفـصل الثاني

الأحكـــام الانتقاليـــة

مادة (227)

تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العملبالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤولإلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.

مادة (228)

تكون أنتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة ثلثي عدد الأعضاء بالنظام الفردي والثلث بالقوائم.

مادة (229)

تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوزتسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أياممن تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلسالنواب.

مادة (230)

تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

مادة (231)

يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فىالدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريـة.

مادة (232)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيسمجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عنالعمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمةالدستورية العليا.

مادة (233)

يكون تعيين وعزل وزير الدفاع وعزله بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

مادة (234)

يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناءوترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

مادة (235)

تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فىمشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئيةللمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذىينظمة القانون.

وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصليةوتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (236)

تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

مادة (237)

تلتزم الدوله بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحه،والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياًاعتباراً من تاريخ العمل به، علي أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017.

وتسري ذات الاحكام علي التزام الدولة بمد التعليم الالزامي حتي تمام المرحلة الثانوية.

مادة (238)

يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئاتالقضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية واللجان ذاتالاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلالمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

مادة (239)

تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الستور، وينظم القانون ذلك.

مادة (240)

يلتزم مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة ، والمحاسبة واقتراح اطر المصالحة الوطنية ، وتعويض الضحايا.

مادة (241)

يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الى ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ، ودون إخلال بالقواعد المقررة لإنتخاب المجالس الشعبية المحلية .

مادة (242)

ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلسالنواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهمبالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤولإلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.

مادة (243)

يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليه سنة 2013، والإعلان الدستورىالصادر فى الثامن من يوليه سنة 2013 وأى نصوص أو أحكام لم يتناولها هذا الدستور تعتبر ملغاة من تاريخ العمل به ، ويبقى نافذاً ما ترتب عليهم من آثار.

مادة (244)

يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عددالأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29-11-2013, 04:12 PM
العمده وطنى العمده وطنى غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 715
معدل تقييم المستوى: 11
العمده وطنى will become famous soon enough
Smile

مشكور استاذى ايمن على موضوعاتك الرائعه
لم اجد الا دستورشعب مصر المستفتى عليه تعليقا على الخبر
الدستور الذى كتب فى سته اشهر كانت جلساته بث مباشر وكان الذى كتبه لجنه منتخبه واكثر من فقيه دستورى
دستور الشعب المصرى
نحن جماهير شعب مصر،


بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه،


هذا هو دستورنا.. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى فجرها شبابنا، والتف حولها شعبنا، وانحازت إليها قواتنا المسلحة.


بعد أن رفضنا فى ميدان التحرير وفى طول البلاد وعرضها كل صور الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار.


وجاهرنا بحقوقنا الكاملة (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية)، مشفوعة بدماء شهدائنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا.


واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا الزاهر؛ فأقمنا أعرق دولة على ضفاف النيل الخالد، عرفت معانى المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وقدمت للعالم أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، واحتضنت أنبياء الله ورسالاته السماوية، وزينت صفحات التاريخ الإنسانى بمواكب الإبداع.


واستمرارا لثورتنا الطاهرة التى وحدت المصريين على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة ؛ نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية:


أولا: الشعب مصدر السلطات؛ يؤسسها، وتستمد منه شرعيتها، وتخضع لإرادته.. ومسئولياتها وصلاحياتها أمانة تحملها، لا امتيازات تتحصن خلفها.


ثانيا: نظام حكم ديمقراطى؛ يرسخ التداول السلمى للسلطة، ويعمق التعددية السياسية والحزبية، ويضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية.


ثالثا: كرامة الفرد من كرامة الوطن.. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.


رابعا: الحرية حق، فكرا وإبداعا ورأيا، وسكنا وأملاكا وحلاً وترحالاً، وضع الخالق أصولها فى حركة الكون وفطرة البشر.


خامسا: المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات؛ فلا تمييز، ولا وساطة، ولا محاباة، فى الحقوق والواجبات.


سادسا: سيادة القانون أساس حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة للقانون؛ فلا يعلو صوت على قوة الحق، والقضاء مستقل شامخ, صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.


سابعا: الوحدة الوطنية فريضة، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.


ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقى.


تاسعا: الأمن نعمة كبرى؛ تسهر عليه شرطة تعمل فى خدمة الشعب وحمايته, وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية تحترم كرامة الإنسان وسيادة القانون.


عاشرًا: الوحدة أمل الأمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، يعضدها التكامل والتآخى مع دول حوض النيل والعالم الإسلامى الامتداد الطبيعى لعبقرية موقع مصر ومكانها على خريطة الكون.


حادى عشر: ريادة مصر الفكرية والثقافية، تجسيد لقواها الناعمة ونموذج عطاء بحرية مبدعيها ومفكريها، وجامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قوّاما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية الخالدة، والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.


نحن جماهير شعب مصر، إيـمانـا بالله ورسـالاتـه، وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا، واستشعارًا لمسئوليتنا الوطنية والإنسانية، نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور، الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته واحترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.


الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع


الفصل الأول


المقومات السياسية


المادة (1)


جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.


والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.


المادة (2)


الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.


المادة (3)


مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.


المادة (4)


الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.


وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.


وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.


وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (5)


السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.


المادة (6)


يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.


ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب ال*** أو الأصل أو الدين.


المادة (7)


الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.



الفصل الثانى: المقومات الاجتماعية والأخلاقية


المادة (8)


تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.


المادة (9)


تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.


المادة (10)


الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.


وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.


وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.


المادة (11)


ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.


مادة (12)


تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.


المادة (13)


إنشاء الرتب المدنية محظور.



الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية


المادة (14)


يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.


وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.


ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.


المادة (15)


الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.


وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.


المادة (16)


تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.


المادة (17)


الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.


وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.


المادة (18)


الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.


ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.


وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.


المادة (19)


نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.


المادة (20)


تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.


المادة (21)


تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.


المادة (22)


للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.


المادة (23)


ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.


المادة (24)


الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.


وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.


المادة (25)


تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.


وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.


المادة (26)


العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.


ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.


المادة (27)


للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.


ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.


المادة (28)


تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.


وينظم القانون ذلك.


المادة (29)


لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.


المادة (30)


المصادرة العامة للأموال محظورة.


ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.



الباب الثانى: الحقوق والحريات


الفصل الأول: الحقوق الشخصية


المادة (31)


الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.


ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.


المادة (32)


ال***ية المصرية حق، وينظمه القانون.


المادة (33)


المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.


المادة (34)


الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.


المادة (35)


فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.


ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.


ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.


وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.


المادة (36)


كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز *****ه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.


ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.


ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون.


وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.


المادة (37)


السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.


وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.


المادة (38)


لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.


المادة (39)


للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.


المادة (40)


الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.


المادة (41)


لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (42)


حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.


ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.


ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.



الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية


المادة (43)


حرية الاعتقاد مصونة.


وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (44)


تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.


المادة (45)


حرية الفكر والرأى مكفولة.


ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.


المادة (46)


حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.


وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.


وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.


المادة (47)


الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.


وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.


المادة (48)


حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.


والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.


المادة (49)


حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.


وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.


المادة (50)


للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.


وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.


المادة (51)


للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.


ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.


المادة (52)


حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.


ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.


المادة (53)


ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.


ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.


المادة (54)


لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.


المادة (55)


مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.


وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.


وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.


المادة (56)


ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.


وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.


المادة (57)


تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور.


ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.


وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.


الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية


المادة (58)


لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.


وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.


وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.


المادة (59)


حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.


المادة (60)


اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.


والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.


وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.


المادة (61)


تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.


المادة (62)


الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.


وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.


وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.


وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.


المادة (63)


لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.


المادة (64)


العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.


ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.


ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.


وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.


ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.


والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.


المادة (65)


تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل.


وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.


المادة (66)


تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.


ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.


المادة (67)


تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.


وينظم القانون ذلك.


المادة (68)


المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.


وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.


المادة (69)


ممارسة الرياضة حق للجميع.


وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.


المادة (70)


لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.


وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.


ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.


ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين ال***ين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.


المادة (71)


تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.


المادة (72)


تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.


المادة (73)


يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة ال***.


ويُجرم القانون كل ذلك.



الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات


المادة (74)


سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.


واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.


المادة (75)


التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.


وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.


ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.


ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.


المادة (76)


العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.


المادة (77)


فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.


والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.


وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.


وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.


المادة (78)


حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.


ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.


المادة (79)


تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


المادة (80)


كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.


وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.


وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.


المادة (81)


الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.


ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.


وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.



الباب الثالث: السلطات العامة


الفصل الأول: السلطة التشريعية


الفرع الأول: أحكام مشتركة


المادة (82)


تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.


ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.


المادة (83)


لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.


المادة (84)


فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.


المادة (85)


ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.


المادة (86)


يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».


المادة (87)


تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.


وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.


المادة (88)


لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.


ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.


وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.


وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (89)


لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.


المادة (90)


لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.


وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.


المادة (91)


يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.


المادة (92)


مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.


ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.


واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.


المادة (93)


جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية.


ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.


المادة (94)


يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.


ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.


المادة (95)


يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.


المادة (96)


لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.


وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.


المادة (97)


ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.


وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.


المادة (98)


عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.


المادة (99)


يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.


المادة (100)


يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.


ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.


المادة (101)


لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.


ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.


ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.


وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.


المادة (102)


لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.


ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.


وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.


المادة (103)


إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.


وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.


المادة (104)


يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.


وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.


فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.


المادة (105)


لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.


المادة (106)


يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.


المادة (107)


لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.


المادة (108)


لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة.


وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.


المادة (109)


يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.


ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.


المادة (110)


يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.


المادة (111)


لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.


ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.


المادة (112)


إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.


وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.



الفرع الثانى: مجلس النواب


المادة (113)


يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.


ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.


ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.


المادة (114)


مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.


ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.


المادة (115)


يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.


ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.


المادة (116)


يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.


ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.


وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.


ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.


المادة (117)


تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.


المادة (118)


ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.


المادة (119)


يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.


المادة (120)


لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.


المادة (121)

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.


ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.


وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.


المادة (122)


لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.


وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.


المادة (123)


لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.


ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.


المادة (124)


لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.


ويتعين على الحكومة الرد.


المادة (125)


لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.


ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.


المادة (126)


لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.


ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.


وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.


وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.


المادة (127)


لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.


ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس السابق.


ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.


وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.


وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.



الفرع الثالث: مجلس الشورى


المادة (128)


يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.


المادة (129)


يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.


ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.


المادة (130)


مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.


المادة (131)


عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.


وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.


فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.



الفصل الثانى


السلطة التنفيذية


الفرع الأول: رئيس الجمهورية


المادة (132)


رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.


ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.


المادة (133)


ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.


وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.


ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.


المادة (134)


يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل ***ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.


المادة (135)


يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.


ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.


المادة (136)


ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.


المادة (137)


يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».


ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.


المادة (138)


يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.


ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.


وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.


وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (139)


يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.


وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.


وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.


المادة (140)


يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.


المادة (141)


يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.


المادة (142)


يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (143)


لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.


المادة (144)


لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.


ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.


المادة (145)


يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.


وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.


ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.


المادة (146)


رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.


المادة (147)


يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (148)


يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.


وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.


ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.


المادة (149)


لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.


ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.


المادة (150)


لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.


وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.


ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.


المادة (151)


إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.


المادة (152)


يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.


وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.


ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.


وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


المادة (153)


إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.


وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.


ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.


وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.


ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.


المادة (154)


إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.


الفرع الثانى: الحكومة


المادة (155)


تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.


ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.


المادة (156)


يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل ***ية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر.


ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.


المادة (157)


يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».


المادة (158)


يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.


ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.


وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (159)


تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:


1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.


2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.


3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات.


4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.


5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.


6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.


7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.


8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.


المادة (160)


يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.


المادة (161)


يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.


ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.


المادة (162)


يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.


المادة (163)


يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.


المادة (164)


يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.


المادة (165)


يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم.


المادة (166)


لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.


وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.


المادة (167)


إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.



الفصل الثالث


السلطة القضائية


الفرع الأول: أحكام عامة


المادة (168)


السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.


المادة (169)


تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.


المادة (170)


القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.


ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.


المادة (171)


جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.


الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة


المادة (172)


يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.


المادة (173)


النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.


ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.


الفرع الثالث: مجلس الدولة


المادة (174)


مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها.


ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا


المادة (175)


المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.


ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.


المادة (176)


تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.


المادة (177)


يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.


فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.


ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.


المادة (178)


تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.


وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.


الفرع الخامس: الهيئات القضائية


المادة (179)


هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة.


وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.


ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.


المادة (180)


النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.


ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.


الفرع السادس: المحاماة


المادة (181)


المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


الفرع السابع: الخبراء


المادة (182)


يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.



الفصل الرابع


نظام الإدارة المحلية


الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة


مادة (183)


تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.


مادة (184)


تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.


مادة (185)


تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.


وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


مادة (186)


ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.


مادة (187)


ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.



الفرع الثانى: المجالس المحلية


مادة (188)


تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.


ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية.


ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.


وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.


وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب.


مادة (189)


يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


مادة (190)


قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.


وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.


مادة (191)


يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون


مادة (192)


لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.


وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.



الفصل الخامس


الأمن القومى والدفاع


الفرع الأول: مجلس الأمن القومى


المادة (193)


ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى.


ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.


وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.


ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.


الفرع الثانى: القوات المسلحة


المادة (194)


القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.


ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (195)


وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.


المادة (196)


ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.


وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.


الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى


المادة (197)


ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.


ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.


ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.


الفرع الرابع: القضاء العسكرى


المادة (198)


القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.


ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.


وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.


الفرع الخامس: الشرطة


المادة (199)


الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.



الباب الرابع


الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية


الفصل الأول: أحكام مشتركة


المادة (200)


تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى.


ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى.


ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.


المادة (201)


تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.


وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.


وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.


وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (202)


يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


المادة (203)


يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.


ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.



الفصل الثانى


الأجهزة الرقابية


الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد


المادة (204)


تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.


الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات


المادة (205)


يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.


الفرع الثالث: البنك المركزى


المادة (206)


يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.


وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.


الفصل الثالث


المجلس الاقتصادى والاجتماعى


المادة (207)


يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.


ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.


ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.


ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.


ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.



الفصل الرابع


المفوضية الوطنية للانتخابات


المادة (208)


تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.


ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.


وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (209)


يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.


ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.


وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.


وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (210)


يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.


واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (211)


تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.


وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.


وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.



الفصل الخامس


الهيئات المستقلة


الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف


المادة (212)


تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.


الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث


المادة (213)


تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.


وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر الحديث.


الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى


المادة (214)


يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.


الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام


المادة (215)


يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.


ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.


المادة (216)


تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.



الباب الخامس


الأحكام الختامية والانتقالية


الفصل الأول: تعديل الدستور


المادة (217)


لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل.


وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.


وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.


المادة (218)


إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.


ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.



الفصل الثانى: أحكام عامة


المادة (219)


مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.


المادة (220)


مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.


المادة (221)


يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.


المادة (222)


كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.


المادة (223)


تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.


ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.


المادة (224)


تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.


المادة (225)


يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.


الفصل الثالث: أحكام انتقالية


المادة (226)


تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.


المادة (227)


كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.


المادة (228)


تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.


المادة (229)


تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.


ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه.


ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس.


ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحًا.


المادة (230)


يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.


وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.


المادة (231)


تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.


المادة (232)


تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.


المادة (233)


تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.


المادة (234)


يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به.


المادة (235)


يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.


المادة (236)


تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.
__________________
أنا مصرى وهم مصريين
وستبقى مصر حرة وطنا للمصريين الأحرار
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 29-11-2013, 04:36 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذى الفاضل العمدة وطنى
لك كامل الحق أستاذى الفاضل أن تعتقد ماتراه متوافقا مع رؤيتك و معتقداتك ،
و ان كان المطروح حاليا هو النقاش حول مسودة الدستور الجديدة فهذا هو ما سيتم الاستفتاء عليه ،

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 29-11-2013 الساعة 05:18 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 29-11-2013, 04:39 PM
العمده وطنى العمده وطنى غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 715
معدل تقييم المستوى: 11
العمده وطنى will become famous soon enough
Smile

بارك الله فيك استاذى المحترم
__________________
أنا مصرى وهم مصريين
وستبقى مصر حرة وطنا للمصريين الأحرار
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 30-11-2013, 12:43 AM
ابونرمين ابونرمين غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 4,493
معدل تقييم المستوى: 16
ابونرمين will become famous soon enough
افتراضي

يا أمنا يا مصر
يا بلدنا يا مصر
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 30-11-2013, 01:13 AM
الفيلسوف الفيلسوف غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 7,669
معدل تقييم المستوى: 24
الفيلسوف will become famous soon enough
افتراضي

ربنا يصلح حال مصر
__________________
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 30-11-2013, 03:03 AM
الصورة الرمزية راغب السيد رويه
راغب السيد رويه راغب السيد رويه غير متواجد حالياً
مشرف عام اللغة العربية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 9,313
معدل تقييم المستوى: 23
راغب السيد رويه is a jewel in the rough
افتراضي

جزاك الله كل الخير وبارك فيك
__________________
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 30-11-2013, 02:32 PM
الصورة الرمزية لافانيا
لافانيا لافانيا غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 6,185
معدل تقييم المستوى: 20
لافانيا is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله كل الخير وبارك فيك
__________________



احيآنآ تبگي ..
و لآ تدري مآ آلقصة ..
غير أنك تعبت وتألمت وفقدت طعم الحياة ..!


(سنرحل عنكم يوما فأحسنوا الينا )
كيف أبكي ع الأشياء إذا ذهبت ** ونفسي التي تملك الأشياء ذاهبة
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 30-11-2013, 04:31 PM
انا تلميذ ياباشا انا تلميذ ياباشا غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 849
معدل تقييم المستوى: 0
انا تلميذ ياباشا is on a distinguished road
افتراضي

لم يحدث فى العالم تاريخيا ..أن ينص دستور على ان يعين الجيش قائده ..
ولا حتى الأساطير التاريخيه للقاده العسكريين ..ابتداءا بالاسكندر وهانيبال.. .وحتى الفذ خالد بن الوليد ..
وغيرهم ممن غيروا التاريخ بانتصارات مفصليه ..
رغم أن هناك شعوبا كثيره احتقرها حكامها ففصلوا لانفسهم فيها القوانين ..
لكن لم يصل الاحتقار الى هذا الحد ..
الذى وصلنا اليه .
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 30-11-2013, 06:11 PM
الصورة الرمزية المصري أشرف
المصري أشرف المصري أشرف غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 4,426
معدل تقييم المستوى: 17
المصري أشرف is on a distinguished road
افتراضي

شكرا للفاضل المهذب مستر / أيمن نور .. علي موضوعك الذي
يكسبنا الفهم والوعي لما يدور حولنا .. فلسنا متخصصين
-----------------------------------------------------------------------
وبصفتنا من المنتسبين للتعليم .. فأرجو المقارنة بين المادتين
58 قديم .. و .. 19 جديد
-----------------------------------------------------------------------
المادة (58) من الدستور الملغي
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
-----------------------------------------------------
مادة (19) من الدستور الجديد
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية،وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيمالحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتجالقومى الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياساتالتعليمية لها.

===========================
التعليم في الدستور الجديد إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو مايعادلها
التعليم في الدستور القديم إلزامي حتي نهاية المرحلة الإعدادية وهانشوف
--------------------------
التعليم في الدستور الجديد بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم
لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى ( نسبة محددة )
التعليم في الدستور القديم وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
( لم تحدد أيضا علي مانشوف )
-------------------------
التعليم في الدستور الجديد تشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس
والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها
( الدولة هي إللي تشرف لضمان الإلتزام )
التعليم في الدستور القديم تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة
والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها
( كلام مرسل لم يردع من يخرج عنه )
ذلك هو ماتوصلت إليه بقدراتي الغير متخصصة .. فلو هناك خطأ أعتذر عنه
ومستعد لتقبل التصويب .. مرة أخري شكرا مستر / أيمن نور
__________________
12801102_1082880788434647_3889092406397348155_n
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 30-11-2013, 09:29 PM
الصورة الرمزية وائل رسلان
وائل رسلان وائل رسلان غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 1,257
معدل تقييم المستوى: 17
وائل رسلان is a jewel in the rough
افتراضي

كلتا المادتين 58 و 19 تحتويان على كلام جيد جدا .... ولكنه فى الواقع كلام مرسل لن يغير من سياسات تعليميه فاشله يضعها قاصرى الفكر ممن ادمنوا الجلوس تحت المكيفات فى بروجهم العاجيه ...

الزامية التعليم حتى المرحله الثانويه لا قيمة له ..... فى ظل منظومه تعليميه فاشله .... كما انه غير قابل للتطبيق
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 01-12-2013, 10:22 PM
الصورة الرمزية أ / أيمن حماد
أ / أيمن حماد أ / أيمن حماد غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 535
معدل تقييم المستوى: 0
أ / أيمن حماد is an unknown quantity at this point
افتراضي

ما تحاولش
الدستور اكثر من رائع
والقضاة دول برضه اللى اشرفوا عى انتخابات مرسى
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 02-12-2013, 04:16 PM
انا تلميذ ياباشا انا تلميذ ياباشا غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 849
معدل تقييم المستوى: 0
انا تلميذ ياباشا is on a distinguished road
افتراضي

يشرع المشروع المذكور لهيمنة المؤسسة العسكرية، ويحصن المسئولين فيها أكثر من حصانة رئيس الجمهورية المنتخب ذاته. فقد نصت إحدى مواده على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المشروع الدستوري. وهذا يعني أنه ليس من حق رئيس الجمهورية المنتخب تعيين وزير الدفاع ولا حتى عزله.

منطوق هذه المادة يعني أنه مهمها فعل هذا الوزير حتى ولو هزم في حرب أو أخل بواجباته الوظيفية إخلالا جسيما؛ فإنه ليس من حق رئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال عزله أو حتى تحويله للمحاكمة. فالأمر كله بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ الذي يعينه وزير الدفاع نفسه. فالوزير، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قد صارا بهذه المادة دولة داخل الدولة، أو إن شئت الدقة دولة فوق الدولة لمدة ثمانية سنوات لا يعلم ما سيحدث فيها إلا الله والمجلس الأعلى للقوات المسلحة .
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:16 AM.