اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف

منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف ملتقى معلمى التعليم الأزهرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-11-2013, 07:35 PM
MAhdak96 MAhdak96 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 95
معدل تقييم المستوى: 14
MAhdak96 is on a distinguished road
افتراضي "الفتوى والتشريع": حساب العلاوت السابقة للمعينين بعد 1993 ولهم مدد خدمة أو خبرة سابقة


الفتوى والتشريع
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى حساب العلاوات الخاصة السابقة على التعيين بالنسبة للمعينين بعد 1/7/1993، ولهم مدد خدمة أو خبرة سابقة بدون إضافة العلاوات الخاصة، أو العلاوات التي مُنحت عن مدة الخبرة السابقة.

وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، بأن حساب العلاوات الخاصة بالنسبة للمعينين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين، وعلى ذلك فالمعين بعد الأول من يوليو سنة 1993 تُحسب العلاوات الخاصة السابقة على التعيين بالنسبة له على أساس بداية ربط الدرجة المعين عليها في تاريخ الاستحقاق بدون ضم العلاوات الخاصة.

وأكد، أنه لا يجوز إعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلي لكونه لم يكن موجودا بالخدمة وقت صدور هذه القوانين، أما إذا استحق علاوة خاصة فيما بعد فتدخل العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها ضمن الراتب الأساسي المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة.

وأضاف المستشار الشاذلى، وكذلك الحال عند الاعتداد بمدد الخبرة المكتسبة عمليا؛ ذلك أن المشرع وإن قرر إضافة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة، إلا أنه لم يتطرق لتعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات، كما وردت بالجداول المرافقة بنظم التوظف، حيث تظل كما هي واردة بالجداول القائمة.

وأكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أنه إذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالة العامل على نحو زاد في أجره بما ليس من حقه ولم يقترن ذلك بغش، أو سعي غير مشروع من جانبه، أو مجاملة من القائمين على أمره بالجهة الإدارية فإنه لا يُسترد من العامل ما سبق صرفه إليه إذا ما تبين خطأ التسوية.

وأوضحت الجمعية، أن ذلك حتى لا تضطرب حياة العامل ويُختل أمر معيشته وأسرته اختلالاً شديداً دون أن يكون له شأن بالخطأ الذي وقعت فيه جهة الإدارة شريطة توافر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية سدا لكل ذريعة نحو التحايل، أو المجاملة، مضيفة أن مرد ذلك إنما يكون في ضوء كل حالة واقعية على وفق ظروفها وملابساتها.
http://gate.ahram.org.eg/News/421934.aspx

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23-11-2013, 07:42 PM
ادم ياسر ادم ياسر غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 483
معدل تقييم المستوى: 0
ادم ياسر is an unknown quantity at this point
افتراضي

Create & Manage Your Own Business! Free, Online, Self-Paced, Certified
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:58 PM.