اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18-10-2013, 03:46 PM
مستر محمد خليفة مستر محمد خليفة غير متواجد حالياً
مشرف ادارى ركن معلمى مصر و التنسيق و النتائج
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 5,144
معدل تقييم المستوى: 20
مستر محمد خليفة has a spectacular aura about
افتراضي بحكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة


أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي.

قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 20% انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب.

أضافت ان المادة الأولي من القانون 29 لسنة 92 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الاساسي لكل منهم في 30 يونيه 92 ولاتعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها. اختتمت المحكمة قائلة: ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم. كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق.

استند في دعواه إلي نص المادة 119 من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون 57 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص.

http://digital.ahram.org.eg/articles...4Bqd8.facebook

__________________
الكلمة الطيبة صدقة


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18-10-2013, 06:32 PM
الصورة الرمزية عبدالرازق العربى
عبدالرازق العربى عبدالرازق العربى غير متواجد حالياً
مشرف عام ادارى للمرحلة الابتدائية
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 4,454
معدل تقييم المستوى: 19
عبدالرازق العربى is on a distinguished road
افتراضي

شكرا على الخبر
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18-10-2013, 06:44 PM
شعبان عيسي شعبان عيسي غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 263
معدل تقييم المستوى: 13
شعبان عيسي is on a distinguished road
افتراضي

هي تنفذ الكلام دا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18-10-2013, 06:47 PM
عماد خليل عماد خليل غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25
معدل تقييم المستوى: 0
عماد خليل is on a distinguished road
افتراضي

يعنى الفلوس اللى اخدوها هترحع تانى ولا خلاص عليه العوض يا ريت حد بوضح
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 18-10-2013, 08:19 PM
الصورة الرمزية ابراهيم ابراهيم الأشرم
ابراهيم ابراهيم الأشرم ابراهيم ابراهيم الأشرم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 488
معدل تقييم المستوى: 16
ابراهيم ابراهيم الأشرم is on a distinguished road
افتراضي

انا مش فاهم كويس

هل المقصود ان الضرائب هتكون على الاساسى فقط و الحوافز و المكافأة و البدلات لاء

لو انا فهمت صح يبقى جميل
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 19-10-2013, 01:00 AM
الصورة الرمزية mr salah Osman
mr salah Osman mr salah Osman غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 536
معدل تقييم المستوى: 16
mr salah Osman is on a distinguished road
افتراضي

لا حاجة راجعة وسوف يستمر الخصم وسلملي على القضاء الشامخ
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 19-10-2013, 08:39 AM
ابو يحيى عياش ابو يحيى عياش غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 392
معدل تقييم المستوى: 11
ابو يحيى عياش will become famous soon enough
افتراضي

هل الضرائب ستعيد هذه الأموال ؟

وماهى نسبة الضرائب التى يتم خصمها ؟
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 19-10-2013, 11:10 AM
الصورة الرمزية علاءزرد
علاءزرد علاءزرد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 68
معدل تقييم المستوى: 16
علاءزرد is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله عنا كل الخير وجعله فى ميزان حسناتك
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 19-10-2013, 12:31 PM
الصورة الرمزية medokh
medokh medokh غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 320
معدل تقييم المستوى: 17
medokh is on a distinguished road
افتراضي

الحكم خاص بصاحبه فقط
__________________
لا اله الا الله محمد رسول الله
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 19-10-2013, 09:55 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر محمد خليفة مشاهدة المشاركة
أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي.

قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 20% انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب.

أضافت ان المادة الأولي من القانون 29 لسنة 92 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الاساسي لكل منهم في 30 يونيه 92 ولاتعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها. اختتمت المحكمة قائلة: ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم. كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق.

استند في دعواه إلي نص المادة 119 من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون 57 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص.

http://digital.ahram.org.eg/articles...4bqd8.facebook

كنت عايز صورة من الحكم
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 20-10-2013, 05:48 PM
أبوسارة المصري أبوسارة المصري غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 56
معدل تقييم المستوى: 12
أبوسارة المصري is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله عنا كل الخير وجعله فى ميزان حسناتك
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:44 PM.