|
منتدى الفني والإداري والأخصائي ملتقى مهني متجدد للفنيين والإداريين وأخصائي المكتبات والأخصائي النفسي والاجتماعي وتكنولوجيا التعليم والصحافة المدرسية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() الاستاذ الفاضل
السلام عليكم يمكنك استخدام احد القرارين 1- القرار 515 الخاص بتقويم السلوك ولكن لابد من التدرج فى العقوبة كما هو مذكور بالقرار ملخص للقرار الوزاري ( 515) الصادر في 10/9/ 1998 الخاص بتقويم سلوك الطلاب يشكل بكل مدرسة طبقا للقرار(515 ) لجنتان على مستوى الفصل وعلى مستوى المدرسة لتقويم سلوك الطلاب. لجنة تقويم السلوك على مستوى الفصل :- 1- رائد الفصل 2- عدد 2 من أولياء أمور بالفصل يتم اختيارهم عن طريق أولياء الأمور. 3- الأخصائي الاجتماعي والنفسي . 4- عدد 2 من مدرسي الفصل يختارهم مدير المدرسة . v تجتمع مرتين كل فصل دراسي وعند الضرورة وتقدم تقريرا فتريا للجنة المدرسة. اللجنة الموسعة على مستوى المدرسة :- 1- مدير المدرسة 2- وكيل المدرسة لشئون الطلاب . 3- الأخصائي الاجتماعي 4 - مجلس الأمناء والآباء والمعلمين 5- أمين اتحاد الطلاب 6- الأخصائي النفسي . 7- عدد 2 من المدرسين الأوائل . v تجتمع مرتين كل فصل دراسي أو عند الضرورة . أهداف تقويم سلوك التلاميذ :- 1- تحقيق الأهداف التربوية 2- الالتزام بالنظام العام والانضباط داخل المدرسة . 3- تحقيق الأمن القومي كهدف رئيسي للسياسة التعليمية . كيف يمكن تعزيز سلوك الطالب المتميز ؟ ( وسائل الثواب ) 1- منحه شهادة تقدير . 2- إعلان اسمه بلوحة الشرف . 3- إشراكه في الرحلات مجانا . 4- ترشيحه ضمن الطلاب المثاليين وسائل عقاب الطالب السلبي 1- استدعاء ولي أمره . 2- توجيه إنذار بالفصل . 3- توقيع عقوبة الفصل لمدة أيام حسب نوع المخالفة . 4- إذا تكررت مخالفات الطالب في الشهور التالية تشدد العقوبة تدريجيا . 5- إذا تكررت العقوبة يتم فصله نهائيا . 2 - القرار 519 الخاص بمنع ال*** onf قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998 بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن منع ال*** فى المدارس وزير التربية والتعليم بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛ وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 515 بتاريخ 10 / 9 / 1998 بشان تقويم سلوك الطلاب ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 / 1998 ؛ وحفاظا على قدسية المؤسسة التعليمية ؛ قرر مادة 1 يحظر حظرا مطلقا فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص ، ايذاء الطالب بدنيا بالضرب على أى وجه أو بأية وسيلة ، ويقتصر توجيه الطلاب ومتابعة ادائهم ونشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التى تكفل تكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم . مادة 2 يعاقب بالفصل النهائى كل طالب يثبت اعتداؤه على أحد من المعلمين أو هيئات الإشراف بجميع المدارس المشار إليها فى المادة السابقة . مادة 3 يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . مادة 4 يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة . مادة 5 على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية بالتوفيق |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|