اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-08-2013, 07:14 PM
محمد احمد الهادى محمد احمد الهادى غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,602
معدل تقييم المستوى: 0
محمد احمد الهادى is an unknown quantity at this point
افتراضي إحتجاز عضوين بالحرية والعدالة يحملان مرتبات المعتصمين برابعه

الاتنين 5 اغسطس 2013 6:50:55 م


بدأت نيابة ثان مدينة نصر التحقيق مع شخصين ، تم إحتجازهما ، خلال توجههما الي إعتصام رابعة العدوية . وذلك في كمين للشرطة بنادي السكة الحديد .
كان الشخصيان بحوزتهما ١٣ الف جنيه مع كشوف توزيع علي المقيمون في رابعة

وكشفت تحقيقات نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار عمرو سامى، عن أن المتهمين عضوين بحزب الحرية والعدالة ومسئولين عن تجميع الحشود بميدان رابعة العدوية من عدة محافظات، كما كشفت أن قيادات كبيرة بالجماعة وضعت ميزانية لكل محافظة لدفعها للمعتصمين حسب عدد الساعات والأيام التى يقضونها بالميدان، ويتم خصم عدد مرات الغياب على كل شخص كما هو مدون أمام كل اسم فى الكشف الذى ضبط بحوزة المتهمين، وميزانية أخرى لشراء الماشية لتوزيعها على المعتصمين كطعام.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين مسئولين عن أخذ البطاقات الشخصية قبل دخولهم إلى اعتصام رابعة العدوية وهواتفهم المحمولة ومواعيد تحركهم من الميدان لعملهم والعكس والتحرك فى سيارات مخصصة لنقلهم إلى أماكن عملهم بالمحافظات المذكورة بالأوراق ثم العودة مرة أخرى للميدان بعد انتهاء عملهم.


وتضمن القائمة التى تم ضبطها مع المتهمين، كشف بأسماء المعتصمين بميدان رابعة العدوية وعدد أيام الحضور والغياب لكل منهم ووظيفتهم والأجر الذى يتحصلون عليه مقابل أيام تواجدهم وعدد المسيرات التى شاركوا بها التى تنطلق من الميدان، وتقسيم عدد المعتصمين إلى شفتات صباحية وليلية بحيث لا يظهر الميدان خاليا من المتظاهرين.

كما تضمنت أحراز القضية والتى حرر محضرها برقم 2362 جنح ثان مدينة نصر، أوراق بمواعيد المسيرات التى تنطلق من رابعة العدوية فى أواخر شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وشملت الخطة التظاهر أمام مقرات سيادية فى الدولة ومنها نادى الحرس الجمهورى ووزارة الدفاع والمخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطنى بمدينة نصر وشل حركة المرور بالعاصمة من خلال قطع كوبرى أكتوبر وشارع صلاح سالم بتوجيهات من قيادات الإخوان.


http://www.elbashayer.com/news-287056.html
__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-08-2013, 08:25 PM
Mr. Ali 1 Mr. Ali 1 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 15,375
معدل تقييم المستوى: 32
Mr. Ali 1 has a spectacular aura about
افتراضي

أيام حكم الاخوان , قاموا بإنشاء قانون للتظاهر ودافعوا وقتها عن هذا القانون . فما رأيهم أن نطبق ما جاء في قانونهم عليهم أنفسهم لنتأكد بالفعل أن القانون مناسب بالفعل وبأنهم أول من يطبقونه ؟!!
أم أن هذا القانون كان فقط من أجل من يتظاهر ضدهم ( ظناً منهم بأنهم سيبقون في الحكم أبد الدهر ) ؟!!

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن مشروع القانون المقترح للنقاش الشعبي حول حرية التظاهر ينص على ضرورة قيام من يريد تنظيم مظاهرة بإخطار وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن المقترحات تنص على عدم السماح للشرطة بالاعتراض أو رفض تنظيم أي مظاهرة.

وأوضح مكي خلال تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن الحالة الوحيدة التي تتدخل فيها الشرطة هي لتأمين المظاهرة، منوها إلى أن الشرطة يكون دورها متلخصا في حماية المنشآت العامة.

ولفت مكي إلى أن مشروع القانون المقترح سيتم تنظيم بشأنه سلسلة من النقاشات العامة حوله للتوافق عليه مجتمعيا قبل بلورته في مشروع قانون وطرحه على الحكومة لتحويله للبرلمان سواء مجلس الشورى أو مجلس النواب بعد انتخابه.

وفيما يلي نص مقترحات وزارة العدل حول مشروع قانون حرية التظاهر المطروح للنقاش المجتمعي والذي حصلت عليه "بوابة الأهرام"، على نسخة منه..

مشروع قانون
رقم ( ) لسنة 2013م
بشأن تنظيم الحق في التظاهر فى الأماكن العامة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر ،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923 ،
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر
وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954؛
وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ،
وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ،

قــــــــرر
مجلس الشورى المشروع الآتى نصه:
( المادة الأولى )
المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم .

( المادة الثانية )
حق التظاهر السلمى مكفول ، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون .

( المادة الثالثة )
يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون .

( المادة الرابعة )
تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل حركة المرور ، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل ، أو تهديد جدى لأى مما تقدم .

( المادة الخامسة )
لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل .

( المادة السادسة )
** يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :-
- مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها .
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة ، والمطالب التى ترفعها .
- خط سير المظاهرة المقترح ، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها .
- أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة ، وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم .
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية . ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة .
ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة .

( المادة السابعة )
يقـدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة .
ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة .

( المادة الثامنة )
يُشكل وزير الداخلية ، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمى المظاهرة ، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة .
ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة .
ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالإتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها .

( المادة التاسعة )
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك .
ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة .

( المادة العاشرة )
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية :-
1- القصور الرئاسية .
2- المجالس التشريعية .
3- مقر الوزارات .
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية .
5- دور وأبنية المحاكم .
6- المستشفيات .
7- دور العبادة .
8- الأماكن الأثرية .
9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها .
10- المناطق العسكرية .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام .

( المادة الحادية عشرة )
يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية :-

- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة .
- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الاعمال أو إنهائها حال بدايتها .


( المادة الثانية عشرة )
يصدر مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت .

( المادة الثالثة عشرة )
عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة .

( المادة الرابعة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :-
- التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- غلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية ، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .
- حرق إطارات أو اخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى .

( المادة الخامسة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :-
- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني ، تعد من قبيل السب والقذف ، أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة ، أو تحرض على العنــف أو الكراهية .
- إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي .


( المادة السادسة عشرة )
يحظر على المتظاهرين الآتي :-
- القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص ..
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .
- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها ، أو تنظيم أى منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها .
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفي ملامح الوجه .
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة اخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء .


( المادة السابعة عشرة )
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الاتية :-
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون اخطار
- مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة .
- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .

( المادة الثامنة عشرة )
يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتي :
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى أمر التعامل معها .
- استخدام الغاز المسيل للدموع .
- استخدام خراطيم المياه .
- استخدام الهراوات البلاستيكية .
- إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء .

( المادة التاسعة عشرة )

لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية .

( المادة العشرون )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة .


( المادة الحادية والعشرون )
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك .

( المادة الثانية والعشرون )
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنية كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة .

( المادة الثالثة والعشرون )
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة .

( المادة الرابعة والعشرون )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة .

( المادة الخامسة والعشرون )
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات .
( المادة السادسة والعشرون )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره .
__________________
لقد أسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي !!
مغلق حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً.



رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-08-2013, 08:35 PM
الصورة الرمزية المصري أشرف
المصري أشرف المصري أشرف غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 4,426
معدل تقييم المستوى: 17
المصري أشرف is on a distinguished road
افتراضي

عملوها الكبار .. ولبسوها .. للصغار
عاملين كامب في رابعة .. وحضور وغياب
ومرتبات .. ومواعيد عمل .. وسيارات خاصة
تنقلك لمحل عملك وترجعك .. دولة داخل الدولة
__________________
12801102_1082880788434647_3889092406397348155_n
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-08-2013, 09:25 PM
احمد احمد الدرس احمد احمد الدرس غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 387
معدل تقييم المستوى: 14
احمد احمد الدرس is on a distinguished road
افتراضي

انا لم استلم مرتبى فى رابعه

ضحكوا علينا
ههههههههههههههههههههههههههههههههه


اللهم اشفى صدورنا من الغل والحقد والحسد
__________________
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-08-2013, 02:07 AM
الصورة الرمزية محمد محمود بدر
محمد محمود بدر محمد محمود بدر غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 23,998
معدل تقييم المستوى: 38
محمد محمود بدر is just really nice
افتراضي

شكرا على الخبر
حفظ الله مصر والمصريين
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-08-2013, 12:34 PM
shafiq2016 shafiq2016 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 118
معدل تقييم المستوى: 13
shafiq2016 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد من عباد الرحمن مشاهدة المشاركة
أيام حكم الاخوان , قاموا بإنشاء قانون للتظاهر ودافعوا وقتها عن هذا القانون . فما رأيهم أن نطبق ما جاء في قانونهم عليهم أنفسهم لنتأكد بالفعل أن القانون مناسب بالفعل وبأنهم أول من يطبقونه ؟!!
أم أن هذا القانون كان فقط من أجل من يتظاهر ضدهم ( ظناً منهم بأنهم سيبقون في الحكم أبد الدهر ) ؟!!

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن مشروع القانون المقترح للنقاش الشعبي حول حرية التظاهر ينص على ضرورة قيام من يريد تنظيم مظاهرة بإخطار وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن المقترحات تنص على عدم السماح للشرطة بالاعتراض أو رفض تنظيم أي مظاهرة.

وأوضح مكي خلال تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن الحالة الوحيدة التي تتدخل فيها الشرطة هي لتأمين المظاهرة، منوها إلى أن الشرطة يكون دورها متلخصا في حماية المنشآت العامة.

ولفت مكي إلى أن مشروع القانون المقترح سيتم تنظيم بشأنه سلسلة من النقاشات العامة حوله للتوافق عليه مجتمعيا قبل بلورته في مشروع قانون وطرحه على الحكومة لتحويله للبرلمان سواء مجلس الشورى أو مجلس النواب بعد انتخابه.

وفيما يلي نص مقترحات وزارة العدل حول مشروع قانون حرية التظاهر المطروح للنقاش المجتمعي والذي حصلت عليه "بوابة الأهرام"، على نسخة منه..

مشروع قانون
رقم ( ) لسنة 2013م
بشأن تنظيم الحق في التظاهر فى الأماكن العامة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر ،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923 ،
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر
وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954؛
وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ،
وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ،

قــــــــرر
مجلس الشورى المشروع الآتى نصه:
( المادة الأولى )
المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم .

( المادة الثانية )
حق التظاهر السلمى مكفول ، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون .

( المادة الثالثة )
يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون .

( المادة الرابعة )
تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل حركة المرور ، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل ، أو تهديد جدى لأى مما تقدم .

( المادة الخامسة )
لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل .

( المادة السادسة )
** يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :-
- مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها .
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة ، والمطالب التى ترفعها .
- خط سير المظاهرة المقترح ، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها .
- أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة ، وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم .
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية . ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة .
ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة .

( المادة السابعة )
يقـدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة .
ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة .

( المادة الثامنة )
يُشكل وزير الداخلية ، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمى المظاهرة ، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة .
ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة .
ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالإتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها .

( المادة التاسعة )
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك .
ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة .

( المادة العاشرة )
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية :-
1- القصور الرئاسية .
2- المجالس التشريعية .
3- مقر الوزارات .
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية .
5- دور وأبنية المحاكم .
6- المستشفيات .
7- دور العبادة .
8- الأماكن الأثرية .
9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها .
10- المناطق العسكرية .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام .

( المادة الحادية عشرة )
يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية :-

- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة .
- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الاعمال أو إنهائها حال بدايتها .


( المادة الثانية عشرة )
يصدر مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت .

( المادة الثالثة عشرة )
عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة .

( المادة الرابعة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :-
- التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- غلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية ، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .
- حرق إطارات أو اخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى .

( المادة الخامسة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :-
- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني ، تعد من قبيل السب والقذف ، أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة ، أو تحرض على العنــف أو الكراهية .
- إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي .


( المادة السادسة عشرة )
يحظر على المتظاهرين الآتي :-
- القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص ..
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .
- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها ، أو تنظيم أى منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها .
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفي ملامح الوجه .
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة اخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء .


( المادة السابعة عشرة )
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الاتية :-
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون اخطار
- مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة .
- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .

( المادة الثامنة عشرة )
يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتي :
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى أمر التعامل معها .
- استخدام الغاز المسيل للدموع .
- استخدام خراطيم المياه .
- استخدام الهراوات البلاستيكية .
- إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء .

( المادة التاسعة عشرة )

لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية .

( المادة العشرون )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة .


( المادة الحادية والعشرون )
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك .

( المادة الثانية والعشرون )
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنية كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة .

( المادة الثالثة والعشرون )
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة .

( المادة الرابعة والعشرون )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة .

( المادة الخامسة والعشرون )
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات .
( المادة السادسة والعشرون )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره .
ومن هم الذين وقفوا ضد هذا القانون كانوا يظنون أنهم سيبقون فى المعارضة للأبد
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-08-2013, 12:41 PM
هامييس هامييس غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,039
معدل تقييم المستوى: 16
هامييس is on a distinguished road
افتراضي

كارثة وفضيحة
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-08-2013, 01:07 PM
حسام محمد اسماعيل حسام محمد اسماعيل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 227
معدل تقييم المستوى: 16
حسام محمد اسماعيل is on a distinguished road
افتراضي

هامييس / هل تعيشين فى كوكب تانى؟ ..هل تسمعين كلام الناس فى الشارع ؟...هل تنظرين الى كراهية الناس لكل ما هو اخوانى ؟..هل ما يحدث من الاسلام فى شيئ ؟...هل انتم مسلمون ؟...هل انتم مصريون ؟..متى ترجعون الى رشدكم ام مصلحة الجماعة أهم من الوطن؟ ...كيف تصلون وتقفون امام الخالق وانتم تحاربون جيش وطنكم وخائنون؟ ..لكل منتمى للاخوان عنده شيئ من الضمير يبادر بالانشقاق فورا والتبرأ من جماعة الشيطان .















.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 06-08-2013, 07:45 PM
Mr. Ali 1 Mr. Ali 1 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 15,375
معدل تقييم المستوى: 32
Mr. Ali 1 has a spectacular aura about
افتراضي

الذين وقفوا ضد قانون التظاهر الاخواني هم المعارضة .

نحن نريد تطبيق قانون الاخوان علي الاخوان ومؤيديهم وليس علي المعارضة .

لأن الاخوان هم من يُخلون بما في بنود هذا القانون .

وكما يُقال ( طباخ السم يتذوقه ) فنريدكم أن تذوقوا مما كتبته أيديكم !!
__________________
لقد أسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي !!
مغلق حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً.



رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:12 PM.