اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > ركن الأسرة > ركن العائلة

ركن العائلة منتدى يهتم بكل ما يخص الأسرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #5  
قديم 02-05-2013, 01:44 AM
234taha 234taha غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 595
معدل تقييم المستوى: 0
234taha is an unknown quantity at this point
افتراضي

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

35 النساء

تفسير بن كثير
ذكر الحال الأول، وهو: إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني: وهو إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى: { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} ، وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة، ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما، بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل، ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة، مما يريانه من التفريق أو التوفيق، وتشوَّف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال تعالى: { إن يريدا إصلاحاً يوفق اللّه بينهما} ، وقال ابن عباس: أمر اللّه عزّ وجلَّ أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل، ورجلاً من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث الكاره الراضي عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتمان أن تفرقا ففرقا. وقال أنبأنا ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصبر إلى وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقال: على يسارك في النار إذا دخلت؛ فشدت عليها ثيابها، فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما فقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجاهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا ""أخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عباس""وعن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام - الفئام: الجماعة لا واحد له من الناس-، فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء حكماً، فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة رضيت بكتاب اللّه لي وعليَّ، وقال الزوج أما الفرقة فلا، فقال: علي كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب اللّه عزّ وجلَّ لك وعليك، رواه ابن ابي حاتم. وقد أجمع العلماء على ان الحكمين لهما الجمع والتفرقة، حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا، وهو رواية عن مالك، وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة، وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، ومأخذهم قوله تعالى: { إن يريداً إصلاحاً يوفق اللّه بينهما} ، ولم يذكر التفريق، وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. وقد اختلف الأئمة في الحكمين: هل هما منصوبان من جهة الحاكم فيحكمان وإن لم يرض الزوجان؟ أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين، والجمهور على الأول لقوله تعالى: { فابعثوا حكمً من أهله وحكماً من أهلها} فسماهما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية. والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثاني منهما لقول علي رضي اللّه عنه للزوج حين قال أما الفرقة قال: كذبت حتى تقر بما أقرت به، قالوا: فلو كانا حكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج، واللّه أعلم. منقول للفائدة

تفسير فضيلة الشيخ الشعراوى للآية
__________________
كفر الزيات
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:26 AM.