#2
|
||||
|
||||
![]()
× الأركان اللازمة لقيام العرف :
1] الركن المادي { الاعتياد }: يشترط أن يتوافر له صفات أربعة حتي يتكون منه الركن المادي للعرف. أ) يجب أن تكون العادة عامة . ب) يجب أن يكون العادة قديمة . جـ) يجب أن تكون العادة ثابتة و مطرده . د) إلا يكون السلوك الذي اعتاد عليه الأفراد مخالفاً للنظام العام أو الآداب . 2] الركن المعنوي { الاعتقاد}: يقصد به اعتقاد الأفراد دي اعتيادهم علي إتباع سلوك كعين أو عادة معينة إنهم ملزمون بذلك . * و إذا توافر للعرف ركناه المادي و المعنوي نشأت عنه قاعدة قانونية ملزمة و يعتبر العرف المصدر الاحتياطي الأول في التشريع المصري . ثالثاًً : مبادئ الشريعة الإسلامية: *الشريعة الإسلامية: هو مجموعة المبادئ و الإحكام التي شرعها الله سبحانه و تعالي و فرض فيها علي المسلمين الامتثال لأوامرها و اجتناب نواهيها و تأتي كمصدر رسمي احتياطي ثالث للقانون المصري بعد التشريع و العرف . رابعاًً : مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة: هو عدم وجود قواعد محددة يمكن الرجوع إليها علي سبيل الدقة بل مجرد مبادئ أو ضوابط عامة تستخلص منها في كل حالة القزاعد التي تطبق علي النزاع المعروض في ضوء ظروفه و ملابساته الخاصة . خامساًً : الفقه و القضاء كمصدرين تفسيرين : 1] الفـقــه: هو مجموعة أراء العلماء الذين يعرضون بها لشرح القانون و تفسيره و نقده . 2] الـقضاء: هو مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم أثناء الفصل في المنازعات المعروضة عليها بين الأفراد . أقسام القواعد القانونية : 1) قواعد أمره . 2) قواعد مكملة . ×أقسام القانونية : - أولاً :القانون العام : هو مجموع القواعد التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السلطة و السيادة . & و ينقسم القانون العام إلي :- 1) القانون الدولي : هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول أو المنظمات الدولية في حالة السلم أو الحرب . 2) القانون الدستوري : هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدول و نظام الحكم فيها . 3) القانون الإداري:هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية عن قيامها بوظيفتها الإدارية 4) القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث الإيرادات و النفقات العامة. 5) القانون الجنائي : هو مجموعة القواعد التي يتحدد الجرائم و العقوبات المقررة عليها و الإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم و محاكمته . × [ أقسام القانون الجنائي ]:- أ) قانون العقوبات: و هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم و تبين العقوبات التي توقع علي مرتكبيها. ب) قانون الإجراءات الجنائي : هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجبة الإتباع منذ وقوع الجريمة حتي صدور حكم قضائي نهائي . × أقسام قانون العقوبات :- [1] القسم العام : يبين القواعد العامة في المسئولية الجنائية و قد قسم قانون العقوبات الجريمة إلي ثلاثة أنواع هــي { المخـالفات ، الجـنح ، الـجـنايات } [2] القسم الـخـاص : يبين القواعد الخاصـة بكل جريمة . ثانياً: القانون الخـاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم بالبعض الأخر أو بينهم و بين الدول . و ينقسم القانون الخـاص إلي :- 1- القانون المدني : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المالية و العلاقات الأسرية بين الأفراد و المجتمع . ×القانون المدني ينظم نوعية من العلاقات :- أ) النوع الأول : علاقات الأسرة ( قل الزواج و الطلاق و الميراث و الوصية و النفقة و النسب ) ب) النوع الثاني : العلاقات المالية ذات الطابع المالي . " مثل " ( عقود البيع ، الإيجار ، حق الملكية و الانتفاع و الامتياز ) . 2- القانون التجـاري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط التجاري بين التجار . 3- القانون البحـري: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة البحرية . 4- القانون الجـوي : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة الجوية . 5- قانون العمل : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين العمال و أصحاب الأعمال و العمل التابع للقطاع الخاص . 6- قانون الزراعة : هو مجموعة القواعد التي تنظم الملكية الزراعية و العلاقات بين ملاك الأراضي الزراعية و مستأجريها . 7- قانون المرافعات المدنية و التجـارية : هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية . 8- القانون الدولى الخاص: هو مجموعه القواعد التى تحدد القانون الواجب التطبيق بصدد علاقة ذات عنصر أجنبى وتحدد نوع المحكمة المختصة بنظر المنازعات التى تنشأ عن هذا النوع من العلاقات & القواعد القانونية و تنقسم إلي :- أ) قواعد أمره : هي قواعد واجبة الإتباع بصفة مطلقة لا يستطيع الأفـراد أن يخالفوا أحكامها . ب ) قواعد المكملة { مفسرة } : هـي قواعد أجاز القانون للأفراد الاتفاق علي ما يخالف أحكامها . ×تعريفالحــــق: هو سلطة يمنحها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها الاستئثار بقيمة معينة أو بأعمال معينة . × خصــائـص الــحـــق :- ا) الاستئثار و الاختصاص . 2) التسلط : هو التصرف في الحق بحرية في حدود ما يقره القانون . 3) ثبوت الحق في مواجهة الغير . 4) الحماية القانونية . × أنـــواع الــحـــق [ عــامــة - خــاصــــة ] :- أولاًً / حـقوق عامة: هي التي تنشأ من العلاقات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاصالمعنوية العامة طرفاً فيها ثانيا/ حـقوق خاصـة : هي التي تنشأ من العلاقات التي تكون بين أشخاص لابد خل أحدهم هذه العلاقات بصفته صاحب سيادة . × أقسام الــحـــقوق الخاصة [ مــالــية - غــير مــالــية ] :- أولاًً / الحـقوق المالية: هـو الحق الذي يكون محله قابلاً للتقويم بالنقود . × أقسام الــحـــقوق المدنية :- [ أ] الحقوق العينية و هي نوعان :- 1- الحق العيني الأصلي : هو حق يخول صاحبه سلطة استعمال شئاو استغلاله و التصرف فيه . 2- الحق العيني التبعـى : هو حق مقرر علي شيء ضمان الوفاء بالتزام ما . [ ب ] الحقوق الشخصية : هـو الحق الذي يكون صاحبة سلطة المطالبة بالقيام بأداء معينا و إعطاء شيء أو القيام بعمل شيء أو الامتناع عنه . [ جـ ] الحقوق المعنوية : هـي الحقوق التي ترد علي أشياء معنوية أي غير محسوم "مثل" حق الفكر و حق المؤلف علي مصنفه . ثانيا/ حـقوق غير مــالــيــة ( حقوق الشخصية – حقوق الأسـرة ) " و تنقسم إلـي " :- 1) حقوق الشخصية أو الحقوق اللصيقةبالشخصية : هي الحقوق التي تثبت للإنسان بوصفه إنساناً و تهدف إلي حماية الشخصية الإنسانية . ×أنواع الحقوق الشخصية:- [ أ ] حقق الشخص في حماية كيانه المادي : أي حماية من الاعتداء عليه أي حق سلامة جسمه . [ب ] حقق الشخص في حماية كيانه الأدبي : أي حماية سمعته و شرفة و أسراره . 2) حقوق الأسرة : هي الحقوق التي تنشأ من علاقات الأسرة " مثل " الأزواج أو النسب . القانون التجاري × تعريف القانونالتجاري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين التجار بعضهم ببعض . ×تعريف أخر للقانونالتجاري : القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق علي الأعمال التجارية و تنظم حرفة التجارة . × نطاق تطبيق القانون التجاري : " يطبق علي " الأعمال التي تتعلق بشئون التجار و تجارتهم . × تعريف التاجر : 1 ) هو من يزاول علي وجه الاحتراف باسمة و لحسابه عملاً تجارياً . 2) الشركات المنصوص عليها في القانون . *خصائص القانون التجاري : 1) الأعمال التجارية تعتمد علي السرعة و البساطة و البعد عن التعقيد . 2) حرية الإثبات في المسائل التجارية . 3) الأعمال التجارية تعتمد علي الثقة و الائتمان . *نشأة القانون التجاري و تطوره : 1) العصر القديم : ظهرت التجارة في حوض البحر المتوسط و ازدهرت عند المصريين و الفينيقيين و الآشوريين و الإغريق .. و القانون التجاري في هذا العصر لم يعرف كقانون متميز و مستقر . 2) العصورالوسطي : ظهرت بسقوط الإمبراطورية الرومانية و انقسامها إلي مدن مستقلة .. و القانون التجاري نشأ كقانون متميز و مستقل عن القانون المدني في القرون الوسطي . 3) العصر الحديث : بدأ بظهور الدولة العثمانية و نتج عن ذلك تدهور ملموس في التجارة بين الشرق و الغرب .. و ازدهرت التجارة في الدول الغربية أما في مصر سادت أحكام الشريعة الإسلامية و تم نشئه المحاكم المختلطة سنة ( 1876 م ) و المحاكم الأهلية سنة (1883 م )، و لم تتفق أحكام القانون التجاري مع النشاط التجاري في مصر و لذلك تطور النظام التشريعي في مجال القانون التجاري . *التطور التشريعي: صدرت عدة تشريعات تنظم المجال الاقتصادي و التجاري بصدور قانون رقم (20لسنة 1957 م ) ثم القانون رقم ( 8 لسنة 1990 م) بإصدار قانون التجارة البحرية و القانون رقم ( 17لسنة1999م ) بإصدار قانون التجارة الجديد . *التطور القضائي: حاول الرجوع بالقانون التجاري إلي عصر بدايته الأولي حيث نشئ هذا القانون في صورة عادات خاصة بطائفة التجار . مصادر القانون التجاري × أولاً : المصادر الرسمية: 1- التشريعالتجاري : يعتبر المصدر الأول الذي يجب الرجوع إليه قبل أي شئ للبحث عن حكم النزاع المطروح . 2- العرف التجاري : هو القواعد التي يتعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية دون أن تستند إلي أساس تشريعي . × أولاً : المصادر التفسيرية: 1) القضاء : هو مصدر تفسيري أو استثنائي يستلهم منه القاضي الحكم مع ما يتفق بالتطور في الأعمال التجارية . 2) الفقه: هو المصدر التفسيري الثاني لأحكام القانون التجاري و هو مكمل لدور القضاء . أهمية التفرقة بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية 1)الاختصاص القضائي: لا يوجد في مصر نظام المحاكم التجارية بل تختص المحاكم بنظر المنازعات المدنية و التجارية معاًً و تلتزم في تطبيق القانون المدني علي المنازعات المدنية و القانون التجاري علي المنازعات التجارية . 1) 2)النفاذ المعجل: الأحكام الصادرة في المسائل المدنية لا يجوز تنفيذها نفاذا معجلاً أما في المسائل التجارية فالنفاذ المعجل واجب بقوة القانون . 2) 3)التضامن: لا يفترض في المسائل المدنية أما في المسائل التجارية يفترض التضامن . 3) 4)الفوائد: سعر الفائدة في المسائل المدنية 5 % و لا تزيد عن 7 % أما في المسائل التجارية 4 % . 4) 5)صفة التجار و الخضوع لنظام الإفلاس: 5) *تعريف الإفلاس : نظام بتصفية أموال التاجر المفلس تصفية جماعية و ترفع يده عن إدارة أمواله و تطبق هذه القواعد علي التجار بسبب التوقف عن دفع ديونهم التجارية . 6) 6)الإثبات: القواعد القانونية الخاصة بإثبات المسائل التجارية عكس الإثبات في المسائل المدنية . 7) 7)الإعذار ( الإنذار ) : للسرعة يستطيع الدائن في المواد التجارية إثبات أعذار مدينة أو إخطاره بإنذار 8) رسمي أو مسجل بعلم الوصول أو ببرقية أو فاكس أو تلكس . 9) 8)حذر المهلة القضائية في الديون التجارية : يجوز للقاضي منح المدين بدين مدني مهلة للوفاء بدينة و لا يجوز مطلقاً منح هذه المهلة للمدين بورقة تجارية إلا في الظروف الاستثنائية كالحروب و الأزمات . 9)تبسيط إجراءات التنفيذ في الرهن التجاري : الرهن التجاري يعقد ضماناً لدين تجاري و تختلف قواعد التنفيذ علي الرهن التجاري عن قواعد التنفيذ المدني معايير التمييز بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية 1) معيار المضاربة: المضاربة هي سعي وراء تحقيق ربح و تعتبر المضاربة هي جوهر العمل التجاري . 2) معيار التداول :الغرض من التجارة هو تداولها و لا يحدث التداول إلا بالحركة و إنتقال السلعة إلي المستهلك فالعمل التجاري يتعلق بالوساطة في تداول الثروة . 3) معيار المشروع ( المقاولة أوالاحتراف ) : المقاولة هي تكرار النشاط التجاري علي وجة الاحتراف . 4) معيار الحرفة التجارية : العمل التجاري يصدر من التاجر لمزاولته الحرفة التجارية . الأعمال التجارية المنفردة ×تعريف الأعمال التجاريةالمنفردة : هي الأعمال التي يعتبرها القانون تجارية و لو وقعت مرة واحدة دون أن يقتضي الأمر تكرارها ، و الأعمال التي لا يعتبر تجارية إلا إذا وقعت علي وجه المقاولة أو علي سبيل الاحتراف . × بيان الأعمال التجارية : شراء المنقولات - استئجارها - تأسيس الشركات - بناء السفن و الطائرات و استئجارها - النقل البحري و الجوي – عمليات الشحن و التفريغ . الأعمال التجارية بطريق المقاولة أو الاحتراف ×تعريفالأعمال التجارية علي وجه الاحتراف : هي الأعمال التي لا يعتبرها المشرع تجارية إلا إذا تمت علي وجه التكرار و الاستمرار . ×شروط الأعمال التجارية الشخصية أو علي وجه الاحتراف: 1) تكرار العمل بصفة مستمرة . 2) التكرار يكون في شكل مشروع منتظم . & ما هي الأعمال التجاريةبطريقة الاحتراف ؟ 1- توريد البضائع و الخدمات : هو عقد يلتزم بمقتضاه مقاول التوريد بتسليم أشياء بصورة دورية و منتظمة لشخص أخر خلال مدة محددة نظير مبلغ معين . 2- الصناعة : هي تحويل المواد الأولية أو النصف مصنعه إلي سلع مصنوعة لإشباع حاجات الأفراد " مثل صناعة الأقمشة – الدواء .............. 3- مقاولة النقل البري و النقل في المياه الداخلية : مقاولة النقل البري تعتبر تجارية وقت حدوثه بأي وسيلة كالسيارات و السكة الحديد و المركبات التي تجرها ( الخيل و البغال و الحمير ) أما النقل المائي ( الأنهار – البحيرات – الترع ) بواسطة المراكب . 4- الوكالة التجارية و السمسرة : أ- الوكالة التجارية : هي عقد وساطة تجارية يقوم علي فكرة النيابة في التعاقد . ب- السمسرة : هو عقد وساطة بين بائع و وسيط " السمسار " و مشتري مقابل عمولة يحصل عليها السمسار . 5- التأمين علي اختلاف أنواعه : عقود التأمين بأنواعها إذا تمت بطريق الاحتراف أو المقاولة " مثل" عقود التأمين البحري و الجوي و المدني . 6- عمليات البنوك و الصرافة : أ- أعمال البنوك : "مثل" الودائع النقدية و الصكوك و الحسابات الجارية و إيجار الخزائن و الائتمان و الأوراق التجارية و تمويل المشروعات ............. . ب- الصرافة : هي مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية . 7- استيداع البضائع و وسائط النقل و المحاصيل : استيداع البضائع أي تخزينها في مخازن و تعتبر عمل تجاري إذا كان المودع تاجراً و العكس صحيح . 8- أعمال دور النشر و الطباعة و الصحافة والاتصالات : 9- الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي و البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية : عملية الشراء و البيع أو التأجيل لهذه الأعمال تعد عمل تجاري إذا كانت علي وجه الاحتراف . 10- العمليات الاستخراجيه لمواد الثروة الطبيعية : "مثل " أعمال المناجم و المحاجر و النفض و الغاز ............... . 11- مشروعات تربية الدواجن و المواشي و غيرها بقصد بيعها: شرطان لاعتبارها عملا تجارياً :- أ) يتم مزاولتها علي وجه الاحتراف من خلال مشروع . ب) شراء الأرض أو استئجارها لبناء الحظائر و الآلات و المعدات كذلك شراء الطيور و الحيوانات بقصد بيعها للربح . 12- مقاولات تشييد العقارات – مقاولات الأشغال العامة . 13- أعمال مكاتب السياحة و التصدير و الاستيراد و الإفراج الجمركي و محال البيع بالمزاد العلني و مكاتب الاستخدام . 14- أعمال الفنادق و المطاعم .... و الملاهي العامة . 15- توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء و غيرها من مصادر الطاقة .
__________________
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|