اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30-03-2013, 05:55 AM
ادكاوى ادكاوى غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 1,541
معدل تقييم المستوى: 16
ادكاوى is on a distinguished road
افتراضي

أديت الخدمة العسكرية سنة من عام 1999 حتى 2000
وتم تعيينى عام 2004 - هل يجوز ضم هذه السنة للأقدمية؟ علما بأن الموظف بتاع المديرية قال لى " عليك قيد"
برجاء الإفادة وجزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20-04-2014, 11:44 PM
mohamed-sayed mohamed-sayed غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 222
معدل تقييم المستوى: 15
mohamed-sayed is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ادكاوى مشاهدة المشاركة
أديت الخدمة العسكرية سنة من عام 1999 حتى 2000
وتم تعيينى عام 2004 - هل يجوز ضم هذه السنة للأقدمية؟ علما بأن الموظف بتاع المديرية قال لى " عليك قيد"
برجاء الإفادة وجزاكم الله خيرا
تفسير قانون الخدمه العسكرية رقم 152 لسنة 2009 المادة 44 (منقول)

صدر القانون رقم 152 لسنة 2009 فى 27/12/2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 ومن ضمن المواد التى صابها التعديل المادة 44 والخاصة بضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل المدنية ولكى نستطيع تفسير النص القانونى للمادة المشار اليها والتى جاء فيها " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري
للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات ا لمقررة .
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .
ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968
ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقرة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .
* المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين
ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010
* وقد عدل القانون 152 لسنة 2009 نص هذه المادة حيث قام المشرع بحدف جزء من المادة وأضافة جزء جديد للمادة .
الحذف كان لقيد الزميل الذى لايستطيع معة المتقدم لضم المدة الضم نظرا لوجود زميل له فى العمل لم يؤدى الخدمة العسكرية أو زميلة لم تؤدى الخدمة العامة حيث يتم وضع اسمها بكشف المعينيين لتحجب الدفعة بالكامل وهذا ما يطلق علية قيد الزميل .
أما الاضافة فكانت اضافة فئة المجندين غير المؤهلين لتستمع بميزة ضم مدة الخدمة العسكرية ومساواتهم بالمجندين المؤهلين .
وعلى ذلك يمكن استقراء المادة المعدلة التى نستخرج منها مايلى :-
1- يستفيد من نص المادة المشار اليها جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين
2- تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها مدة خدمة مدنية قضيت بجهة العمل التى يعمل بها المجند سواء قبل أو بعد مدة تجنيدة .
3- تحسب مدة الخدمة العسكرية من واقع شهادة الخدمة العسكرية وتحسب كأقدمية بجهة العمل .
4- يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية .
5- بالقانون شقين للتنفيذ شق يعمل به بأثر رجعى ، وشق أخر يعمل به بأثر فورى .
الشق الأول : يعمل به بأثر رجعى بتطبيق أحكام المادة 44 المعدلة بالقانون 152 لسنة 2009 على المجندين المؤهلين اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 وذكر المشرع بالتحديد بانه تطبق احكام المادة على المجندين المؤهلين إبتداء من 1/12/1968
الشق الثانى : يعمل به بأثر فورى على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من 28/12/2009 وهو اليوم التالى لصدور القانون المعدل ويرجع ذلك لأن فئة المجندين الغير مؤهلين هم فئة مستحثة اضافها المشرع للقانون المعدل ولم تخاطب بأحكام القانون السابق والذى عدل وبذلك تنتفى عنهم شبة الآثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فورى
* وعلى هذا يجب أن تقوم جميع الجهات الحكومية بضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين بها المؤهلين بأثر رجعى من التاريخ الموضح والغير مؤهلين من 28/12/2009
وفى حالة عدم قيامهم بذلك يجب أن يقوم هؤلاء العاملين وبذات المؤهلين بإتخاذ الاجراءات القانونية بالقضاء الادارى والقضية مضمون الحكم فيها بالضم والفروق المالية
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21-04-2014, 08:50 AM
ريمون22 ريمون22 غير متواجد حالياً
معلم علوم اعدادى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 216
معدل تقييم المستوى: 17
ريمون22 is on a distinguished road
افتراضي

تم ضم مدة الخدمة العسكرية سنة وشهرين
وتم تغيير قرار الدرجة المالية الي 25/12/2009 بدلا من 24/2/2011

ولكن رفضو تغيير قرار التعين علي القانون 155
اصبحت الوظيفة علي الكادر معلم في 24/2/2011
ولكن تاريخ سريان الدرجة الثالثة 25/12/2009
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-12-2017, 10:59 PM
ادكاوى ادكاوى غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 1,541
معدل تقييم المستوى: 16
ادكاوى is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
حمايه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:14 AM.