اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-03-2013, 06:54 PM
الصورة الرمزية حسن حجازى
حسن حجازى حسن حجازى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 147
معدل تقييم المستوى: 16
حسن حجازى is on a distinguished road
افتراضي كادر المعلمين وكادر الأطباء !!!!!!!!!




الشورى يقر كادر الأطباء
والتفاصيل هنا :

http://www.el-balad.com/418786


////////////////



شر نص مشروع كادر الأطباء بعد موافقة اقتراحات الشورى.. 3آلاف جنيه راتب الطبيب الثالث و20 ألفا للخبير


الأربعاء 06.03.2013 - 05:55 م


كتب يوسف سامح

أحكام هذا القانون تسرى على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة
لأعضاء الهيئة الطبية حديثى التخرج إجراء تنسيق موحد بين جميع المكلفين
المجندون بالقوات المسلحة يتم تكليفهم ويتم حساب مدة خدمتهم كسنوات أقدمية


وافقت لجنة الاقتراحات بمجلس الشورى على مشروع كادر الأطباء الذى يتضمن رفع راتب الطبيب البشرى الثالث الى 3 آلاف والخبير الى 20 ألف جنيه .

ومشروع قانون كادر الأطباء مقدم من حزب الوسط ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الأربعاء، وستم احالته الى اللجنة المختصة لمناقشة بنود المشروع والتى يمكن أن تشهد تعديلات فى اللجنة المختصة أو فى الجلسة العامة


وتضمن الفصل الأول من مشروع القانون الأحكام العامة ونصت المادة الأولى منه: الهيئة الطبية هى مجموع العاملين بالمنشأة من الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان و أخصائيى العلاج الطبيعى المرخص لهم بمزاولة المهنة من وزارة والفئات الصحية المعاونة هى العلميين و الفنيين و هيئة التمريض والوحدة الرئيسة هى وزارة الصحة و الهيئات التابعة لها وكل هيئة عامة أو وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة ، وكذلك كل شركة تنطبق عليها أحكام هذا القانون

ونصت المادة الثانية على أن أحكام هذا القانون تسرى على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملين بالحكومة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها يما يجاوز النصف كما تسرى أحكام هذا القانون عدا الفصل الثالث على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات ومراكز البحث الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعاتكما تسرى أحكام الفصول من الأول إلى السادس من هذا القانون على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملين بهيئة الشرطة.

وتسرى أحكام الفصول الأول والثانى والخامس والسادس على المدنيين العاملين بالقوات المسلحة وفى جميع الأحوال لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون فقدان عضو الهيئة الطبية أو الفئة الصحية المعاونة لأى مزايا مالية أو عينية يتمتع بها العاملون من غير أعضاء الهيئة الطبية و الصحية بذات الجهة التى بعمل بها من أعضاء الهيئة الطبية وغيرهم ويطبق فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وغيره من القوانين السارية بشأن العاملين بالوحدة. الفصل الثانى التعيين والترقية وإنهاء الخدمة.

ونصت المادة الرابعة على أن يتم تعيين أعضاء الهيئات الطبية و الفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة حديثى التخرج عن طريق تكليف الخريجىن الذين أنهوا فترة التدريب المقررة قبل صدور قرار التكليف ( عدا الفئات غير المشمولة بقرارات التدريب )ويصدر وزير الصحة قرار التكليف مرتين سنويا، على أن يصدر قرار وزير الصحة أو من ينيبه بتوزيع المكلفين على الأماكن الشاغرة فى مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ صدور قرار التكليف .ويجوز - استثناء من الفقرة الأولى - تعيين أعضاء الهيئة الطبية من الحاصلين على درجة "استشارى ثالث" على الأقل ، وكذلك الأخصائيين من ذوى التخصصات النادرة عن طريق المسابقة ويصدر وزير الصحة قرارًا بتحديد التخصصات النادرة المقصودة فى هذه الفقرة .

أما المادة الخامسة فنصت على أن يكون التعيين بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية حديثى التخرج طبقا للدرجات المدرجة فى الملحق رقم 1أما بالنسبة للاخصائيين والاستشاريين المعينين طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4 فيكون تعيينهم على الدرجة التى تتماشى مع عدد سنوات مزاولة المهنة فى التخصص المطلوب مع مراعاة تخفيض السنوات البينية وفقا للمادة 12 بحيث يتم التعيين على ذات درجة الزميل من نفس دفعة التخرج ومستوى التخصص.

وأوضحت المادة السادسة أنه بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية حديثى التخرج اجراء تنسيق موحد بين جميع المكلفين وفقا للفقرة الاولى من المادة 4 لشغل الأماكن الشاغرة فى جميع وحدات الدولة التى يسرى عليها هذا القانون، ويكون التنسيق طبقا لمجموع الدرجات فى البكالوريوس مضروبًا فى النسبة بين متوسط درجات كافة المكلفين إلى متوسط درجات المكلفين من نفس جامعة ودفعة المكلف وتكون الأولوية عند تساوى الدرجات للأكبر سنا .ويجب أن يحدد التنسيق المكان الشاغر بأكبر دقة ممكنة ولأصغر وحدة إدارية فرعية .

ونصت المادة السابعة على أن يصدر وزير الصحة قرارًا بالقواعد المنظمة للتنسيق بعد أخذ رأى السلطة المختصة فى الوحدات المعنية المخاطبة بأحكام هذا القانون بحيث يحدد القرار الجهة التى تتولى الإجراءات التنفيذية لهذا التنسيق.

أما المادة الثامنة فأعطت لوزير الصحة أو من ينيبه الحق فى أن يصدر قرار بإعادة توزيع بعض أعضاء الهيئة الطبية الراغبين فى ذلك بعد إجراء تنسيق تكميلى لشغل فقط الوظائف التى لم يتم شغلها من خلال التنسيق الأصلى ، ولا يجوز ان يشمل هذا التنسيق وظائف جديدة لم يعلن عنها فى التنسيق الأصلى ولو كانت تلك الوظائف قد أصبحت شاغرة بعد انتهاء التنسيق الأصلى .

ونصت المادة مادة التاسعة على أن المجندين بالقوات المسلحة يتم تكليفهم رغم وجودهم بالقوات المسلحة ، ويتم حساب سنوات خدمتهم بالقوات المسلحة كسنوات أقدمية و تدخل مدة الخدمة العسكرية ضمن المدة المطلوبة للترقى فى الدرجات المالية وتدخل كذلك ضمن مدة الخدمة المطلوبة للتقدم لأى وظيفة تعلن عنها الهيئة للعاملين بها من أعضاء الهيئة الطبية أو الفئات الصحية المعاونة

وحددت المادة العاشرة الدرجات المالية لأعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة والسنوات البينية اللازمة للترقى إلى الدرجة المالية الأعلى طبقًا للملحق رقم 1، ويترقى عضو الهيئة الطبية بقوة القانون ابتداءًا من السنة المالية التالية لانتهاء المدة اللازمة للترقى ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بإيقاف أو تأخير الترقية بناء على أحد الأسباب التى تجيز ذلك .ولا يجوز لعضو الهيئة الطبية - من غير شاغلى الوظائف العليا – ان يرقى الى درجة "طبيب خبير" إلا إذا حصل على مستوى تخصص لا يقل عن "استشارى ثالث" وفقًا للدرجات الواردة فى الملحق رقم 2.

أما المادة الثالثة عشر فنصت على أن خدمة الأطباء البشريين تنتهى ببلوغ سن الثالثة والستين وتنتهى خدمة أطباء الأسنان ببلوغ الثانية و الستينوتنتهى خدمة الصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى ببلوغ الواحدة و الستين يحق لعضو الهيئة الطبية طلب إنهاء خدمته عند بلوغه سن الستين الفصل الثالثرئيس الهيئة الطبية ومجالس الأقسام الفنية فيما نصت المادة الرابعة عشرعلى أن السلطة المختصة ( الأصلية أو المفوضة ) تصدر قرارًا بتعيين رئبس الهيئة الطبية بالوحدة الرئيسة ، ورؤساء للهيئات الطبية بالوحدات الفرعية التابعة لها الذين حصلوا على أعلى مجموع للتقييم

وحددت المادة الخامسة عشر اختصاصات رئيس الهيئة الطبية بمتابعة الأداء الفنى للأقسام الفنية والتنسيق بينها لضمان حسن سير العمل، وله أن يصدر توصيات للسلطة المختصة بشأن سبل تحسين الأداء الفنى العام بالوحدة الرئيسية أو بالوحدات الفرعية التابعة لها حسب الاحوال أما المادة 17 فنصت على أن يتم تعيين رؤساء لمجالس الأقسام الفنية المشار إليها فى المادة السابقة وفقًا لذات القواعد المنظمة لتعيين رؤساء الهيئات الطبية والمنصوص عليها فى المادة 14.

ونصت المادة 20 على ان يتولى رئيس الهيئة الطبية اختصاصات مجلس القسم الفنى واختصاصات رئيسه بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية الذين لا ينتمون لأقسام فنية لعدم تشكيل قسم فنى فى تخصصهم .الفصل الرابع النقل والندب ووفقا للمادة 21 فإنه يجوز نقل عضو الهيئة الطبية و الفئة الصحية المعاونة بين الوظائف المتماثلة فى الوحدات المختلفة بناء على طلبه أو موافقته ، وبعد موافقة السلطة المختصة فى كل من الوحدتين وفقا لصالح العمل .ولا يجوز نقل عضو الهيئة الطبية من وحدة إلى أخرى دون موافقته ، ولو كانتا وحدتين فرعيتين تابعتين لذات الوحدة الرئيسية ، إلا أنه يجوز فى الحالات الضرورية التى تقتضيها مصلحة العمل ندبه لمدة لا تزيد عن سنة وفقًا للمادة 26.

وحددت المادة 29 أنه على الوحدات الرئيسية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تضع خطة سنوية للبعثات الدراسية مرتبطة بالوظائف المطلوب شغلها فى الوحدات الفرعية التابعة لها ، بما يتيح لأعضاء الهيئة الطبية و الفئات الصحية المعاونة استكمال الدراسات العليا أو البرامج التدريبية اللازمة للترقى فى مستوى التخصص بما يحقق صالح العمل .وعلى الوحدات الرئيسية أن تضع التنظيم الإدارى الذى ييسر لأعضاء الهيئة الطبية و الفئات الصحية المعاونة بها الانتظام فى الدراسة ، مع الانتظام فى العمل بقدر الإمكان .

ونصت المادة 34 على أن عضو الهيئة الطبية و الفئة الصحية المعاونة يستحق أجره الأساسى تبعًا لدرجته المالية وفقًا للملحق رقم 1 ويشمل هذا الأجر الأساسى مقابل التعرض لخطر العدوى وغيرها من مخاطر المهنة بحيث لا يستحق عنها بدلات إضافية ويستحق عضو الهيئة الطبية و الفئة الصحية المعاونة علاوة دورية سنوية تضاف إلى الأجر الأساسى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى أما المادة 35 فمنحت أعضاء الهيئة الطبية و الفئات الصحية المعاونة بدل جهود غير عادية يعادل 35% من أساس الراتب ، وذلك عند زيادة عدد ساعات العمل عن 36 ساعة أسبوعيا وبما لا يزيد عن 48 ساعة أسبوعيًا.

ونصت المادة 36 على منح أعضاء الهيئة الطبية و الفئات الصحية المعاونة - بناء على طلبهم وبعد بموافقة السلطة المختصة - بدل تفرغ يعادل 70% من الراتب ، وذلك للأعضاء المتفرغين للعمل بالدولة ولا يعملون خارج الوحدة الرئيسية بأجر أو بدون أجر ولو عن طريق التعاقد مع وحدة رئيسية أخرى فيما نصت المادة 38 على منح أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة حافز جذب للمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء و تتراوح قيمة الحافز بين 25% وحتى 75% من أساس المرتب ، ويجوز أن تقسم المناطق النائية إلى مستويات تختلف كل منها فى مقدار حافز الجذب المقرر لها ولا يجوز حرمان عضو الهيئة الطبية والفئة الصحية المعاونة الذى استحق الحافز من ذلك الحافز مستقبلا طالما ما زال يعمل فى ذات المكان حتى لو اعتبرت بعد ذلك منطقة عمله غير نائية.وتبين اللائحة التنفيذية قيمة وشروط منح الحافز .يمنح أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة الذين يعملون فى محافظات غير محافظات اقامتهم ( من غير المناطق النائية المقررة ) حافز اغتراب يتراوح بين 10% وحتى 40% و يجوز تقسيمها طبقا للمناطق التى يعملون بها .

ونصت المادة 39.على منح أعضاء الهيئة الطبية حافز جذب للتخصصات النادرة الصادر بتحديدها قرار وزير الصحة بقيمة 25% من أساسى المرتب ولا يجوز حرمان عضو الهيئة الطبية الذى استحق الحافز من ذلك الحافز مستقبلا طالما ما زال يمارس ذات التخصص حتى لو اعتبر بعد ذلك تخصصه غير نادر.وتبين اللائحة التنفيذية من هذا القانون قيمة وشروط منح الحافز .

وأكدت المادة 40 أن الدولة تكفل على نفقتها وعلى أعلى مستوى صحى متاح تقديم الرعاية الصحية والعلاج لأعضاء الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة بما فى ذلك العلاج فى الخارج إذا لزم الأمر ، كما تكفل الدولة على نفقتها نفس مستوى الرعاية الصحية والعلاج للمخالطين لعضو الهيئة الطبية من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية الذين تتعرض صحتهم للخطر نتيحة مخالطة عضو الهيئة الطبية .الفصل السابعقياس كفاءة الأداء الإدارى والفنى. مادة 41.يصدر تقرير تقييم الأداء الإدارى مرة واحدة سنويًا ، ولا يتم اصدار تقرير للتقييم الإدارى لأى من أعضاء الهيئة الطبية ممن تزيد درجته المالية عن طبيب أول أو أخصائى أول أو صيدلى أول .

وتضمن الملحق رقم 1 فى مشروع القانون الدرجات المالية لأعضاء الهيئات الطبيةالدرجة المالية بداية المربوط بالنسبة للطبيب بشرى ثالث 3000و طبيب أسنان ثالث 2800 وصيدلى ثالث وممارس علاج طبيعى 2600 وطبيب بشرى ثانى 4500 وطبيب أسنان ثانى 4200 وصيدلى ثانى وأخصائى علاج طبيعى ثانى 3950 وطبيب بشرى أول 8000
وطبيب أسنان أول 7500 وصيدلى أول وأخصائى علاج طبيعى أول 7000 وكبير أطباء بشريين 14000 وكبير أطباء أسنان 13100 وكبير صيادلة وكبير أخصائى علاج طبيعى 12250 وطبيب بشرى خبير 20000 وطبيب أسنان خبير 18750 و صيدلى خبير وأخصائى علاج طبيعى 1725 أما الدرجات المالية للعلميين فحددت بداية المربوط لعلمى ثالث 2430 وعلمى ثانى 3700 وعلمى أول 6540 وكبير علميين 11440 وعلمى خبير 16350

وبالنسبة لأساس مرتب الفئات الصحية المعاونة الأخرى فتضمنت أساس مرتب الممرضة المؤهل العالى حديثة التخرج : 2600 جنيه و الممرضة حديثة التخرج (مؤهل فوق متوسط ) 2100 جنيه والممرضة حديثة التخرج ( مؤهل متوسط ) : 1800 جنيه و الفنى حديث التخرج ( مؤهل متوسط ) 1800 جنيه على أن تطبق خلال عام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون .



رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:57 AM.