اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-12-2012, 05:11 PM
الصورة الرمزية hassanalhawy
hassanalhawy hassanalhawy غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 1,515
معدل تقييم المستوى: 15
hassanalhawy is on a distinguished road
Opp ألغام الدستور المصرى

ألغام الدستور المصرى
على مدى سنوات أجرى أعضاء مجموعة «مصرى للتنمية والتوعية» دراسة جادة ومهمة عن الدستور المصرى، وقت أن كان المقترح تعديل بعض المواد، وتصاعد الجهد والعمل مع ثورة يناير، وتشكيل لجنة تأسيسية لصياغة الدستور، وتطوعوا بالسفر إلى كل محافظات مصر، لعرض مواد الدستور على الناس فى أكثر من 15 محافظة مصرية.
كما عرضوا مواد الدستور تباعا عبر المواقع الإلكترونية لتلقى التعليقات وتسجيلها، من الشباب والنساء والشيوخ.
وتضم مجموعة «مصرى للتنمية» أكثر من 40 كاتبا وباحثا متخصصا فى الإعلام والاقتصاد والفن التشكيلى وحقوق الإنسان والسياسة وكلهم متطوعون.
وشاركوا بالعمل فى ورش كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأقاموا 10 ورش مع ورش «العقد الاجتماعى» لتغطية رأى الجماهير، وطوال العمل كانت المجموعة تحرص على إرسال تقرير أسبوعى بالملاحظات التى تصلها إلى القائمين عن العمل بالدستورية، وقد أدى ذلك لاستقالة الدكتورة سحر طلعت عضو لجنة المقترحات بعد أن تكررت الملاحظات على المواد، وكتبت فى قرار استقالتها «لا يوجد من يسمع أو من يريد أن يفهم»
بعدها تواصلت المجموعة مع عدد من أعضاء التأسيسية أشهرهم الدكتورة أميمة كامل، وجرت مقابلة على مدى يومين بالأعضاء الكتورة إيمان قنديل ومهدى حاتم عزام ومحمد الصاوى وسناء نور الدين، وجرى تسجيل هذه المحاضرات التى جرت بحضور عدد من النشطاء السياسيين ومسئولى حقوق الإنسان.
الخلاصة التى انتهت إليها المجموعة أن هذه ليست كل العيوب الموجودة بمواد الدستور ولكنها نموذج لكى يأخذ الناس فكرة عن حجم الكارثة، حسب تعبير المجموعة، التى أعدت هذا التقرير ورتبته، ليس حسب الترتيب الرقمى ولكن من الكارثى للأقل كارثية.

الأزهر فى متاهة الصراعات السياسية.. واختصاصاته ضبابية
*المادة الرابعة:
النص: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية، فى مصر والعالم.
ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
*الانتقادات:
إن استخدام مصطلح شئون يبدو ضبابيا غير مفهوم، أو بالتعبير العامى «الكلمة عائمة»، وكون هذه المادة الرابعة فى باب الدولة، بعد ذكر أن مبادئ الشريعة، المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الأزهر إلى سلطة رابعة، تعرض عليها القوانين قبل اعتمادها، وهذا يدخل الأزهر فى متاهة الصراعات السياسية، والتدخل فى سن قوانين الدولة، بما لا يتناسب مع دوره.
ويكفى أن يتم عرض القوانين على المحكمة الدستورية العليا، فقضاتها درسوا الشريعة.. ولا توجد مشكلة فى أن تنص مواد الدستور على مادة للأزهر، بشرط أن تبتعد هذه المؤسسة العريقة عن التدخل فى سن القوانين.
لم ينص على انتخاب شيخ الازهر والدولة هي التي تكفل الاعتمادات المالية لأ بجد هيئة مستقلة وشيخ مستقل

<<الاستعانة بأحكام فقهية متشددة.. بما «لا يخالف مصلحة الحاكم>>
المادة رقم 219:
النص: مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية الفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
الانتقادات:
هذه المادة تفتح الباب للاستعانة بأحكام فقهية متشددة، وغير متفق عليها، مع تحصينها ضد الطعن عليها، لأنها مستمدة مما يقال إنه حكم فقهى، مع ملاحظة أن المصادر التى سيؤخذ منها متسعة للغاية، وستصبح التفسيرات «وهى قد تصيب وتخطئ» لها حصانة دستورية..
<<لكن لا بأس بها بما لا يخالف مصالح الحاكم.>>

المادة 76 :
''أخطر الألغام التي وضعت في مشروع الدستور الجديد دون أن يتم تحذير أحد، المادة 76 التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون أو الدستور.
وقال: ''هذه المادة ستتيح للقضاة في المستقبل أن يستندوا إلى مواد الشريعة فى الدستور (2،219) لتطبيق الحدود والتعزير حتى دون أن يحيطوا بشروطها الفردية والمجتمعية'' على حد قوله. كما قد يقوم قاضى بتطبيق القانون على مواطن إرتكب جريمة السرقة فيحبسه. وقد يقوم قاضً أخر بتطبيق حد قطع اليد عليه طبقاً للدستور بتطبيق مادة الشريعة الإسلامية . يعنى كل مواطن مع كل قاضى ( بختك يابو بيت ).
على الرغم من أن تطبيق الحدود ممكن أن يتم تطبيقه بسن رئيس الجمهورية قانوناً بتطبيق الحدود ( وبالرغم من ذلك لم يصدره بالرغم من حديثهم على تطبيق الشريعة الإسلامية ) . وبذلك يتم تطبيق القانون على كل المواطنين على حد سواء
واستطرد فرحات: ''مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي هو اللبنة الأولى في النظام القانوني الحديث سيتم الإطاحة به فى دستور الإخوان والسلفيين''.
وهذه المادة من الدستور تكررت فى جميع دساتير مصر الستة السابقة حرفياً بدون كلمة ( أو الدستور ) وهذا يبعث على عدم الطمأنينة والريبة من تطبيق الشرع حسب الأهواء أو حسب ما يراه الحاكم

الشرطة «تتفرعن» والحبس بلا ضوابط ولا تجريم لل*****
لا يوجد نص بتجريم التشهير بالمقبوض عليهم على ذمة التحقيق
المادة رقم (35):
النص: فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل، ولا تقييد حريته بأى قيد آخر، إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ إن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعویض عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفیذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
الانتقادات:
هذه المادة تجعل المواطن فى رعب دائم، فقد يتم القبض عليه، بحكم الدستور، من دون أن يعرف سبب القبض عليه ولا الوجهة التى سيتم إيداعه فيها، وكذلك من غير إخطار أهله بالأمر، لمدة 12 ساعة، ما يمثل استهتارا بحقوقه الإنسانية.
ولا تنص المادة بوضوح على وجوب تعويض من يقبض عليه، إلا إذا رفع قضية، ولا ضمانات فى المادة، بتجريم ال***** والإهانة البدنية فى أقسام الشرطة، والمؤكد أن فترة 12 ساعة بين يدى «زبانية الجحيم» فترة كافية لأن يعترف مواطن بما لم يرتكب تحت ال***** الوحشى.
ويستطيع أى ضابط شرطة أن يقبض على مواطن لمدة 11 ساعة و59 دقيقة، ثم يفرج عنه، ويقبض عليه مرة ثانية، وهكذا «من غير أن يكون للمواطن دية».. والمؤسف أن مسودة الدستور لم تأخذ بمقترحات مهمة للاقتداء بما فى دساتير البرازيل وجنوب إفريقيا واليابان وتركيا، التى تنص على أن من حق المقبوض عليه، أن يعرف فورا تهمته، مع إخطار أهله، وتوكيل محامٍ، وعرضه على النيابة دون إبطاء، وهذا أمر غريب لأن نظام العمل فى النيابة المسائية يسمح بتطبيق هذه المواد.
كما لم تحرم المادة التشهير بالمقبوض عليهم، على ذمة قضايا إعلاميا، رغم أن هذا كان مطلب عدد كبير من القوى، وسمحت المادة أيضا، بأن يكون عدد مرات الحبس الاحتياطى غير محدود.
والخلاصة.. إن هذه المادة ستطلق يد رجال الشرطة للتنكيل بالمواطن، وستجعلهم فراعنة، وقد تتربص بالمعارضين السياسيين، وتجعل حياتهم جحيما، وكله «بالقانون» أو بالأحرى بالدستور.

حرمان المواطنين من حق العمل على أساس طائفى
تقييد الإضراب بمواد قانونية «يعنى ممكن يوم الجمعة»
المادة (63):
النص: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا، على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
الانتقادات:
تلقت اللجنة التأسيسية مقترحا بأن تنص المادة على «دون محاباة أو وساطة أو تمييز من أى نوع عرقى أو دينى أو ***ى أو بناء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو لأى سبب آخر.. لكن التأسيسية أصرت على أن يقتصر النص على مفردتى، دون محاباة أو واسطة، وتصدت لمقترح يستهدف تحقيق المساواة بكل قوتها.
ولا تحتوى المادة وكذلك مادة التضامن الاجتماعى رقم 65، ربط أجر الضرائب بالتأمينات، كما يريد الرأى العام، وهذا معناه أن موظفا يتقاضى 1000 جنيه راتبا، قد لا يحصل على تأمين بأكثر من مئتى جنيه، رغم أنه يسدد الضرائب على الألف جنيه.
لم توفر المادة نصوص على اعانة البطالة -- اكيد سقطت سهوا-
أما فيما يتعلق بالإضراب، فمن الممكن صدور قانون بتقييده، فيكون يوم الجمعة مثلا، وعليه إذا أضرب الموظفون فى يوم آخر، يكونون خارجين عن القانون.

<<رفض ربط الأجر بمستوى المعيشة.. ومبروك علينا الفقر>>
المادة 13:
النص: ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور، بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
الانتقادات:
ماذا تعنى عبارة «حياة كريمة»؟
الحياة الكريمة جملة غير محددة، وكانت هناك اقتراحات بربط الأجر بمستوى المعيشة، وكانت هناك دعاوى باعتماد نص المادة السابعة من الدستور البرازيلى، التى تقول: «يجب الحصول على أجر يمثل حدا أدنى موحدا وطنيا، يحدده القانون، ويكون قادرا على إشباع احتياجاتهم المعيشية الأساسية، واحتياجات أسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة، ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع إدخال تسويات دورية عليه للإبقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لأى غرض آخر».. إذن فمبروك علينا الفقر.

<<الدولة تاخد أملاك المواطن وتعطى له «تعويض عادل» براحتها>>
المادة (24):
النص: الملكیة الخاصة مصونة، تؤدى وظیفتها الاجتماعیة فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول.
ولا یجوز فرض الحراسة علیها إلا فى الأحوال المبینة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون.
الانتقادات:
التعويض العادل أيضا عبارة غير واضحة، لأن الدولة هى التى ستحدده، وقد رفضت اللجنة التأسيسية مقترحا بأن تنص المادة على عبارة: تعويض عادل وفق أسعار السوق.
وهذا لا يتفق حتى مع الشرع، لأنه من حق البائع أن يحدد سعر سلعته.

<<السكن الصحى لا يكفله الدستور.. وروح موت يا مواطن>>
مادة (67):
النص: المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنیة للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعیة، وتشجیع المبادرات الذاتیة والتعاونیات الإسكانیة، وتنظیم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما یحقق الصالح العام ویحافظ على حقوق الأجیال.
الانتقادات:
كذلك يتهرب الدستور بكلمة ضبابية، فهل يعرف أحد ما معنى مفردة «ملائم»؟
ولماذا رفضت اللجنة التأسيسية الاقتراحات بأن ينص الدستور على السكن «الآمن والصحى»، فلا تقام البيوت بجوار محطات الضغط العالى ومصادر التلوث؟.. ليس مهما: روح يا مواطن موت بلا هم.
ولماذا لا ينص الدستور على أن حق الكساء يجب أن يكون مكفولا؟
لماذا رفضت التأسيسية أن يكون سكن المواطن قريبا من المؤسسات الصحية والتعليمية؟
قد يبدو هذا المطلب غريبا بالنسبة لسكان المدن، لكن بالنظر إلى وجود قرى بأكملها بلا مدارس ووحداتها الصحية خارج نطاق الخدمة، يصبح المطلب بالغ الأهمية.. ولعل كارثة قطار أسيوط فتحت هذا الجرح.
ولماذا لم يهتم صانعو الدستور، دستور بعد الثورة، بسكان العشوائيات، وهل حقا يشعر هؤلاء بمعنى العدالة الاجتماعية، بما لا يخالف شرع الله؟!

<<نصوص التعليم.. تحافظ على الجهل وتحجر على استقلالية الجامعات>>
المادة (58):
النص: لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (59)
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
الانتقادات:
هذا نص يكتبه موظف محدود الثقافة لا يفهم، أو لا يريد أن يفهم، أن التعليم أبرز مشاكلنا، أو كأن واضعى الدستور يريدون الحفاظ على الجهل، بصفته كنزا استراتيجيا، يضمن لهم تضليل البسطاء، بكلام عن الدين والإسلام والشريعة، يتم انتزاعه من سياقه، بما يخالف شرع الله.
فى دستور البرازيل 10 مواد عن التعليم، تشمل مبادئ التعليم التى تقضى بتكافؤ الفرص، وحرية التعلم، والبحث والتعبير، عن الفكر والفن والمعرفة، وتعددية أفكار التدريس ومفاهيمه ومجانية التعليم العام وتقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية والإدارة الديمقراطية للتعليم العام وضمان معايير الجودة واحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية.
ويهدف إلى تقدم البلد إنسانيا وعلميا وتكنولوجيا، وجعل المواطن يمارس مواطنته ومنتميا لبلده، هذا بالإضافة إلى النص الذى يقضى بتخصيص 18% من الضرائب للتعليم.
ولم ينص الدستور على تحديد نسبة من الدخل القومى تمثل الحد الأدنى لميزانية التربية والتعليم لتحقيق نهضة حقيقية . وقد رفض هذا الإقتراح بالإجماع . وهذا يعنى أنه لايوجد أولوية للتعليم فى وطن من المفترض أنه يبحث عن مكان له بين الدول المتقدمة . ولكن وضعه ضمن دول الجهلاء
ولم ينص الدستور على أن تكون الخدمات التعليمية موحدة المستوى، ولم يلزم الدولة بتطوير التعليم المتأجر البدائى فى مصر، ولا برفع ميزانيته تدريجيا، (مثلما حدث فى مادة محو الأمية رقم 61) أو (مثل مادة البحث العلمى 59) أو رعاية المتفوقين فى التعليم (كما ذكر فى مادة الرياضة 61).
ولم تنص المسودة على أن استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لايتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل.. ولم ينص أيضا على إتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى، حتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها.ولا تتطرق المسودة من قريب أو بعيد إلى التعليم ما قبل المدرسى رغم أهميته الشديدة، رغم أن هذا الأمر معمول به فى كل الدساتير فى العالم المتقدم.ولا يقضى الدستور بأن تكون الجامعات مستقلة، كما كانت فى دستور 1971، ولا يتناول مشكلات مهمة مثل التسرب من التعليم. الصحة.. معايير الجودة العالمية «مش موجودة» ..والخدمات الوقائية ليست دور الدولة.. و«مافيش رقابة»

المادة (62):
النص: الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
الانتقادات:
*يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية وإلزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة كما فى الدساتير المحترمة.
*النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم ليس منصوصا عليه.
*يجب الزام الدولة بتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة.
*لا يلزم الدستور الدولة برفع ميزانية الصحة التى تبلغ حاليا حوالى 4% لتتناسب مع المعايير الدولية .أو تحديد حد أدنى من موازنة الدول للصحة.
*ولا يتيح الدستور للمنظمات والنقابات الرقابة على الخدمات الصحية، وهذا تهرب من فكرة أن يجد المواطن من يراقب الخدمات المخصصة له.
*ولا ينص الدستور على الاهتمام بالخدمات الوقائية، ولا يلزم الدولة بمكافحة التلوث، بكل أنواعه، والمعروف أن التلوث فى بعض محافظات مصر، وفى القاهرة على وجه التحديد، أعلى من معدلاته الطبيعية.. وهذا يحرم المواطن إذا أصيب بالسرطان مثلاً، من أن يقاضى الدولة، باعتبارها السبب المباشر فى إصابته، لأنها لم توفر له البيئة الصحية.

<<الحريات.. العمل النقابى تحت الرقابة «كل عيش وإنت ساكت>>
وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بالحريات، فإن الدستور يضع عليها قيودا واضحة، كما يتضح فى المادتين 52 و53.
المادة (52):
النص: حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة (53):
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
الانتقادات:
لم يتواجد فى دساتير مصر الستة السابقة مادة حل النقابات بتاتاً بحكم قضائى ولكن كان يوجد فقط نص(يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ) وهذا يعنى أن أى نقابة معارضة تستطيع الحكومة غلقها بحكم قضائى وليس فقط حل مجلس إدارتها . وهذا النص لم ولن يتواجد فى أعتى الدساتير الدكتاتورية فى العالم.
إن إشهار النقابات العمالية والفئوية فى الدول المتقدمة يتم بمجرد الإخطار، وهذا النص يمثل ضربة عنيفة للعمل النقابى لأنه يحرم النقابات من الاستقلالية.
ويعطى دستور البرازيل الذى ساهم فى تحول البرازيل من دولة متخلفة إلى واحدة من أعلى دول العالم نموا اقتصاديا، الحق لأى مجموعة من مهنة واحدة، أو من منطقة واحدة ولهم نفس المهنة أن تؤسس رابطة أو نقابة ولها حقوق التفاوض مع أصحاب العمل بخطوات محددة وتحفظ حقوقه وحقوقهم.
وهكذا يريد الدستور أن يتخلص من الصداع التى تمارسه النقابات، أو بعبارة أخرى: «اشتغل وانت ساكت أحسن لك وكل عيش».

<<الحرية «مدبوحة» بعبارة الأمن القومى>>
مادة (47):
النص: الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة. ويجب أن تلتزم الدولة بنشر المعلومات بصفة دورية وليس فقط حين يتم طلبها.
الانتقادات:
كم من الجرائم ضد الحريات تنتقد باسم الأمن القومى؟ وهذا هو العذر الأول لدكتاتورية المعزول مبارك وكلمة السر (المطاطة) لعمليات كبت الحريات إن السلطة الحاكمة هى التى تحدد مفاهيم الأمن القومى، فهذه عبارة مطاطة، وهكذا من الممكن أن تعتقل مصريا لأن كان «بيشترى زبادى» وتخفى الأخبار والمعلومات، لأن الزبادى خطر على الأمن القومى!

<<الانتخابات.. مرحبا دولة الرشاوى و«الزيت والسكر>>
المادة (55):
النص: مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
الانتقادات:
لا يوجد ذكر لدور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات، ولا يجرم الدستور نصاً الرشوة واستخدام دور العبادة، والشعارات الدينية، فلتكن دولة الزيت والسكر بما لا يخالف شرع الإخوان.. ومرة ثانية «كله بالقانون». ولا يضع الدستور أى التزامات على الدولة، بضرورة تطوير نظم الانتخابات، ولا يقضى بالدخول إلى أنظمة التصويت الالكترونى، كما يحدث فى البلدان المتقدمة. كما لا يشترط الإشراف القضائى الكامل على الصناديق الانتخابية وعمليات الفرز، لكنه اكتفى بأن تنص المادة 210 على أنه: «تسند المفوضية الوطنية للانتخابات الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائیة لمدة عشر سنوات على الأقل من تاریخ العمل بالدستور، وذلك كله على النحو الذى ینظمه القانون».
وهكذا توضع عبارة «النحو الذى ينظمه القانون» وهى عبارة مشكوك فى براءتها.

<<الرئيس يختار من يراقبه.. وزيتنا فى دقيقنا>>
مادة (128):
النص: یشكل مجلس الشورى من عدد من مائة وخمسين عضوا، ینتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئیس الجمهوریة أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.
الانتقادات:
لا يوجد مبرر لوجود مجلس الشورى فاختصاصاته ستكون، طبقا لما جاء فى المسودة: سلطات تشريعية، فلماذا هذا التضارب بين مجلسى الشورى والشعب؟
منح رئيس الجمهورية الحق فى اختيار الأجهزة الرقابية، ينتزع من الرقابة دورا مهما، لأن المراقبين لن يتمكنوا من الرقابة على مجلس الشيوخ «الشورى» أو مؤسسة الرئاسة، فهم معينون من قبلهما.. والرقيب لا يستطيع مراقبة رئيسه.. «وزيتنا فى دقيقنا يعنى».

<<اللجوء السياسى.. «ضد القانون الدولى»>>
المادة (57):
النص: تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
الانتقادات:
يفضل النص كما جاء فى دستور 1971 المادة 53، كالتالى: حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصلحة الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وهذا النص يتناسب أكثر مع المواثيق الدولية التى تعرف اللاجئ السياسى، والمطلوب تحديد الجهة التى ستنظر فى أمر اللجوء السياسى، فهل هى الخارجية أم مؤسسة الرئاسة أم مؤسسات حقوق الإنسان؟

<<يا عينى على العيال الصغيرة ..لا اهتمام بأطفال الشوارع.. ولا رقابة على دور الأيتام>>
مادة (70):
النص: لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لاتناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين ال***ين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
الانتقادات:
نظرا لتفاقم مشكلة أطفال الشوارع يجب النص على إلزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية وكفالة أطفال الشوارع، ويتم دعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال، كما يجب النص على إخضاع دور الأيتام والأحداث لرقابة شعبية، من قبل منظمات مجتمع مدنى، ومن جهات الإشراف الحكومية.
إن المواثيق الدولية التى وقعتها مصر، تحرم عمل الأطفال، كل من هو تحت سن 15 سنة تماما، وهو سن التعليم الإلزامى المذكور، وتسمح فقط بالتدريب بشروط معينة من سن 13 سنة، بحيث لا يعرقل تعليمه أو نموه البدنى والعقلى والخلقى.
ولم تجرم المسودة الاعتداء على الأطفال بأى شكل، ولم تتطرق إلى حماية الدولة للأطفال باعتبارها حقا أساسيا لكل طفل مصرى، بغض النظر عن أى عوامل. طيب و بالنسبة للنخاسة والاتجار في البشر وبيع الأطفال والعبودية والرق !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

أبرز المواد الضبابية والمطالب العامة
> النص فى ديباجة الدستور على أن «مواطنون» تعنى المواطنين والمواطنات «فى ظل إلغاء مادة المرأة تماما».
> تعريف تعبير «الأمن القومى» الذى تكرر ذكره فى أكثر من موضع.
> تعريف تعبير «النظام العام» الذى تكرر ذكره فى أكثر من موضع.
> تعريف تعبير «الشورى» الذى ذكر فى المادة 6، كأحد أركان النظام الديمقراطى، لمنع الغموض.. فهل يقصد بالشورى مثلا أن يتم تأسيس مكتب إرشاد ملحق بالرئاسة؟
> النص على احترام مصر للاتفاقيات الدولية السابقة التى وقعت عليها بل شاركت فى كتابة الكثير منها.
> يجب وجود نصوص ضمان تحقيق الدستور وتشريع قوانين لكل ما جاء به وليس بصورة انتقائية «حماية دستورية».
> جرائم الحرب غير مذكورة، أى أن القانون الوحيد الذى يخضع له من قام ب*** الأسرى المصريين وقت حرب 1967 هو قانون العقوبات المصرى.
> التنوع الثقافى للمجتمع المصرى غير مذكور مع ضرورة احترامه والحفاظ عليه كجزء أصيل من الهوية المصرية.

مادة 14:
وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
يا جدعان ما هو وزراء مبارك كانوا بيقبضوا 4 الاف جنيه بس والاستثناءات كلها بقانون

وفجرت 5 مفاجآت تسببت في صدمة في الوسط القضائي،
المفاجأة الأولى تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأحد عشر عضواً يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وينظم القانون كيفية اختيارهم وترشيحهم من الهيئات والجهات القضائية المختلفة، بدون ذكر نص دستوري انتقالي آخر ينظم التشكيل الحالي للمحكمة وهو المكون من 19 عضواً.
وعرضت نص المادة الجديدة رقم 176 على مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، فأكدوا أن معنى هذا النص بدون ذكر النص الانتقالي يعني إعادة تشكيل المحكمة فور الموافقة على تمرير الدستور؛ لأن النص الانتقالي الذي كان معروضاً من قبل وعارضته المحكمة أيضاً، كان ينص على بقاء الوضع الحالي على ماهو عليه لحين تقاعد 8 من أعضاء المحكمة.
أما المفاجأة الثانية فهي النص في المادة 232 على ذات نص قانون العزل السياسي، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في 14 يونيو الماضي، حيث سيتم بموجبه «حرمان جميع قيادات الحزب الوطني المنحل من أعضاء الأمانة العليا ولجنة السياسات والمكتب السياسي وأعضاء مجلس الشعب والشورى الفائزين في انتخابات 2005 و2010 من حقوقهم السياسية لعشر سنوات قادمة» في سابقة تشريعية هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.
والمفاجأة الثالثة هي النص في المادة 231 على «إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وفقاً لنظام الثلثين للقائمة والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما» ، حيث استحدثت الجمعية لأول مرة في تاريخ مصر نظاماً يسمح للمستقلين بتكوين قوائم مغلقة للمنافسة في الانتخابات.
أما المفاجأة الرابعة فهي تتعلق بالمادتين 174 الخاصة بمجلس الدولة والمادة 179 الخاصة بهيئة قضايا الدولة، حيث نصت المادة الأولى على أن «عرض التشريعات على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصدارها ليس إلزامياً بالنسبة للجهات التنفيذية»، على عكس ما اقترح قضاة مجلس الدولة، أما المادة الثانية فقد انتزعت اختصاصاً من الاختصاصات التي كانت مسندة لمجلس الدولة بموجب القانون، وهو تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وتم إسناده لهيئة قضايا الدولة.
والمفاجأة الخامسة كانت عدم الالتفات إلى الملاحظات على شروط الترشح للمجالس النيابية، حيث نصت المادة على السماح لأي شخص يحمل ال***ية المصرية ويتمتع بمباشرة حقوقه السياسية ويبلغ 25 عاماً بالترشح، وبالتالي فإن هذه الصياغة لا تمنع ترشح مزدوجي ال***ية، بحسب أحكام الإدارية العليا السابقة، بينما أخذت الجمعية بالملاحظة ذاتها بالنسبة لرئيس الجمهورية، ونصت المادة على عدم السماح لأي شخص سبق تمتعه ب***ية أخرى
وتعليقاً على هذه المفاجآت الخمس، عبر الفقيه القانوني المستشار طارق البشري عن «استغرابه وأسفه لما يحدث من تضمين أحكام سبق القضاء بعدم دستوريتها في الدستور، مثل العزل السياسي الذي يجرد أشخاصاً من حقوقهم كمواطنين بدون أحكام قضائية، حيث كان من المقبول أن يوضع هذا النص في فترة انتقالية، وليس في دستور دائم، فأدبيات إنشاء الدساتير لا تجيز هذا إطلاقاً».
كما استنكر البشري النص من جديد على إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة بعدما أبطلت المحكمة الدستورية 3 برلمانات سابقة بسبب القائمة، وبالنسبة للمحكمة الدستورية اعترض على تحديد عددها بقوله: «مش ممكن يحدد عدد أعضاء هيئة قضائية، المفروض أن يحدد العدد حسب حجم العمل وتقدير الجمعية العمومية لها، وتبرير هذا بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية في بلدان أخرى كلام غير منطقي لأن حجم التقاضي في مصر مختلف تماماً، وهذه سابقة غير محمودة».
وعن شرح هذه المادة وما إذا كانت تعني إعادة تشكيل المحكمة فوراً، أوضح البشري أن هذا «غير واضح من الصياغة، والدستور بذلك يتضمن نصوصاً وقتية كما لو كان يحكم لفترة انتقالية، وكذلك ليس من المقبول أن يسمح نص شروط الترشح لمجلس النواب بترشح مزدوجي ال***ية أو بتفسيرات مختلفة له، رغم أن المبدأ مستقر منذ عام 2000 في أحكام الإدارية العليا».
وانتقد البشري في موضع آخر عدم النص على وجود ممثلين للعمال والفلاحين في مجلس الشيوخ رغم إلغاء المكتسب الخاص بهم في مجلس النواب وعدم تخصيص نسبة مقاعد لهم، مؤكداً أن هذا إسقاط لحقوق الفئتين في التمثيل السياسي والتعبير عن آمالهم وآلامهم.

ومن جهته أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية والمجالس النيابية السابق، أن وضع نص قانون العزل السياسي في الدستور مخالف لكل المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر بشأن المشاركة السياسية، والتي تحظر حرمان المواطنين من حقوقهم السياسية إلاّ بموجب حكم قضائي، معتبراً ذلك التفافاً على أحكام ومبادئ الدستورية العليا، منوهاً إلاّ أن هذا الأمر يمكن أن تواجهه المحاكم بعدم تطبيقه والالتفات عنه باعتباره نصاً مخالفاً للمبادئ العامة.
وأضاف عطية أن النص الخاص بعدد أعضاء المحكمة الدستورية سيبقى معلقاً وغير مطبق لحين إصدار قانون تشكيل المحكمة مستنكراً عدم الأخذ برأي جمعيتها العمومية، وكذلك عدم الأخذ برأي مجلس الدولة في إلزام الجهات الإدارية بعرض التشريعات عليه قبل إصدارها حماية لدستوريتها.


قال عبد الله المغازى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، ان انسحاب القوى الوطنية من اللجنة التأسيسية للدستور وعلى رأسهم حزب الوفد كان نتيجة للخلاف حول بعض المواد والتى ستأثر على هؤية الدولة المصرية.
أضاف خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد" ان هناك مواد خاصة بدور الدولة والمجتمع فى حماية المبادىء فهناك جماعات كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد ترى فى هذه المواد فرصة لفرض نفوذها فى المجتمع نظرا لان المادة تنص على ان الدولة والمجتمع مسئولين عن حماية المبادى.
أوضح ان صلاحيات رئيس الجمهورية رغم تقليصها مازالت كبيرة تؤدى بينا الى نظام شبه رئاسى ونحن نريد نظام مختلط يدفع بنا خلال الايام القادمة الى نظام برلمانى

مادة (197)
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى،يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورىورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيسالمخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشةموازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقةبالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

شن الدكتور حسام أبو البخارى المتحدث باسم التيار الإسلامى العام هجوماً عنيفاً على المسودة النهائية للدستور، ووصفها بأنها تسمح بنوع من الوصاية العسكرية على الدولة المصرية، وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لن نقبل بأى حال من الأحوال هذه المهزلة التى يقرها الدستور وهذه الوصاية العسكرية التى تقرها مسودة الدستور".
واعتبر أبو البخارى، أن إضافة مجلس الأمن القومى إلى الدستور، وكذلك مجلس الدفاع الوطنى والتى يغلب على أعضائها الطابع العسكرى الذى يهدم مبدأ الموازنة بين الأعضاء المدنيين والعسكريين . وهذا التوازن موجود فى كل الدول المتقدمة الديمقراطية ، وهذا يعد استنساخاً للتجربة التركية والتشيلية فى عسكرة الدولة، بحيث تصبح المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة، كما أشار إلى أن هذا يعد امتداداً للنظام العسكرى التى قامت عليه ثورة 25 يناير.
واتهم أبو البخارى القوى الإسلامية الرئيسية بالتوافق مع الجيش لإخضاع الدولة للهيمنة العسكرية.

من اسباب رفض الدستور:
1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .
2- مسموح لمزدوجى ال***ية الترشح للرئاسة مادة (136) .
3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .
4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .
5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .
6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .
7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .
8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .
9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .
10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .
11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى
قانون يتم اصداره .
12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .
13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .
14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .
15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .
16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .
17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .
18- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء
19- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس
20- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال
(وماخفى كان اعظم)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19-02-2013, 07:56 PM
الصورة الرمزية hishmet
hishmet hishmet غير متواجد حالياً
مشرف سوبر متميز ركن القرية الذكية سابقا
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 1,817
معدل تقييم المستوى: 17
hishmet will become famous soon enough
افتراضي

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
ألغام،الدستور،المصرى


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:43 AM.