اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف

منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف ملتقى معلمى التعليم الأزهرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-02-2013, 03:56 PM
الصورة الرمزية المحب49
المحب49 المحب49 غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 1,082
معدل تقييم المستوى: 16
المحب49 will become famous soon enough
افتراضي "تعليم الشورى" توافق على بعض التعديلات بقانون تنظيم الأزهر والهيئات


وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على بعض تعديلات القانون رقم 156 لسنة 2007 بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التى يشتملها، فيما يتعلق بتنظيم شئون الأزهر التعليمية.

وتنص المادة (93) مكرر (13) على أن يحدد شيخ الأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام، ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القانون من العاملين بالمعاهد الأزهرية بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى، على أن يكون للمعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً، أما المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما، والمعلم الخبير أربعون يوماً، وكبير المعلمين خمسة وأربعون يوما.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنوياً، على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى لها".

واتفقت اللجنة على أن تنص المادة (93) مكرر (9) بأن يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالمناطق الأزهرية من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) لمن أمضى سنتين على الأقل فى هذه الوظيفة، فى مسابقة عامة فى نطاق كل منطقة أزهرية، ويكون شغل الوظيفة لمدة سنتين وقابلة للتجديد بحد أقصى مرتين، ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتم اختيار شغل وظيفة شيخ و وكيل المعهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) على الأقل لشيخ المعهد ومعلم أول للوكيل على الأقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل منطقة أزهرية ويكون شغل الوظيفة لمدة سنتين قابلة للتجديد بحد أقصى مرتين وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة.

كما أضافت اللجنة للمادة (93) مكرر (11) أن تخفض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه، وأن يستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ ترقيته، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
نقلاً عن اليوم السابع

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:31 AM.