اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

مشاهدة نتائج الإستطلاع: حقول الحاصلين على المجاستير والدكتورة ومايعادلهم ماهى اهم حقوقهم؟
اضافة اقدمية على موهلاتهم 0 0%
الحصول على مقابل مالى 1 33.33%
1+2 2 66.67%
المصوتون: 3. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-01-2013, 12:57 AM
الصورة الرمزية Abdelrahman Mousa
Abdelrahman Mousa Abdelrahman Mousa غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 884
معدل تقييم المستوى: 15
Abdelrahman Mousa is on a distinguished road
افتراضي

القانون رقم 47 لسنة 1978م
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

مادة 27 : (*)
" تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعيين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة
كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميلة المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر
ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية

ـــــــــــــــــــــــــ
(*) معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل التعديل :
" تصدر لجنة شئون الخدمة المدنية قراراً بنظام حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب عليها من حساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في اجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة
ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر 0 "
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:23 PM.