#1
|
|||
|
|||
خبر عن المرتبات
الجمعة, أكتوبر 05, 2012 | ارسلت بواسطة Wael Elyamani الصيغة النهائية لمشروع قانون كادر المعلمين الجديد, والحد الادني لاجور المدرسين تكاد الحكومة ووزارة التربية والتعليم أن تنتهي من الصيغة النهائية لمشروع قانون كادر المعلمين الجديد والذي سيعرض على د/ محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة لاعتماده وإرساله إلى جميع مديريات التربية والتعليم لتنفيذه خلال أكتوبر الحالي. المعالم الرئيسية للقانون: 1- الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية 2- معالجة القصور التشريعي من خلال إضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم. 3- منح علاوة ترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم. 4- تخفيض المدة البينية للترقية عاما ً واحدا ً للحاصل على الماجستير .. وعامين للحاصل على الدكتوراه. 5- يكون الاختيار من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير .. ومعلم أول للوكيل وبدون سنوات لهذه الوظائف بدلا ً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل. 6- اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة من خلال مسابقة عامة وليس بالتعيين. 7- إلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة.. على أن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار من خلال مسابقة عامة. 8- حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية. 9- تفضيل خريجي كليات التربية عند تعيين المعلم المساعد. 10- إضافة الفئات التي حرمت من الدخول في الكادر 11- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء. وذلك توحيدا ً للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم. أجور المعلمين في الكادر الجديد : كبير المعلمين: الدرجة المالية المعادلة «العالية» بدل الكادر الخاص به 3000 جنيه. معلم خبير: الدرجة المالية المعادلة «مدير عام» المدة البينية 5 سنوات بدل الكادر الخاص به 2500 جنيه. معلم أول (أ): الدرجة المالية المعادلة «الأولى» المدة البينية 5 سنوات بدل الكادر الخاص به 2000 جنيه. معلم أول: الدرجة المالية المعادلة «الثانية» المدة البينية 5 سنوات بدل الكادر الخاص به 1500 جنيه. معلم: الدرجة المالية المعادلة "الثالثة" أقدمية سنتين 1200 جنيه. وبدل تدريس للمعلم المساعد 500 جنيه. الصيغة النهائية لبعض المواد المهمة في مشروع الكادر كما يأتي: مادة (70): تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني.. وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.. وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف.. ثم يتم إلحاقه بالعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها. وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لتوسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التي عملت في الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 .. ثم ألحقت بوظائف أخرى. مادة (72): عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.. شرط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباريا ً.. وأن يكون حاصلا ً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو على مؤهل عالٍ مناسب. بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي من تاريخ العمل بهذا الباب.. بحيث يكون متمتعا ً بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.. ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.. وأن يكون حاصلا ً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو على مؤهل عالٍ مناسب. بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب. كما يستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.. وأن يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.. على أن تكون الأولوية لخريجي كليات التربية وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.. وأن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة. مادة (73): يكون شغل وظيفة «معلم مساعد» بالتعاقد لمدة سنتين قابلتين للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص.. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها.. فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا ً دون حاجة لأي إجراء.. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد.. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة. ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. مادة (74): يشترط للتعيين ابتداء ً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب.. توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض. مادة (78): يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ).. وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير.. وموجه عام وتعادل وظيفة كبير المعلمين. ويتم اختيار شاغلي وظائف موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة.. وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.. ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد، كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم. مادة (79): يتم اختيار شاغلي وظيفتي مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل.. في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلتين للتجديد.. ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر.. ويتم في اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة. مادة (81): يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها، وقضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.. وتخفض المدة البينية للترقية عاما ً واحدا ً للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه.. والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية. ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا ً من هذا التاريخ.. ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها. مادة (83): يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام.. ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، وتكون على النحو الآتي: "المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما ً.. والمعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما ً.. والمعلم الخبير أربعون يوما ً.. وكبير المعلمين خمسة وأربعون يوما ً.. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي.. وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنويا ًعلى الأقل.. فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها، ولا تخضع هذه المبالغ لأي ضرائب أو رسوم. مادة (87): لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية.. ومنها إعطاء الدروس الخصوصية.. وفى هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ.. أو بتوقيع الجزاء المناسب.. أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال. مادة (88): تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.. ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة. مادة (89): يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70 (من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا ً بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر.. وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.. وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.. وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق. كما يمنح لشاغلي وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة، بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها.. مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر.. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
خبر قديم اوى اوى زى الجبنه المش وخبر كاذب من الجريده لان ما تم اعتماده من الوزراء 100% فقط
|
#3
|
||||
|
||||
شكرا لك ابو جنه وبارك الله فيك
|
#4
|
|||
|
|||
__________________
|
#5
|
|||
|
|||
|
#6
|
|||
|
|||
؟؟؟؟
شكرا لمرور حضرتك الكريم
__________________
|
#7
|
|||
|
|||
واياك استاذنا الغالى
__________________
|
#8
|
|||
|
|||
والله انا بحب الجبنه المش جدا
__________________
طاهر صبحي احمد مدرس بالأزهر الشريف |
#9
|
|||
|
|||
كلام فى الاحلام وف الوسع وصعب بل مستحيل
احنا عايزين كلام يصدق ويخش المخ البلد خربانة وكمان ليكوا عين تضحكوا علينا دانتوا خليتوها خل |
#10
|
|||
|
|||
ربنا يبشرك ويبشرنا كلنا بالخير
ريبا إن شاء الله اللهم يسر |
#11
|
|||
|
|||
ولا قديم ولا حاجه الخبر ده صحيح وبكره تشوفو
|
#12
|
|||
|
|||
ان الله علي كل شيئ قدير
|
#13
|
|||
|
|||
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
|
العلامات المرجعية |
|
|