اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-08-2012, 12:47 AM
nm1 nm1 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 178
معدل تقييم المستوى: 16
nm1 is on a distinguished road
Icon114 مدير المدارس الصناعية

قرار لكل المحافظات بأن يكون مدير المدارس الصناعية من المؤهلات العليا الفنية وليس من الاخوة مدرسى المواد الثقافية
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg قرار22.jpg‏ (11.9 كيلوبايت, المشاهدات 68)

آخر تعديل بواسطة احمد م حجازي ، 08-10-2012 الساعة 04:12 AM
  #2  
قديم 23-08-2012, 09:59 AM
مستر مصطفى الناقه مستر مصطفى الناقه غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,465
معدل تقييم المستوى: 14
مستر مصطفى الناقه has a spectacular aura about
افتراضي

جزاكم الله خيرا
__________________
  #3  
قديم 18-09-2012, 03:12 PM
محمد عز زيزو محمد عز زيزو غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 45
معدل تقييم المستوى: 0
محمد عز زيزو is on a distinguished road
افتراضي

بصراحة إدارة مدرسة صناعى من الحاصلين على مؤهلات عليا فقط دا خرب المدارس فالمدارس الصناعية قائمة على الورش ولما يكون المدير شاب أصغر من روساء الأقسام العملية بيكون فيه حساسيه بينه وبين روساء الأقسام وكبار المدرسين العمليين
  #4  
قديم 08-10-2012, 04:18 AM
احمد م حجازي احمد م حجازي غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 1,502
معدل تقييم المستوى: 17
احمد م حجازي is on a distinguished road
افتراضي

الاخ العزيز
هذا متبع فى التعليم الابتدائى لا يعتلى منصب مدير مدرسة الا من المؤهلات العاليا
كما هذا متبع فى كل المصانع و الشركات
و لا توجد كما قلت حزازيات فكل منا مسخر لما خلق له و كل منا له عمله و هذا لا ينقص من شأن أحد

فلكل يعمل و يجتهد فى مكانه


يضرب فى التعليم الصناعى بكل المحافظات تقريبا بكل القرارات عرض الحائط
هذة بعد مواد القانون
يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية ......... الأعلى مؤهلا – الأقدم تخرجا – الأكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادي بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التي تحدد أعباء شاغلي وظائف التوجيه منها الإشراف على إعداد الأسئلة لامتحانات والإشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا أيضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلي وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول أ على الأقل طبقا لأسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتي تحدد النصاب الأسبوعي لعدد الحصص للمعلمين والتي تنص على أن يكون المعلم الأعلى والأقدم في المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين .
وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا أنها تنص على منح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساس الأجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ
ثانيا الفتوى على المذكرة
وبناء على ما سبق ذكره
أولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف إلى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالي :
معلم خبير – معلم أول أ – معلم أول – معلم – معلم مساعد ،
أما الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس أو مدرس أول فإنهم يدخلون في الترتيب المذكور بمسمى معلم أو معلم أول على حسب الأحوال إلا أنهم ليس لهم الحق في صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الأقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند أولا طبقا للأسس التالية :-
الأعلى مؤهلا ثم الأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا .
ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلي وظيفة " معلم أول أ " على الأقل طبقا للأسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا :- يكون المعلم الأعلى والأقدم في المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الأسبوعي من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الأعلى والأقدم في المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت إشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والأمانة دون التقيد بالأسس المذكورة بالبندين أولا وثانيا .
سابعا :- يتم اختيار المعلمين المراقب الأول والعدد اللازم من المراقبين حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند أولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقي المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الأخرى للعمل كملاحظي لجان ولا يجوز لأحد من المعلمين بالمدرسة "

آخر تعديل بواسطة احمد م حجازي ، 04-02-2013 الساعة 12:27 AM
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:43 PM.