اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > رمضان كريم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14-08-2012, 07:51 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 29
abomokhtar is just really nice
New مسائل في زكاة الفطر

السؤال
1-هل يمكنني دفع زكاة الفطر عن أمي الميتة وإخواني وأخواتي وأبي الموتى كلهم؟
وهل يجب علي دفع زكاة الفطر عن زوجتي؟




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزكاة الفطر تجب على الأحياء، واستحب بعض الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه إخراجها عن الجنين، وأما إخراجها عن الأموات فلم يرد فيه شيء فيما نعلم، ولكن يمكنك أن تتصدق عن والديك وإخوانك.
ويجب عليك دفع زكاة الفطر عن زوجتك ومن تعولهم من أولادك وغيرهم، كما صح بذلك عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير، كما صح بذلك الحديث عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. وفي لفظ "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" رواه الدارقطني، وحسنه الألباني في إرواء الغليل.
والله أعلم.

__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 14-08-2012, 07:53 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 29
abomokhtar is just really nice
New الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر

سؤالي: بخصوص زكاة الفطر وحيث إنني متعطل عن العمل منذ ثمانية أشهر وعليّ دين ثقيل، ولا أعيل أحدا ، ولدي في محفظتي مائة ريال قطري وأحب أن تخرج منها زكاة الفطر [ كقيمة ] إن جاز لي ذلك .
فكم هو المقدار الصحيح ؟ علماً أنني أعيش مع أخي وأسرته وأنا في مكان منعزل و آكل من طعامه؟

-هل أستطيع أن أخرج الزكاة عن والدتي كذلك ؟ علماً أنها ستخرج زكاتها بنفسها وهي في دولة أخرى وهنالك من أخطأت بحقها يوما ما وقد أخذت حقها مني وأيضاً أرسلت لها لتحللني .
فهل أستطيع أن أتصدق عنها ؟ أفيدونا مأجورين .

وأعلمكم أنني من المحبين لعملكم وكثيراً ما أنقل فتاويكم للخير .




الإجابــة



أما عن سؤالك هذا فزكاة الفطر تجب على من وجد ما يفضل عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، فإذا كان لك من المال ما يفضل عن كفايتك وكفاية من تلزمك نفقته لزمك إخراج زكاة الفطر، وإلا فلا يجب عليك إخراجها.
قال النووي في المنهاج: ولا فطرة على كافر... ولا معسر. فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر. انتهى.
ولا يمنع الدين وجوب زكاة الفطر إلا إذا كان صاحبه يطالب به.
جاء في الروض مع حاشيته: ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال، وقاله ابن عقيل وغيره، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أبي حنيفة، لتأكدها كالنفقة، وكالخراج والجزية، وقال الشيخ: كما يطعم عياله يوم العيد. إلا بطلبه أي طلب الدين فيقدمه إذن لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم فيبدأ به، نص عليه، وهو رواية عن مالك، لأنه لا فضل عنده، قال في الفروع: واختاره الأكثر. انتهى.
وأما مقدارها فصاع من غالب قوت البلد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه.
والصاع ثلاثة كيلوجرامات تقريبا، وفي جواز إخراج القيمة خلاف مشهور بين العلماء، ومذهب الجمهور عدم الجواز وهو الأحوط، وأما إخراجك صدقة الفطر عن والدتك فلا يلزمك ما دامت هي واجدة ما تخرج به صدقة الفطر عن نفسها، فإن أردت الصدقة عنها أو عن تلك التي أخطأت في حقها جاز ذلك عند بعض العلماء الذين يجيزون هبة ثواب القرب للأحياء، وقد أوضحنا الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 127127.
والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 14-08-2012, 07:54 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 29
abomokhtar is just really nice
New هل تجب زكاة الفطر على الفقير

السؤال

بالنسبة للفقير أو متوسط الدخل كيف يخرج زكاة الفطر؟ شكراً.




الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الفقير أو ذو الدخل المتوسط يجد فاضلاً عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليوم العيد وليلته بعد حاجاته الأصلية من مسكن ومركب ونحو ذلك مما يستطيع أن يؤدي به زكاة الفطر فهي واجبة عليه، لأنه مستطيع، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وأما إذا كان هذا الشخص لا يجد ما يفضل عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه فإن صدقة الفطر لا تلزمه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
جاء في الروض المربع ممزوجاً بحاشيته لابن قاسم مع شيء من التصرف: تجب أي زكاة الفطر على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم ممن تلزمه مؤنة نفسه، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً، حراً أو عبداً، فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاعاً من قوته وقوت عياله وفاقا، وقال الشيخ وغيره: هو قول الجمهور، ولا فطرة على من لم يفضل له صاع وفاقاً، إلا أبا حنيفة قال: لا تجب إلا على من يملك نصاباً أو قيمته، فاضلاً عن قوته ومسكنه ونحوه، لأن ذلك أهم فيجب تقديمه.
وإذا وجبت عليه صدقة الفطر فإنه يخرجها صاعا من طعام من غالب قوت الناس، ويخرج عن كل واحد ممن تلزمه نفقته صاعاً، والأفضل أن يدفعه إلى مستحقيه من الفقراء والمساكين قبل صلاة العيد من يوم الفطر، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد.
والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 14-08-2012, 07:55 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 29
abomokhtar is just really nice
New هل تخرج الموظفة زكاة الفطرعن نفسها

السؤال


أنا موظفة، وسؤالي هو عن زكاة الفطر، هل يجب علي إخراجها من مالي أم على ولي الأمر؟ وجزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم المسلمين.




الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قادرة على إخراج زكاة الفطر عن نفسك في وقت الوجوب فيجب عليك إخراجها عن نفسك، أما الأب ونحوه فإنه لا يلزمه إلا الإخراج عمن تلزمه نفقته، قال النووي في المجموع: (وأما) الأصول والفروع فإن وجبت نفقتهم بشروطها المعروفة في كتاب النفقات وجبت فطرتهم، ومن لا فلا، فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط، لم تجب فطرته على الأب، لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب. انتهى.
لكن إذا تبرع الأب بإخراجها عنك بإذنك فهي مجزئة إن شاء الله تعالى، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 23776، والفتوى رقم: 12043.
والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 14-08-2012, 07:56 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 29
abomokhtar is just really nice
New من يخرج زكاة الفطر عن الأولاد الذين هم في حضانة أمهم

السؤال



رجل طلق زوجته وعنده من الأولاد ثلاثة، والأولاد في حضانة أمهم وتأخذ نفقة من زوجها على ذلك، السؤال: هل يخرج هو عنهم زكاة الفطر أم هي التي تتكفل بذلك؟ وجزاكم الله خيراً.




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الأب أن ينفق على أولاده وأن يخرج زكاة الفطر عنهم، وله أن يوكل الأم بإخراج الزكاة عنهم، إما من مالها إن تبرعت بذلك، وإما أن يدفع إليها زكاتهم زائدة على مقدار النفقة التي يدفعها عادة وتقوم هي بتوصيلها لمستحقيها.
قال الإمام النووي في المجموع: على الأب وسائر الوالدين فطرة ولده وإن سفل، وعلى الولد فطرة والده وإن علا بشرط أن تكون نفقته واجبة عليه، فإن لم تكن نفقته واجبة عليه لم يلزمه فطرته، فإذا كان الطفل موسراً كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 28127.
والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:05 PM.