|
#1
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
ماحكم من لم يخرج زكاة الفطر ناسياً؟ وماذا يعمل إذا أراد إخراجها بعد العيد ؟ ماذا تسمى إذا أخرجها بعد العيد؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب تقديم صدقة الفطر على صلاة العيد ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" رواه البخاري ومسلم. وهي واجبة ، لاتسقط ، لكن من تعمد تأخيرها عن الصلاة فإنها لا تقبل منه كزكاة ، وإنما تكون صدقة من الصدقات ، لقوله صلى الله عليه وسلم "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي . أما من نسي فهو معذور لقوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة : 286] فإذا أخرجها بعد صلاة العيد فنرجو أن تكون مقبولة ، ولا يضرك أن تسمى زكاة أو صدقة مادام أن سبب التأخير هو النسيان. والله أعلم.
__________________
![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . زوجتي حامل في شهرها السابع الآن، و سؤالي هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين و هو في بطن أمه؟ أفيدوني أفادكم الله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، والأظهر عند الشافعية وأحد قولي المالكية، وعللوا ذلك بأنه كان في بطن أمه وقت وجوب الزكاة فلا يجب إخراجها عنه، ومما استدلوا به ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من أن ابن عباس رضىِ الله عنهما قال "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" . فقد دل هذا الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر ، وأول فطر يقع عن جميع رمضان هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، ، فمن غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فليس من أهل الوجوب . ولاشك أن هذا استدلال بارع وإن كان منزعه بعيدا. أما من طلع عليه فجر يوم العيد وهو في بطن أمه، فلا تجب زكاة فطره قولا واحداً، لأن الجنين لا يثبت له من الأحكام الدنيوية إلا الإرث والوصية بشرط خروجه حياً. وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك، لكن يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه وعن أبى قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطرة عن الصغيرة والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه رواه أبو بكر في الشافي. والله أعلم.
__________________
![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
هل صحيح أن شيخ الاسلام (قدس الله روحه) أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر من النقود بدلا من الحبوب وكذلك سار على نفس الفتوى الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمه الله ؟ أفتونا مأجورين. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير. وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ. وأما الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فلم نقف له على كلام في تلك المسألة. والله أعلم.
__________________
![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
1- أنا شاب عقدت قراني على فتاة ولا تزال حتى الآن في بيت أهلها يعني لم يتم العرس بعد. هل أخرج عنها زكاة الفطر أم ماذا مع العلم اني أعيش في بيت العائلة يعني مع إخوتي في نفس البيت الإجابــة الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة تابع لوجوب نفقتها، ونفقة الزوجة لا تجب إلا بعد أن تسلم نفسها لزوجها وتمكنه من الاستمتاع بها. وعليه، فمجرد عقد القران لا تجب بمقتضاه نفقة، ولا زكاة فطر. والله أعلم.
__________________
![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
هل يمكن لرجل أن يقترض مبلغا من المال ليخرج منه زكاة الفطر؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجب زكاة الفطر إلا على القادر عليها وقت وجوبها، والقدرة عليها عند جمهور العلماء هي: أن يكون عند المرء وقت وجوبها ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته. ووقت وجوبها على الراجح هو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، فمن غربت عليه الشمس وهو قادر عليها وجبت عليه. أما من لم يكن قادراً عليها وقت وجوبها فلا تجب عليه، ولكن إذا اقترض وأداها جاز له ذلك، وأثيب عليه إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
__________________
![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
1-هل يمكنني دفع زكاة الفطر عن أمي الميتة وإخواني وأخواتي وأبي الموتى كلهم؟ وهل يجب علي دفع زكاة الفطر عن زوجتي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فزكاة الفطر تجب على الأحياء، واستحب بعض الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه إخراجها عن الجنين، وأما إخراجها عن الأموات فلم يرد فيه شيء فيما نعلم، ولكن يمكنك أن تتصدق عن والديك وإخوانك. ويجب عليك دفع زكاة الفطر عن زوجتك ومن تعولهم من أولادك وغيرهم، كما صح بذلك عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير، كما صح بذلك الحديث عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. وفي لفظ "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" رواه الدارقطني، وحسنه الألباني في إرواء الغليل. والله أعلم.
__________________
![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]()
سؤالي: بخصوص زكاة الفطر وحيث إنني متعطل عن العمل منذ ثمانية أشهر وعليّ دين ثقيل، ولا أعيل أحدا ، ولدي في محفظتي مائة ريال قطري وأحب أن تخرج منها زكاة الفطر [ كقيمة ] إن جاز لي ذلك .
فكم هو المقدار الصحيح ؟ علماً أنني أعيش مع أخي وأسرته وأنا في مكان منعزل و آكل من طعامه؟ -هل أستطيع أن أخرج الزكاة عن والدتي كذلك ؟ علماً أنها ستخرج زكاتها بنفسها وهي في دولة أخرى وهنالك من أخطأت بحقها يوما ما وقد أخذت حقها مني وأيضاً أرسلت لها لتحللني . فهل أستطيع أن أتصدق عنها ؟ أفيدونا مأجورين . وأعلمكم أنني من المحبين لعملكم وكثيراً ما أنقل فتاويكم للخير . الإجابــة أما عن سؤالك هذا فزكاة الفطر تجب على من وجد ما يفضل عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، فإذا كان لك من المال ما يفضل عن كفايتك وكفاية من تلزمك نفقته لزمك إخراج زكاة الفطر، وإلا فلا يجب عليك إخراجها. قال النووي في المنهاج: ولا فطرة على كافر... ولا معسر. فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر. انتهى. ولا يمنع الدين وجوب زكاة الفطر إلا إذا كان صاحبه يطالب به. جاء في الروض مع حاشيته: ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال، وقاله ابن عقيل وغيره، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أبي حنيفة، لتأكدها كالنفقة، وكالخراج والجزية، وقال الشيخ: كما يطعم عياله يوم العيد. إلا بطلبه أي طلب الدين فيقدمه إذن لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم فيبدأ به، نص عليه، وهو رواية عن مالك، لأنه لا فضل عنده، قال في الفروع: واختاره الأكثر. انتهى. وأما مقدارها فصاع من غالب قوت البلد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. والصاع ثلاثة كيلوجرامات تقريبا، وفي جواز إخراج القيمة خلاف مشهور بين العلماء، ومذهب الجمهور عدم الجواز وهو الأحوط، وأما إخراجك صدقة الفطر عن والدتك فلا يلزمك ما دامت هي واجدة ما تخرج به صدقة الفطر عن نفسها، فإن أردت الصدقة عنها أو عن تلك التي أخطأت في حقها جاز ذلك عند بعض العلماء الذين يجيزون هبة ثواب القرب للأحياء، وقد أوضحنا الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 127127. والله أعلم.
__________________
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|