|
#1
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
أيهما أولى دفع الديون الحالة للحكومة كمستحقات الكهرباء والماء أم الصدقة ؟ وجزاكم الله خيرا . الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: إذا كنت تقصد بالصدقة زكاة الفطر فإنه يقدم عليها مستحقات الماء والكهرباء إذا كانت حالة ولا يمكن تأخيرها حتى تسدد فيما بعد لأنها من جملة الديون فإن فضل عند هذا الشخص شيء بعد تسديده هذه المستحقات أخرج منه زكاة الفطر وإلا سقطت عنه لعجزه عنها في وقتها. وأما إذا كنت تقصد بالصدقة صدقة التطوع فإنه يقدم عليها تسديد هذه المستحقات إن كانت حالة. والله تعالى أعلم
__________________
![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
أخرجت زكاة الفطر يوم 20 رمضان فهل يجوز ذلك وما العمل في حالة عدم جوازه؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: وقت وجوب إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن تصلى صلاة العيد. والأفضل أن تخرج ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ويجوز أن تقدم على هذا بيوم أو يومين، أو بالقدر الذي تصل فيه إلى مستحقيها إذا كانوا خارج البلد الذي أنت فيه، ولا تسقط زكاة الفطر بالتأخير، فمن لم يخرجها وهو قادر على إخراجها وجب عليه إخراجها ولو بعد يوم العيد، بل ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر في الراجح عند أهل العلم، لأنها دين ثابت للفقراء في ذمته، وبناء على ما تقدم فإن الراجح أن هذه الزكاة ما زالت في ذمتك أيها السائل إذا لم تكن علة دفعك لها في العشرين من رمضان هي إيصالها للفقراء مع نهايته لبعد بلدهم مثلاً ، وإنما حكمنا برحجان بقائها في الذمة لأنها عبادة مؤقتة، والمؤقت لا يجزئ إذا قدم عن وقته. والله أعلم
__________________
![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
أنا موظف في الرياض وعند عيد الفطر أذهب لزيارة الوالد في المدينة المنورة وعند موعد حلول زكاة الفطر أقوم بدفع الزكاة عني وعن أهلي (والدي وإخواني) فما صحة ذلك علما بأن أبي على علم؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما تفعله صحيح مجزئ عنك وعن والدك وإخوتك في إخراج زكاة الفطر. ونرجو أن يكون ذلك من البر بوالدك وبإخوتك. والعلم عند الله.
__________________
![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
هل يجوز جمع زكاة الفطر من دولة وإرسالها إلى دولة أخرى علما أن الدولة المرسل لها الزكاة فقيرة ,أهلها في حاجة ماسة للمساعدة ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: السنة أن توزع زكاة الفطر على فقراء البلد الذي فيه مَنْ أخرجت عنه الزكاة . فإن لم يوجد فيه فقراء أو وجد فيه فقراء لكن هناك من هو أفقر منهم وأشد حاجة وأكثر إلحاحا فلا بأس بجمعها وإرسالها إلى أهل هذا البلد الذين هم في أشد الحاجة إليها. والله أعلم
__________________
![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر لأبي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لك ـ أخي السائل ـ إعطاء زكاة الفطر لوالدك، فإنه إن كان غنياً لم تحل له لغناه، وإن كان فقيراً لم يحل إعطاؤك إياه، لوجوب نفقته عليك، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم، ولا تجعلها لمن تعول" رواه الأثرم في سننه. والله أعلم.
__________________
![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
ماحكم من لم يخرج زكاة الفطر ناسياً؟ وماذا يعمل إذا أراد إخراجها بعد العيد ؟ ماذا تسمى إذا أخرجها بعد العيد؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب تقديم صدقة الفطر على صلاة العيد ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" رواه البخاري ومسلم. وهي واجبة ، لاتسقط ، لكن من تعمد تأخيرها عن الصلاة فإنها لا تقبل منه كزكاة ، وإنما تكون صدقة من الصدقات ، لقوله صلى الله عليه وسلم "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي . أما من نسي فهو معذور لقوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة : 286] فإذا أخرجها بعد صلاة العيد فنرجو أن تكون مقبولة ، ولا يضرك أن تسمى زكاة أو صدقة مادام أن سبب التأخير هو النسيان. والله أعلم.
__________________
![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . زوجتي حامل في شهرها السابع الآن، و سؤالي هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين و هو في بطن أمه؟ أفيدوني أفادكم الله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، والأظهر عند الشافعية وأحد قولي المالكية، وعللوا ذلك بأنه كان في بطن أمه وقت وجوب الزكاة فلا يجب إخراجها عنه، ومما استدلوا به ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من أن ابن عباس رضىِ الله عنهما قال "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" . فقد دل هذا الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر ، وأول فطر يقع عن جميع رمضان هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، ، فمن غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فليس من أهل الوجوب . ولاشك أن هذا استدلال بارع وإن كان منزعه بعيدا. أما من طلع عليه فجر يوم العيد وهو في بطن أمه، فلا تجب زكاة فطره قولا واحداً، لأن الجنين لا يثبت له من الأحكام الدنيوية إلا الإرث والوصية بشرط خروجه حياً. وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك، لكن يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه وعن أبى قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطرة عن الصغيرة والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه رواه أبو بكر في الشافي. والله أعلم.
__________________
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|