|
#1
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
في حالة جمع زكاة الفطر من دولة وإرسالها. إلى دولة أخرى هل هذا جائز مع العلم أن الدولة الأخرى فقيرة ويحتاج أهلها إلى مساعدة وهم فقراء ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن كان مما وصاه به "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" فدل هذا الحديث على أن الزكاة ترد على فقراء نفس البلد الذي تخرج فيه إلا أنه إذا نقلت إلى بلد آخر لمصلحة راجحة، كأن يكون فقراء البلد الذين نقلت إليهم الزكاة أشد حاجة فإنه يجوز نقلها. والله أعلم
__________________
![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
أخي لايعمل وهو في زيارة هل أقوم بدفع زكاة الفطر عنه أم أعطيه مبلغ الزكاة لكي يزكي هو عن نفسه ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: كل ذلك واسع فإن شئت فادفع عنه زكاة الفطر مع ما تدفعه عن نفسك وعيالك ، وإن شئت فأعطه ما يدفعه هو عن نفسه . والله تعالى اعلم
__________________
![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
إذا سرقت أموال صدقة الفطر وأموال الزكاة في الطريق إلى إخراجها، فهل يجزئ بحكم النية؟ أم يجب وصولها إلى مقصدها؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في المجزئ في إخراج الزكاة هل هو مجرد الإخراج أم وصولها للفقير، فذهب المالكية والشافعية إلى الأول، ففي المدونة: وقال مالك في الرجل يخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها فتضيع منه، إنه إن لم يفرط فلا شيء عليه… 1/381. وفيها أيضاً: قال ابن القاسم: من أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت منه، رأيت أن لا شيء عليه، وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة، إذا أخرجها عند محلها فضاعت أنه لا شيء عليه. 1/393. وقال الحنابلة والأحناف إنها لا تجزئ ما لم تصل إلى يد الفقير، قال ابن مفلح في الفروع: ومن أخرج زكاة فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها… 2/570. وبناء على ما تقدم وعلى أننا لم يظهر لنا رجحان أي من المذهبين، فإن الأحوط لمن هذه حالته أن يخرج الزكاة مرة ثانية، مقلداً ما هو أشق، مع أنهم مجمعون على أن التلف إذا كان بتفريط من صاحب المال أنها لا تجزئ. والله أعلم.
__________________
![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا وليس من الحبوب أو الغلال؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يجزيء إخراج القيمة بدلاً عن الطعام، فإذا كنت ستخرج زكاتك إلى فقراء بلدك - وهم الأحق بها - فلا تخرجها إلا من الطعام، وإن كنت ستبعث بها إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في البلد الذي أنت فيه فالأفضل لك أن ترسل المال لمن هو في ذلك البلد، وتوكله أن يشتري عنك الطعام ويدفعه للفقراء، ولو أرسلته أنت للفقراء مباشرة فنرجو الله ألا يكون في ذلك حرج. والله تعالى أعلم.
__________________
![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
أيهما أولى دفع الديون الحالة للحكومة كمستحقات الكهرباء والماء أم الصدقة ؟ وجزاكم الله خيرا . الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: إذا كنت تقصد بالصدقة زكاة الفطر فإنه يقدم عليها مستحقات الماء والكهرباء إذا كانت حالة ولا يمكن تأخيرها حتى تسدد فيما بعد لأنها من جملة الديون فإن فضل عند هذا الشخص شيء بعد تسديده هذه المستحقات أخرج منه زكاة الفطر وإلا سقطت عنه لعجزه عنها في وقتها. وأما إذا كنت تقصد بالصدقة صدقة التطوع فإنه يقدم عليها تسديد هذه المستحقات إن كانت حالة. والله تعالى أعلم
__________________
![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
أخرجت زكاة الفطر يوم 20 رمضان فهل يجوز ذلك وما العمل في حالة عدم جوازه؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: وقت وجوب إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن تصلى صلاة العيد. والأفضل أن تخرج ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ويجوز أن تقدم على هذا بيوم أو يومين، أو بالقدر الذي تصل فيه إلى مستحقيها إذا كانوا خارج البلد الذي أنت فيه، ولا تسقط زكاة الفطر بالتأخير، فمن لم يخرجها وهو قادر على إخراجها وجب عليه إخراجها ولو بعد يوم العيد، بل ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر في الراجح عند أهل العلم، لأنها دين ثابت للفقراء في ذمته، وبناء على ما تقدم فإن الراجح أن هذه الزكاة ما زالت في ذمتك أيها السائل إذا لم تكن علة دفعك لها في العشرين من رمضان هي إيصالها للفقراء مع نهايته لبعد بلدهم مثلاً ، وإنما حكمنا برحجان بقائها في الذمة لأنها عبادة مؤقتة، والمؤقت لا يجزئ إذا قدم عن وقته. والله أعلم
__________________
![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
أنا موظف في الرياض وعند عيد الفطر أذهب لزيارة الوالد في المدينة المنورة وعند موعد حلول زكاة الفطر أقوم بدفع الزكاة عني وعن أهلي (والدي وإخواني) فما صحة ذلك علما بأن أبي على علم؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما تفعله صحيح مجزئ عنك وعن والدك وإخوتك في إخراج زكاة الفطر. ونرجو أن يكون ذلك من البر بوالدك وبإخوتك. والعلم عند الله.
__________________
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|