|
#28
|
|||
|
|||
|
** الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر، لقول الله تعالى: ﴿فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ﴾ (البقرة: من الآية 187)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" (متفق عليه). فالعبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن ثقة ويقول: إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه إذا أذَّن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن، إلا إذا كان في برية ويُشاهد الفجر. وإننا ننبه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين وهي أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق أو أربع دقائق زعمًا منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم، وهذا ليس احتياطًا شرعيًّا، وهو احتياط غير صحيح لأنهم إن احتاطوا للصوم أساءوا في الصلاة؛ فإن كثيرًا من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر وحينئذٍ يكون الذي قام على سماع أذان المؤذن الذي أذَّن قبل صلاة الفجر يكون قد صلَّى الصلاة قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها لا تصح، وفي هذا إساءة للمصلين، ثم إن فيه أيضًا إساءة للصائمين؛ لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحةِ الله له ذلك فيكون جانيًا على الصائمين؛ حيث منعهم ما أحلَّ الله لهم، وعلى المصلين؛ حيث صلوا قبل دخول الوقت، وذلك مبطل لصلاتهم. فعلى المؤذن أن يتقي الله، وأن يسير في تحريه للصواب على ما دلَّ عليه الكتاب والسنة، وصلى الله على سيدنا محمد، والله تعالى أعلم.
__________________
![]() |
| العلامات المرجعية |
|
|