#25
|
|||
|
|||
![]() ** قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: من الآية 184)، فلا حرجَ على المسافر في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع، فلا حرجَ عليه في هذه ولا كفارة، ولكن يجب عليه أن يصوم يومًا عن الذي أفطره في رمضان، كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه، أما إذا كانت مقيمةً فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمةً فرضًا؛ لأنه يُفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.
__________________
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|