اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-06-2012, 02:08 PM
الصورة الرمزية hamada_97
hamada_97 hamada_97 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 540
معدل تقييم المستوى: 14
hamada_97 is on a distinguished road
Impp فوائد البنك ليست ربا (مفتى الديار المصرية)<[حكم الانتفاع والتصدق بعوائد ودائع البنوك]




لتحميل المقطع :>
ـــــــMP4ـــــــــــ:>
ـــــــ3GPـــــــــــ:>
__________________

***
***
***
  #2  
قديم 23-06-2012, 04:06 PM
الصورة الرمزية معاذ نجم الدين
معاذ نجم الدين معاذ نجم الدين غير متواجد حالياً
اعدادي هندسة 2012
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 382
معدل تقييم المستوى: 15
معاذ نجم الدين is on a distinguished road
افتراضي

عايز اسأل سؤال بسيط - بس مش عن الراجل ده مفتي مبارك - ازاي انزل المقاطع من علي اليوتيوب ارجو الرد و شكرا ...........
  #3  
قديم 23-06-2012, 06:07 PM
الصورة الرمزية modym2020
modym2020 modym2020 غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 3,923
معدل تقييم المستوى: 18
modym2020 will become famous soon enough
افتراضي

"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين - فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "

بعض الفتاوى التى تخص المعاملات البنكية
مـــــــــنــــــــــقولـــــــــــــــــــــــ

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 354 ، 355 ) .

هل يشترط في التخلص من المال الربوي أخذه من مال البنك أم يجزئ مما في يديه ؟

السؤال: أعلم أن الفائدة البنكية حرام ويجب إخراجها كصدقة ، ولهذا فإذا كان هناك فائدة فى حسابي
المصرفي فهل يجب أن أقوم بسحب هذه الفائدة من حسابي المصرفي أم أنه يجوز لي أن أخرج نفس المبلغ من الأموال النقدية التي معي ؟ .
الجواب :
الحمد لله
1. وضع المال في البنوك الربوية بزيادة ربوية محرَّم ، ومن فعل ذلك يكون آكلاً
للربا وموكلا له.
ولينُظر جواب السؤال رقم ( 23346 )
.
2. من لم يجد في بلده إلا بنكا ربوياّ فليضع ماله في " حساب جاري " وليس في " حساب توفير " .
ولينُظر جواب السؤال رقم ( 95395 )
.
3. من أعُطي على ماله الموضوع في البنك الربوي فائدة ربوية : فعليه التخلص منها ،
وإنفاقها في وجوه الخير المختلفة .
ولينُظر جوابي السؤالين ( 292 ) و (2370 )



4. لا يحل لأحد أن يتعمَّد وضع ماله في بنك ربوي ليأخذ زيادة ربوية يصرفها على
المحتاجين ، وإنما هذا الحكم لمن تاب من فعله وأراد التخلص من الفوائد الربوية ،
وإذا تاب من فعله فلا يحل له الاستمرار في وضع المال في البنوك الربوية من غير
ضرورة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ، ولا الاستمرار في أخذها" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ
عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 354 ، 355 ) .


5. من وضُع في ماله الموضوع في البنك الربوي زيادة ربوية وأراد التخلص منها : فلا يشترط أن يكون ذلك من عين المال الذي في البنك ، بل يكفيه إخراج قدر ذلك المال
المحرَّم من ماله الذي في يديه .
بل المال نفسه لا يتعين ، بمعنى أنه من أخرج هذا القدر من الفوائد الربوية فقد حصل
المقصود.
قال الشيخ علي السالوس حفظه الله :
page 1 / 2



هل يشترط في التخلص من المال الربوي أخذه من مال البنك أم يجزئ مما في يديه ؟
"من المعلوم في عصرنا أن النقود لا تتعين بالتعيين ، فمثلا : منَ أخذ ألف ريال منِ
أحد لإعطائها غيره : فلا يشترط إعطاء الأول الأوراق ذاتها التي تسلمها وهي التي
تحمل أرقام كذا ، إنما تبرأ ذمته بإعطاء ألف ريال تحمل أي أرقام ، ومن اشترى سلعة
معينة فليس للبائع أن يبدلها ما دامت قد تعينت ، أما المشتري : فله أن يدفع الثمن
المحدد دون تعيين أوراق نقدية بعينها : فلو أخرج - مثلا - عشر ورقات كل ورقة
قيمتها مائة ريال ، ثم رأى أن يستبقي هذه الورقات النقدية ويعطي البائع - بدلاً
عنها - ورقتين من ذات الخمسمائة : فليس للبائع أن يعترض ، وهذا الذي نراه واضحا في
عصر النقود الورقية ، وهو ما أشار إليه الحنفية في عصر النقود السلعية ، فالدنانير
والدراهم لا تتعين بالتعيين ، ومثلها الفلوس الرائجة حيث قالوا : إنها أمثال
متساوية فلا تتعين بالتعيين فأي فلس يقوم مقام غيره" انتهى .
انظر : "النقود واستبدال العملات" ( ص 73 ، 101 ) .

" فقه البيع والاستيثاق " ( ص 1405 ) .
ويشبه هذا : زكاة المال والذهب ، فمن وجب في ماله زكاة فلا يشترط أن يكون دفعه
للزكاة من عين ماله ، بل يمكنه أن يدفعها من راتبه الذي يقبضه ، أو يأخذ مالا من
صديق له ليدفع المترتب عليه في ذمته من الزكاة ، وهكذا يقال في زكاة الذهب ، فلا
يشترط أن تبيع المرأة شيئا من ذهبها الذي وجبت فيه الزكاة ، بل يمكنها دفع الزكاة
من مالها النقدي الذي في يديها ، بل يمكن لزوجها أن يدفع عنها زكاتها من ماله هو .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"الزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها : فلا بأس ، ولا
يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة
الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول" انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 14 / 119 ) .
والله أعلم
page 2 / 2

__________________



اللهم احفظ مصر من كل سوء
  #4  
قديم 23-06-2012, 06:31 PM
الصورة الرمزية hamada_97
hamada_97 hamada_97 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 540
معدل تقييم المستوى: 14
hamada_97 is on a distinguished road
Smile

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة modym2020 مشاهدة المشاركة
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين - فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "

بعض الفتاوى التى تخص المعاملات البنكية
مـــــــــنــــــــــقولـــــــــــــــــــــــ

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 354 ، 355 ) .

هل يشترط في التخلص من المال الربوي أخذه من مال البنك أم يجزئ مما في يديه ؟

السؤال: أعلم أن الفائدة البنكية حرام ويجب إخراجها كصدقة ، ولهذا فإذا كان هناك فائدة فى حسابي
المصرفي فهل يجب أن أقوم بسحب هذه الفائدة من حسابي المصرفي أم أنه يجوز لي أن أخرج نفس المبلغ من الأموال النقدية التي معي ؟ .
الجواب :
الحمد لله
1. وضع المال في البنوك الربوية بزيادة ربوية محرَّم ، ومن فعل ذلك يكون آكلاً
للربا وموكلا له.
ولينُظر جواب السؤال رقم ( 23346 )
.
2. من لم يجد في بلده إلا بنكا ربوياّ فليضع ماله في " حساب جاري " وليس في " حساب توفير " .
ولينُظر جواب السؤال رقم ( 95395 )
.
3. من أعُطي على ماله الموضوع في البنك الربوي فائدة ربوية : فعليه التخلص منها ،
وإنفاقها في وجوه الخير المختلفة .
ولينُظر جوابي السؤالين ( 292 ) و (2370 )



4. لا يحل لأحد أن يتعمَّد وضع ماله في بنك ربوي ليأخذ زيادة ربوية يصرفها على
المحتاجين ، وإنما هذا الحكم لمن تاب من فعله وأراد التخلص من الفوائد الربوية ،
وإذا تاب من فعله فلا يحل له الاستمرار في وضع المال في البنوك الربوية من غير
ضرورة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ، ولا الاستمرار في أخذها" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ
عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 354 ، 355 ) .


5. من وضُع في ماله الموضوع في البنك الربوي زيادة ربوية وأراد التخلص منها : فلا يشترط أن يكون ذلك من عين المال الذي في البنك ، بل يكفيه إخراج قدر ذلك المال
المحرَّم من ماله الذي في يديه .
بل المال نفسه لا يتعين ، بمعنى أنه من أخرج هذا القدر من الفوائد الربوية فقد حصل
المقصود.
قال الشيخ علي السالوس حفظه الله :
page 1 / 2



هل يشترط في التخلص من المال الربوي أخذه من مال البنك أم يجزئ مما في يديه ؟
"من المعلوم في عصرنا أن النقود لا تتعين بالتعيين ، فمثلا : منَ أخذ ألف ريال منِ
أحد لإعطائها غيره : فلا يشترط إعطاء الأول الأوراق ذاتها التي تسلمها وهي التي
تحمل أرقام كذا ، إنما تبرأ ذمته بإعطاء ألف ريال تحمل أي أرقام ، ومن اشترى سلعة
معينة فليس للبائع أن يبدلها ما دامت قد تعينت ، أما المشتري : فله أن يدفع الثمن
المحدد دون تعيين أوراق نقدية بعينها : فلو أخرج - مثلا - عشر ورقات كل ورقة
قيمتها مائة ريال ، ثم رأى أن يستبقي هذه الورقات النقدية ويعطي البائع - بدلاً
عنها - ورقتين من ذات الخمسمائة : فليس للبائع أن يعترض ، وهذا الذي نراه واضحا في
عصر النقود الورقية ، وهو ما أشار إليه الحنفية في عصر النقود السلعية ، فالدنانير
والدراهم لا تتعين بالتعيين ، ومثلها الفلوس الرائجة حيث قالوا : إنها أمثال
متساوية فلا تتعين بالتعيين فأي فلس يقوم مقام غيره" انتهى .
انظر : "النقود واستبدال العملات" ( ص 73 ، 101 ) .

" فقه البيع والاستيثاق " ( ص 1405 ) .
ويشبه هذا : زكاة المال والذهب ، فمن وجب في ماله زكاة فلا يشترط أن يكون دفعه
للزكاة من عين ماله ، بل يمكنه أن يدفعها من راتبه الذي يقبضه ، أو يأخذ مالا من
صديق له ليدفع المترتب عليه في ذمته من الزكاة ، وهكذا يقال في زكاة الذهب ، فلا
يشترط أن تبيع المرأة شيئا من ذهبها الذي وجبت فيه الزكاة ، بل يمكنها دفع الزكاة
من مالها النقدي الذي في يديها ، بل يمكن لزوجها أن يدفع عنها زكاتها من ماله هو .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"الزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها : فلا بأس ، ولا
يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة
الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول" انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 14 / 119 ) .
والله أعلم
page 2 / 2
حضرتك اللى بيتكلم فى الفيديو ده مش أنا و مش واحد جاهل ده مفتى الديار المصرية ، و أظن انه مش بيجيب الحاجات اللى بيقولها من عنده ، و هو عارف خطورة الفتوى الخطأ

و بعدين حضرتك بـتجيبلى دليل من موقع [ يعنى حاجة مش موثوقة ]

حتى لو قالوا العجب و المفتى قال حاجة تانية أنا هاتبع المفتى مش هاتبع موقع فى النت ممكن أى حد يكتب فيه أى حاجة ، أو حتى يكون العلم عنده أقل

أنت ملاحظتش أنه بأيد كلامه بأدله و لا أنت بتاخد بالعنوان فقط ؟
__________________

***
***
***
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:43 PM.