|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
ان الصلاة شريعة مشتركة في جميع الأديان،وعبادة أصيلة وشريعة أساسية في الأديان..سيدنا ابراهيم.."رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء"..سيدنا موسي.."وأوحينا إلي موسي وأخيه أن تبوءا بقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين"..سيدنا عيسي.."وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " قيل لأهل الكتاب.."وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة.." سيدنا لقمان.."يا بني أقم الصلاة"..فكل الديانات والرسالات السماوية اهتمت بالصلاة؛لأنها الرباط بين العبد وربه، هي التي توثق صلة الإنسان بربه وتجعله دائم الصلة والاتصال بربه..وأعظم دين اهتم بأمر الصلاة هو دين الاسلام حيث جعلها شعيرة من شعائره الكبري وركنا من أركانه الخمسة العظام كما تكرر ذلك في القرءان عشرات المرات..وهذا يدل علي أهمية هذا الركن العظيم الذي يعتبر عمود الاسلام..وقد اشتهر عند كثير من الناس..(الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدمها الدين)..
|
#2
|
|||
|
|||
![]() 1 - كيفية ختام الصلاة بعد التسليم مباشرة من الصلاة نختم الصلاة بقول : 1 - استغفر الله العظيم - 3 مرات - " رواه مسلم " 2 - اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام " رواه الجماعة " 3 - اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " رواه احمد وابو داود النسائى " 4 - اللهم انى اسالك الجنة اللهم اجرنى من النار - بعد صلاة الفجر والمغرب 7 مرات - " رواه احمد وابو داود " 5 - لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير - 10 مرات بعد صلاة الفجر والمغرب - " رواه احمد والترمذى " 6 - قراءة آية الكرسى - الله لا اله الا هو الحى القيوم - " رواه النسائى والطبرانى " 7 - سبحان الله - الحمد لله - الله اكبر " 33 مرة " - لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير " رواه احمد والبخارى ومسلم وابو داود " 2 - فضل ختام الصلاة - غفران الذنوب وان كانت مثل زبد البحر - " عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله قال : " من سبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة " لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير" غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر . " اخرجه مسلم " |
#3
|
|||
|
|||
![]()
عن بريدة -- رضي الله عنه -- عن النبي صلي الله عليه وسلم : " بشروا المشائين في الظلم إلي المساجد بالنور التام يوم القيامة " رواه أبو داود ، والترمذي .
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر،وركعتي الضحي ، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
عن أم هانئ -- رضي الله عنها -- __ قالت : ذهبت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلي ثماني ركعات وذلك ضحي . متفق عليه
|
#6
|
|||
|
|||
![]() آخر تعديل بواسطة ahmed el nawam ، 15-05-2012 الساعة 02:26 PM |
#7
|
|||
|
|||
![]()
صلاة الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية على:
_ الذكور: فلا تجب على النساء لأن المطلوب منهن المبالغة في الستر. _ الأحرار: فلا تجب على العبيد لانشغالهم بخدمة أسيادهم. _ البالغين: فلا تجب على الصبي، ولكن يجب على الوليّ أن يأمر الطفل المميّز بالجمعة والجماعة. _ العاقلين: فلا تجب على المجنون. _ المقيمين: فلا تجب على المسافر وهو: من نوى الإقامة في بلد أقلّ من أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج. _ غير المعذورين: فلا تجب على المعذورين بعذر من الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة وهي كثيرة. ويحصل الفرض بإقامتها بحيث يظهر الشعار بأن تقام في البلد الصغيرة بمحلّ وفي الكبيرة في محالّ متعددة بحيث يمكن قاصدها إدراكها بلا مشقة ظاهرة. وءاكد الجماعة جماعة الصبح فالعشاء فالعصر. وعلى المأموم أن ينوي الاقتداء بخلاف الإمام فتصح صلاته بلا نية الإمامة، إلا في الجمعة والمعادة والمجموعة للمطر. ويجب على من صلى مقتديًا: 1) أن لا يتقدم على الإمام في الموقف، وذلك باعتبار عقب رِجله إن كان قائمًا، وأليته إن كان قاعدًا، فإن تقدم عليه بطلت صلاته. 2) وأن لا يتقدم على إمامه في تكبيرة الإحرام بل تبطل المقارنة في الإحرام فيجب تأخير جميع تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا" رواه البخاري وأبو داود، والسنة في غير الإحرام أن يكون ابتداء المأموم متأخرًا عن ابتداء الإمام، والأكمل تأخر ابتداء فعله عن جميع حركة الإمام فلا يشرع حتى يصل الإمام إلى حقيقة المنتقل إليه، هذا إن كان يعلم أنه لو فعل ذلك يدركه في المتنقل إليه، أما التأمين فالأفضل فيه المقارنة. 3) وأن لا يتقدم على إمامه بركن فعليّ كالركوع والسجود، وهذا التقدم حرام، كأن يركع والإمام في القيام ثم يرفع رأسه من الركوع والإمام بعد في القيام، أما لو سبق الإمام ببعض الركن لا بكلّه كأن ركع والإمام قائم فانتظره في الركوع إلى أن ركع الإمام فهو مكروه. 4) وأن لا يتقدم عليه بركنين فعليين، وذلك بأن يركع المأموم ويعتدل ويهوي للسجود والإمام واقف، فهذا مبطل للصلاة. 5) وأن لا يتأخر عن إمامه بركنين فعليين بلا عذر، كأن يركع الإمام ويعتدل ويبدأ بالهويّ للسجود والمأموم بعد في القيام، فهذا مبطل للصلاة أيضًا، وكذلك إن تأخر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو بعذر، وذلك كأن يركع الإمام ويعتدل ويسجد السجود الأول والثاني ويبدأ بالتشهد أو يقوم لركعة أخرى والمأموم بعد قائم، فهذا أيضًا مبطل للصلاة. ومن العذر بطء قراءته للفاتحة، فلو أنهى قراءتها قبل أن يرفع الإمام من السجود الثاني ركع ولحق الإمام. أما التقدم على الإمام بالأركان القولية فلا يحرم ولا يبطل الصلاة إلا التقدم بتكبيرة الإحرام فيبطل كما مرّ، وكذلك السلام إلا أن ينوي المفارقة فيسلم قبله فلا تبطل صلاته. 6) وأن يعلم بانتقالات إمامه، وذلك برؤية الإمام أو رؤية من يراه أو سماع صوته أو صوت المبلّغ. 7) ويشترط أن لا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع إلا إن كانا في مسجدٍ وكان المأموم عالمًا بصلاة الإمام. وعدم وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المرور إلى الإمام أو رؤيته أو رؤية من خلفه، كجدار أو باب مغلق أو مردود. 9) وتوافق نظم صلاة الإمام والمأموم، بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة وإن اختلفا عددًا ونيةً كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فإنها تصحّ، أما إن اختلفا في النظم كصلاة العشاء مع صلاة الجنازة فإنها لا تصحّ. 10) وأن لا يخالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها، كأن ترك الإمام التشهد الأول وفعله المأموم فإن صلاة المأموم تبطل إن كان عالمًا بالحكم وتعمّد ذلك، ولو لحقه عن قرب لترك المتابعة المفروضة، أما لو فعل الإمام التشهد الأول وتركه المأموم عمدًا لم تبطل صلاته. > ولا تصح قدوة الذكر ولو صبيًّا بأنثى، ولا قدوة قارىء بأميٍّ، والأميّ هنا من لا يحسن الفاتحة بأن كان يخلُّ ببعض حروفها مثلًا فيقرأ السين ثاء أو الراء لامًا، والقارىء هو الذي يحسنها. > ويجوز أن يأتمّ الحرّ بالعبد وإن كان الأولى بالإمامة الحرّ، والبالغ بالمراهق وإن كان البالغ أولى، والأحق بالإمامية من كان أقرأ مع صحة الصلاة والتقوى. |
العلامات المرجعية |
|
|