|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() الإيلاء والظهار واللعان
فالإيلاء : أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء ؛ بوطئها ، وضربت له أربعة أشهر . فإن وطئ كفر كفارة يمين ، وإن امتنع ، الزم بالطلاق ، لقوله تعالى : والظهار : أن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته ، فهو منكر وزور ، ولا تحرم الزوجة بذلك ، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها : ففيه كفارة يمين ، لقوله تعالى : وأما اللعان : فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول ، فيقام عليها الحد ، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف . وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور : |
#2
|
||||
|
||||
![]() العدد والاستبراء
العدة : تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق ، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال . فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى : ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة ، وتترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه ، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه ، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا ، لقوله تعالى : وأما المفارقة في حال الحياة ؛ فإذا طلقها قبل أن يدخل بها ، فلا عدة له عليها لقوله تعالى : - ص 159 - وإن كان قد دخل بها أو خلا بها ، فإن كانت حاملا ؛ فعدتها وضع حملها ، قصرت المدة أو طالت ، وإن لم تكن حاملا ؛ فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة ، لقوله تعالى : وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة التي لم تحض والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه ، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به . وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه ؛ انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ، ثم اعتدت ثلاثة أشهر . وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة . وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد . ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية ، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل . لقوله تعالى : - ص 160 - وأما الاستبراء : فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها فلا يطؤها بعده زوج أو سيد حتى تضع حملها إن كانت حاملا ، أو تحيض حيضتين ، وغير ذات الحيض تستبرأ بشهر ونصف وقيل بشهرين وقيل بثلاثة . |
#3
|
||||
|
||||
![]() النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة
على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج ، لقوله تعالى : ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت ، وفي حديث جابر الذي رواه مسلم : وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا ، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب . وفي الحديث : - ص 161 - وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ، ولا يكلفها ما يضرها ، وفي الحديث : والحضانة : هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه . وهي واجبة على من تجب عليه النفقة ، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى ، إن كان دون سبع . فإذا بلغ سبعا ، فإن كان ذكرا خير ببن أبويه ، فكان مع من اختار . وإن كانت أنثى ؛ فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها . ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه . |
#4
|
||||
|
||||
![]() الأطعمة
وهي نوعان : حيوان وغيره ، فأما غير الحيوان- من الحبوب والثمار وغيرها - فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه . والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر ، فإنه يحرم كثيره وقليله ، لحديث : - ص 162 - والحيوان قسمان : بحري ، فيحل كل ما في البحر حيا وميتا ، قال تعالى : وأما البري : فالأصل فيه الحل ، إلا ما نص الشارع على تحريمه . فمنها : ما في حديث ابن عباس : وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها . و |
#5
|
||||
|
||||
![]() ![]() كتاب الأشربة - منزلة الخمر
أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن... |
#6
|
||||
|
||||
![]() ![]() كتاب الزينة - ذكر أطيب الطيب (... أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال: أنبأنا شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد... ![]() |
#7
|
||||
|
||||
![]() ![]() كتاب الزينة - خاتم الذهب أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد بن عيسى وهو ابن القاسم بن سميع قال: حدثنا زيد بن واقد عن نافع عن إبراهيم مو... ![]() |
#8
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
العلامات المرجعية |
|
|