|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() الصداق
ينبغي تخفيفه . وسئلت عائشة : فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا ؛ فلها مهر المثل . فإن طلقها قبل الدخول ؛ فلها المتعة ، على الموسع قدره وعلى المعسر قدره ، لقوله تعالى : ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول . ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج ، كطلاق ، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها . وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها ، لقوله تعالى : |
#2
|
||||
|
||||
![]() عشرة الزوجين
يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف ، من الصحبة الجميلة ، وكف الأذى ، وألا يمطله حقه . ويلزمها طاعته في الاستمتاع ، وعدم الخروج والسفر إلا - ص 152 - بإذنه ، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحو ذلك . وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف . قال تعالى : وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل . وفي الحديث وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج ، أو من النفقة أو الكسوة ؟ جاز ذلك . وقد - ص 153 - وإن خاف نشوز امرأته ، وظهرت منها قرائن معصية ؛ وعظها ، فإن أصرت هجرها في المضجع ، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها . وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق ، يجمعان إن رأيا ، بعوض أو غيره ، أو يفرقان . فما فعلا جاز عليهما ، والله أعلم . |
#3
|
||||
|
||||
![]() الخلع
وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها ، والأصل فيه قوله تعالى : |
#4
|
||||
|
||||
![]() الطلاق
والأصل فيه قوله تعالى : ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق ، وما تصرف منه ، وما كان مثله ، وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك . ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط ، كقوله : إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع . |
#5
|
||||
|
||||
![]() فصل
ويملك الحر ثلاث طلقات ، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطؤها ، لقوله تعالى : ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل : هذه إحداها ، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى : وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي ، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة لقوله تعالى : والرجعية حكمها في حكم الزوجات إلا في وجوب القسم ، والمشروع : إعلان النكاح والطلاق والرجعة ، والإشهاد على ذلك ، لقوله تعالى : |
#6
|
||||
|
||||
![]() الإيلاء والظهار واللعان
فالإيلاء : أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء ؛ بوطئها ، وضربت له أربعة أشهر . فإن وطئ كفر كفارة يمين ، وإن امتنع ، الزم بالطلاق ، لقوله تعالى : والظهار : أن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته ، فهو منكر وزور ، ولا تحرم الزوجة بذلك ، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها : ففيه كفارة يمين ، لقوله تعالى : وأما اللعان : فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول ، فيقام عليها الحد ، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف . وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور : |
#7
|
||||
|
||||
![]() العدد والاستبراء
العدة : تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق ، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال . فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى : ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة ، وتترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه ، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه ، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا ، لقوله تعالى : وأما المفارقة في حال الحياة ؛ فإذا طلقها قبل أن يدخل بها ، فلا عدة له عليها لقوله تعالى : - ص 159 - وإن كان قد دخل بها أو خلا بها ، فإن كانت حاملا ؛ فعدتها وضع حملها ، قصرت المدة أو طالت ، وإن لم تكن حاملا ؛ فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة ، لقوله تعالى : وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة التي لم تحض والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه ، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به . وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه ؛ انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ، ثم اعتدت ثلاثة أشهر . وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة . وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد . ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية ، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل . لقوله تعالى : - ص 160 - وأما الاستبراء : فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها فلا يطؤها بعده زوج أو سيد حتى تضع حملها إن كانت حاملا ، أو تحيض حيضتين ، وغير ذات الحيض تستبرأ بشهر ونصف وقيل بشهرين وقيل بثلاثة . |
العلامات المرجعية |
|
|