اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-03-2012, 11:05 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الهبة والعطية والوصية

وهي من عقود التبرعات .
فالهبة : التبرع بالمال في حال الحياة والصحة .
- ص 137 - والعطية : التبرع به في مرض موته المخوف .
والوصية : التبرع به بعد الوفاة . فالجميع داخل في الإحسان والبر .
فالهبة : من رأس المال ، والعطية والوصية ؛ من الثلث فأقل لغير وارث ، فإن زاد عن الثلث ، أو كان لوارث : توقف على إجازة الورثة الراشدين .
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده ، لحديث : البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2447) ، مسلم الهبات (1623) ، الترمذي الأحكام (1367) ، النسائي النحل (3681) ، أبو داود البيوع (3542) ، ابن ماجه الأحكام (2375) ، أحمد (4/270) ، مالك الأقضية (1473). "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه .
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها ، لحديث البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2449) ، مسلم الهبات (1622) ، الترمذي البيوع (1298) ، النسائي الهبة (3701) ، أبو داود البيوع (3538) ، ابن ماجه الأحكام (2385) ، أحمد (1/237). "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه .
وفي الحديث الآخر : الترمذي الولاء والهبة (2132) ، النسائي الهبة (3690) ، أحمد (1/237). "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه أهل السنن . البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2445) ، الترمذي البر والصلة (1953) ، أبو داود البيوع (3536) ، أحمد (6/90). "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها .
وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ، ما لم يضره ، أو يعطيه لولد آخر ، أو يكون بمرض موت أحدهم ، لحديث : ابن ماجه التجارات (2291). "أنت ومالك لأبيك .
- ص 138 - وعن ابن عمر مرفوعا : البخاري الوصايا (2587) ، مسلم الوصية (1627) ، الترمذي الجنائز (974) ، النسائي الوصايا (3616) ، أبو داود الوصايا (2862) ، ابن ماجه الوصايا (2699) ، أحمد (2/50) ، مالك الأقضية (1492). "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه . وفي الحديث : الترمذي الوصايا (2120) ، أبو داود البيوع (3565) ، ابن ماجه الوصايا (2713). "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث رواه أهل السنن ، وفي لفظ "إلا أن يشاء الورثة .
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي ، بل يدع التركة كلها لورثته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الجنائز (1234) ، مسلم الوصية (1628) ، الترمذي الوصايا (2116) ، النسائي الوصايا (3628) ، أبو داود الوصايا (2864) ، أحمد (1/176) ، مالك الأقضية (1495) ، الدارمي الوصايا (3196). "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه . والخير مطلوب في جميع الأحوال .
__________________
  #2  
قديم 12-03-2012, 11:07 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

المواريث

وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها . والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله تعالى تلك حدود الله وقوله في آخر السورة : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
البخاري الفرائض (6356) ، مسلم الفرائض (1615) ، الترمذي الفرائض (2098) ، أبو داود الفرائض (2898) ، ابن ماجه الفرائض (2740) ، أحمد (1/325). "ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه .
فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس - على - ص 139 - جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها . فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء ، أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض : للذكر مثل حظ الأنثيين . وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض وأن الواحدة من البنات لها النصف ، والثنتين فأكثر لهما الثلثان ، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد ، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن ، إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن . وأن الإخوة من الأم والأخوات : للواحد منهم السدس ، وللأثنين فأكثر الثلث ، يسوى بين ذكورهم وإناثهم . وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ، ولا مع الأصول الذكور . وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة ، والربع مع وجودهم . وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم . وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد ، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات ، والثلث مع عدم - ص 140 - ذلك ، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين .
أبو داود الفرائض (2895). "وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي . وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور . وله السدس مع الإناث . فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا .
وكذلك جميع الذكور ، غير الزوج والأخ من الأم عصبات ، وهم الإخوة الأشقاء ، والأب وأبناؤهم ، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده ، وكذلك البنون وبنوهم .
وحكم العاصب : أن يأخذ المال كله إذا انفرد . وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده . وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء . ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب .
وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي :
بنوة ، ثم أبوة ، ثم أخوة وبنوهم ، ثم أعمام وبنوهم ، ثم الولاء وهو المعتق ، وعصباته المتعصبون بأنفسهم . فيقدم منهم الأقرب - ص 141 - جهة ، فإن كانوا في جهة واحدة ؛ قدم الأقرب منزلة ، فإن كانوا في المنزلة سواء ، قدم الأقوى منهم ، وهو الشقيق على الذي لأب . وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا . وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا ، عالت بقدر فروضهم . فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم ، فأصلها ستة وتعول لثمانية . فإن كان معهم أخ لأم فكذلك . فإن كانوا اثنين عالت لتسعة . فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة . وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر . فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين . وإن كانت الفروض أقل من المسألة ، ولم يكن معهم عاصب : رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه .
فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ، ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين ، وينزلون منزلة من أدلوا به .
ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة .
وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة :
- ص 142 - أولها : مؤنة التجهيز ، ثم الديون الموثقة ، لمرسلة من رأس المال ، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي ، ثم الباقي للورثة المذكورين . والله أعلم .
وأسباب الإرث ثلاثة . النسب ، والنكاح الصحيح ، والولاء .
وموانعه ثلاثة : القتل ، والرق ، واختلاف الدين .
وإذا كان بعض الورثة حملا ، أو مفقودا أو نحوه أوقف تقسيم التركة حتى يتبين أمره . فإن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء ، رحمهم الله تعالى .
__________________
  #3  
قديم 12-03-2012, 11:09 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

النكاح

وهو من سنن المرسلين ، وفي الحديث
البخاري النكاح (4778) ، مسلم النكاح (1400) ، الترمذي النكاح (1081) ، النسائي الصيام (2240) ، أبو داود النكاح (2046) ، ابن ماجه النكاح (1845) ، أحمد (1/378) ، الدارمي النكاح (2166). "يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : البخاري النكاح (4802) ، مسلم الرضاع (1466) ، النسائي النكاح (3230) ، أبو داود النكاح (2047) ، ابن ماجه النكاح (1858) ، أحمد (2/428) ، الدارمي النكاح (2170). "تنكح المرآة لأربع : لمالها ، وحسبها ، وجمالها ، ودينها ، فاظفر بذات الدين تربت يمينك متفق عليه .
وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة .
وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها .
- ص 145 - ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم ، حتى يأذن أو يترك . ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا . ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره . لقوله تعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وصفة التعريض ، أن يقول : إني في مثلك لراغب ، أو لا تفوتي نفسك علي ، ونحوها .
وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود ، قال : الترمذي النكاح (1105) ، النسائي الجمعة (1404) ، أبو داود النكاح (2118) ، ابن ماجه النكاح (1892) ، أحمد (1/393) ، الدارمي النكاح (2202). "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة : إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ويقرأ ثلاث آيات ، لرواية أصحاب السنن . والثلاث الآيات سردها بعضهم وهي قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا - ص 146 - وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
ولا يجب إلا بالإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي ، كقوله : زوجتك أو أنكحتك ، والقبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه ، كقوله : قبلت هذا الزواج ، أو قبلت ، ونحو .
__________________
  #4  
قديم 12-03-2012, 11:10 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

شروط النكاح

ولا بد فيه من رضى الزوجين ، إلا الصغيرة ، فيجبرها أبوها ، والأمة يجبرها سيدها .
ولا بد فيه من الولي . قال صلى الله عليه وسلم : الترمذي النكاح (1101) ، أبو داود النكاح (2085) ، ابن ماجه النكاح (1881) ، أحمد (4/418) ، الدارمي النكاح (2182). "لا نكاح إلا بولي حديث صحيح رواه الخمسة .
وأولى الناس بتزويج الحرة : أبوها وإن علا ، ثم ابنها وإن نزل ، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ، وفي الحديث المتفق عليه : البخاري النكاح (4843) ، الترمذي النكاح (1107) ، النسائي النكاح (3265) ، أبو داود النكاح (2092) ، ابن ماجه النكاح (1871) ، أحمد (2/434) ، الدارمي النكاح (2186). "لا تنكح الأيم حتى تستأمر . ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أحمد (4/5). "أعلنوا النكاح رواه أحمد . ومن إعلانه : شهادة عدلين ، والوليمة ولو بشاة ، والضرب عليه بالدف ونحوه .
- ص 147 - وليس لولي المرآة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤا للعفيفة ، والعرب بعضهم لبعض أكفاء . فإن عدم وليها ، أو غاب غيبة طويلة ، أو امتنع من تزويجها كفؤا : زوجها الحاكم . كما في الحديث : الترمذي النكاح (1102) ، أبو داود النكاح (2083) ، ابن ماجه النكاح (1879) ، أحمد (6/166) ، الدارمي النكاح (2184). "السلطان ولي من لا ولي له أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي .
ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد ؛ فلا يصح : زوجتك بنتي وله غيرها ، حتى يميزها باسمها أو وصفها . ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين ، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح .
__________________
  #5  
قديم 12-03-2012, 11:12 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

المحرمات في النكاح

وهن قسمان : محرمات إلى الأبد ، ومحرمات إلى أمد .
فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب ؛ وهن : الأمهات وإن علون ، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت ، والأخوات مطلقا وبناتهن ، وبنات الإخوة ، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله .
وسبع من الرضاع نظير المذكورات . وأربع من الصهر ، وهن : أمهات الزوجات وإن علون ، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد - ص 148 - دخل بهن ، وزوجات الآباء وإن علون ، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع .
والأصل في هذا قوله : حرمت عليكم أمهاتكم إلى أخرها ، وقوله صلى الله عليه وسلم : البخاري الشهادات (2502) ، مسلم الرضاع (1447) ، النسائي النكاح (3306) ، ابن ماجه النكاح (1938) ، أحمد (1/339). " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ، أو من النسب متفق عليه .
وأما المحرمات إلى أمد ، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم : البخاري النكاح (4820) ، مسلم النكاح (1408) ، الترمذي النكاح (1126) ، أبو داود النكاح (2065) ، ابن ماجه النكاح (1929) ، الدارمي النكاح (2178). "لا يجمع بين المرآة وعمتها ، ولا بين المرآة وخالتها متفق عليه ، مع قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين
ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين . وأما بملك اليمين فله أن يطأ ما شاء .
وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أحداهما ، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا ، وفارق البواقي .
وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها ، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله ، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب . وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها .
ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ، ولكن إذا وطئ - ص 149 - إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء .
والرضاع الذي يحرم : ما كان قبل الفطام ، وهو خمس رضعات فأكثر ؛ فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن . وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب .
__________________
  #6  
قديم 12-03-2012, 11:13 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الشروط في النكاح

وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر . وهي قسمان : صحيح ، كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، ولا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك . فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم :
البخاري النكاح (4856) ، مسلم النكاح (1418) ، الترمذي النكاح (1127) ، النسائي النكاح (3281) ، أبو داود النكاح (2139) ، ابن ماجه النكاح (1954) ، أحمد (4/150) ، الدارمي النكاح (2203). "إن أحق الشروط أن توفوا به ، ما استحللمتم به الفروج متفق عليه .
ومنها : شروط فاسدة ، كنكاح المتعة والتحليل والشغار . ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها . و الترمذي النكاح (1119) ، أبو داود النكاح (2076) ، ابن ماجه النكاح (1935) ، أحمد (1/87). "لعن المحلل والمحلل له و البخاري النكاح (4822) ، مسلم النكاح (1415) ، الترمذي النكاح (1124) ، النسائي النكاح (3337) ، أبو داود النكاح (2074) ، ابن ماجه النكاح (1883) ، أحمد (2/62) ، مالك النكاح (1134) ، الدارمي النكاح (2180). " نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الأخر موليته ولا مهر بينهما وكلها أحاديث صحيحة .
__________________
  #7  
قديم 12-03-2012, 11:14 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

باب العيوب في النكاح

إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد ، كالجنون والجذام والبرص ونحوها ، فله فسخ النكاح .
وإذا وجدته عنينا ؛ أجل إلى سنة ، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ .
وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه ، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة البخاري النكاح (4809) ، أبو داود العتق (3929) ، مالك العتق والولاء (1519). "خيرت بريرة حين عتقت على زوجها متفق عليه .
وإذا وقع الفسخ قبل الدخول ؛ فلا مهر وبعده يستقر ، ويرجع الزوج على من غره .
__________________
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:39 PM.