|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() الشفعة
وهي : استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه . وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم . لحديث جابر رضي الله عنه : ولا يحل التحيل لإسقاطها . فإن تحيل لم تسقط ، لحديث |
#2
|
||||
|
||||
![]() الهبة والعطية والوصية
وهي من عقود التبرعات . فالهبة : التبرع بالمال في حال الحياة والصحة . - ص 137 - والعطية : التبرع به في مرض موته المخوف . والوصية : التبرع به بعد الوفاة . فالجميع داخل في الإحسان والبر . فالهبة : من رأس المال ، والعطية والوصية ؛ من الثلث فأقل لغير وارث ، فإن زاد عن الثلث ، أو كان لوارث : توقف على إجازة الورثة الراشدين . وكلها يجب فيها العدل بين أولاده ، لحديث : وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها ، لحديث وفي الحديث الآخر : وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ، ما لم يضره ، أو يعطيه لولد آخر ، أو يكون بمرض موت أحدهم ، لحديث : - ص 138 - وعن ابن عمر مرفوعا : وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي ، بل يدع التركة كلها لورثته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : |
#3
|
||||
|
||||
![]() المواريث
وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها . والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء : فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس - على - ص 139 - جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها . فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء ، أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض : للذكر مثل حظ الأنثيين . وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض وأن الواحدة من البنات لها النصف ، والثنتين فأكثر لهما الثلثان ، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد ، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن ، إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن . وأن الإخوة من الأم والأخوات : للواحد منهم السدس ، وللأثنين فأكثر الثلث ، يسوى بين ذكورهم وإناثهم . وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ، ولا مع الأصول الذكور . وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة ، والربع مع وجودهم . وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم . وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد ، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات ، والثلث مع عدم - ص 140 - ذلك ، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين . وكذلك جميع الذكور ، غير الزوج والأخ من الأم عصبات ، وهم الإخوة الأشقاء ، والأب وأبناؤهم ، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده ، وكذلك البنون وبنوهم . وحكم العاصب : أن يأخذ المال كله إذا انفرد . وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده . وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء . ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب . وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي : بنوة ، ثم أبوة ، ثم أخوة وبنوهم ، ثم أعمام وبنوهم ، ثم الولاء وهو المعتق ، وعصباته المتعصبون بأنفسهم . فيقدم منهم الأقرب - ص 141 - جهة ، فإن كانوا في جهة واحدة ؛ قدم الأقرب منزلة ، فإن كانوا في المنزلة سواء ، قدم الأقوى منهم ، وهو الشقيق على الذي لأب . وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا . وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا ، عالت بقدر فروضهم . فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم ، فأصلها ستة وتعول لثمانية . فإن كان معهم أخ لأم فكذلك . فإن كانوا اثنين عالت لتسعة . فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة . وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر . فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين . وإن كانت الفروض أقل من المسألة ، ولم يكن معهم عاصب : رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه . فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ، ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين ، وينزلون منزلة من أدلوا به . ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة . وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة : - ص 142 - أولها : مؤنة التجهيز ، ثم الديون الموثقة ، لمرسلة من رأس المال ، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي ، ثم الباقي للورثة المذكورين . والله أعلم . وأسباب الإرث ثلاثة . النسب ، والنكاح الصحيح ، والولاء . وموانعه ثلاثة : القتل ، والرق ، واختلاف الدين . وإذا كان بعض الورثة حملا ، أو مفقودا أو نحوه أوقف تقسيم التركة حتى يتبين أمره . فإن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء ، رحمهم الله تعالى . |
#4
|
||||
|
||||
![]() النكاح
وهو من سنن المرسلين ، وفي الحديث وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة . وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها . - ص 145 - ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم ، حتى يأذن أو يترك . ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا . ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره . لقوله تعالى : وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود ، قال : ولا يجب إلا بالإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي ، كقوله : زوجتك أو أنكحتك ، والقبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه ، كقوله : قبلت هذا الزواج ، أو قبلت ، ونحو . |
#5
|
||||
|
||||
![]() شروط النكاح
ولا بد فيه من رضى الزوجين ، إلا الصغيرة ، فيجبرها أبوها ، والأمة يجبرها سيدها . ولا بد فيه من الولي . قال صلى الله عليه وسلم : وأولى الناس بتزويج الحرة : أبوها وإن علا ، ثم ابنها وإن نزل ، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ، وفي الحديث المتفق عليه : - ص 147 - وليس لولي المرآة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤا للعفيفة ، والعرب بعضهم لبعض أكفاء . فإن عدم وليها ، أو غاب غيبة طويلة ، أو امتنع من تزويجها كفؤا : زوجها الحاكم . كما في الحديث : ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد ؛ فلا يصح : زوجتك بنتي وله غيرها ، حتى يميزها باسمها أو وصفها . ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين ، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح . |
#6
|
||||
|
||||
![]() المحرمات في النكاح
وهن قسمان : محرمات إلى الأبد ، ومحرمات إلى أمد . فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب ؛ وهن : الأمهات وإن علون ، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت ، والأخوات مطلقا وبناتهن ، وبنات الإخوة ، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله . وسبع من الرضاع نظير المذكورات . وأربع من الصهر ، وهن : أمهات الزوجات وإن علون ، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد - ص 148 - دخل بهن ، وزوجات الآباء وإن علون ، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع . والأصل في هذا قوله : وأما المحرمات إلى أمد ، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم : ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين . وأما بملك اليمين فله أن يطأ ما شاء . وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أحداهما ، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا ، وفارق البواقي . وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها ، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله ، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب . وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها . ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ، ولكن إذا وطئ - ص 149 - إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء . والرضاع الذي يحرم : ما كان قبل الفطام ، وهو خمس رضعات فأكثر ؛ فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن . وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب . |
#7
|
||||
|
||||
![]() الشروط في النكاح
وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر . وهي قسمان : صحيح ، كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، ولا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك . فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : ومنها : شروط فاسدة ، كنكاح المتعة والتحليل والشغار . ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها . و |
العلامات المرجعية |
|
|