اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-03-2012, 10:48 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الزكاة

وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا .
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، إلا الخارج من الأرض ، وما كان تابعا للأصل ، كنماء النصاب ، وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما .
ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع : السائمة من بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة .
فأما السائمة : فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له : البخاري الزكاة (1386) ، النسائي الزكاة (2455) ، أبو داود الزكاة (1567) ، ابن ماجه الزكاة (1800) ، أحمد (1/12). هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله : في أربع وعشرين من الإبل ، فما دونها من الغنم ، في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض أنثى . فإن لم تكن فابن لبون ذكر . فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى . فإذا بلغت ستا وأربعين إلى - ص 100 - ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل . فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها .
وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان . فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه . فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها . ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار . وفي الرقة ربع العشر . فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه - ص 101 - المصدق عشرين درهما أو شاتين . رواه البخاري . وفي حديث معاذ :
الترمذي الزكاة (623) ، النسائي الزكاة (2452) ، أبو داود الزكاة (1576) ، ابن ماجه الزكاة (1803) ، أحمد (5/240) ، الدارمي الزكاة (1623). "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة رواه أهل السنن .
وأما صدقة الأثمان : فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ الفضة مائتا درهم ، والذهب عشرين دينارا ، وفيهما ربع العشر .
وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الزكاة (1390) ، مسلم الزكاة (979) ، الترمذي الزكاة (626) ، النسائي الزكاة (2484) ، أبو داود الزكاة (1558) ، ابن ماجه الزكاة (1793) ، أحمد (3/30) ، مالك الزكاة (576) ، الدارمي الزكاة (1633). "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة متفق عليه . والوسق ستون صاعا ، فيكون النصاب للحبوب والثمار : ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الزكاة (1412) ، الترمذي الزكاة (640) ، النسائي الزكاة (2488) ، أبو داود الزكاة (1596) ، ابن ماجه الزكاة (1817). "فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثريا : العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري . وعن سهل ابن أبي حثمة قال : الترمذي الزكاة (643) ، النسائي الزكاة (2491) ، أحمد (3/448) ، الدارمي البيوع (2619). "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرصتم فدعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أهل السنن وفي سنده مجهول ، فهو ضعيف . .
وأما عروض التجارة ؛ وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح : فإنه يقوم إذا حال المحول بالأحظ للمساكين من ذهب - ص 102 - وفضة . ويجب فيه ربع العشر .
ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده ، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له : فلا زكاة فيه ، وإلا ففيه الزكاة .
ويجب الإخراج من وسط المال . ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه .
وفي حديث أبي هريرة مرفوعات البخاري الزكاة (1428) ، مسلم الحدود (1710) ، الترمذي الزكاة (642) ، النسائي الزكاة (2495) ، أبو داود الديات (4593) ، ابن ماجه الديات (2673) ، أحمد (2/406) ، مالك العقول (1622) ، الدارمي الديات (2377). "وفي الركاز الخمس متفق عليه .
__________________
  #2  
قديم 12-03-2012, 10:48 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

زكاة الفطر

عن ابن عمر قال : البخاري الزكاة (1432) ، مسلم الزكاة (984) ، الترمذي الزكاة (675) ، النسائي الزكاة (2504) ، أبو داود الزكاة (1613) ، ابن ماجه الزكاة (1826) ، أحمد (2/66) ، مالك الزكاة (627) ، الدارمي الزكاة (1661). " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه . وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته ، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته : صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر .
والأفضل فيها : الأنفع . ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد .
- ص 103 - وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . رواه أبو داود وابن ماجه . وقال صلى الله عليه وسلم : البخاري الزكاة (1357) ، مسلم الزكاة (1031) ، الترمذي الزهد (2391) ، النسائي آداب القضاة (5380) ، أحمد (2/439) ، مالك الجامع (1777). "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجل معلق قلبه بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه .
__________________
  #3  
قديم 12-03-2012, 10:50 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

أهل الزكاة ومن لا تدفع له

لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
ويجوز الاقتصار على واحد منهم . لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : البخاري الزكاة (1331) ، مسلم الإيمان (19) ، الترمذي الزكاة (625) ، النسائي الزكاة (2435) ، أبو داود الزكاة (1584) ، ابن ماجه الزكاة (1783) ، أحمد (1/233) ، الدارمي الزكاة (1614). "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم : أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ - ص 104 - من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه .
ولا تحل الزكاة لغني ، ولا لقوي مكتسب ، ولا لآل محمد ، وهم بنو هاشم ومواليهم ، ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها ، ولا لكافر .
فأما صدقة التطوع : فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم ، ولكن كلما كانت أنفع عاما أو خاصا فهي أكمل . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : مسلم الزكاة (1041) ، ابن ماجه الزكاة (1838) ، أحمد (2/231). "من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا ، فليستقل أو ليستكثر
رواه مسلم . وقال لعمر رضي الله عنه : البخاري الأحكام (6744) ، مسلم الزكاة (1045) ، النسائي الزكاة (2607) ، أحمد (1/17) ، الدارمي الزكاة (1647). "ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، ومالا فلا تتبعه نفسك رواه مسلم .
__________________
  #4  
قديم 12-03-2012, 10:51 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الصيام

الأصل فيه قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات .
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته ، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما . قال صلى الله عليه وسلم : البخاري الصوم (1801) ، مسلم الصيام (1080) ، النسائي الصيام (2121) ، أبو داود الصوم (2320) ، أحمد (2/5) ، مالك الصيام (634) ، الدارمي الصوم (1684). "إذا رأيتموه فصوموا . وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له متفق - ص 105 - عليه . وفي لفظ : البخاري الصوم (1807) ، مسلم الصيام (1080) ، النسائي الصيام (2121) ، أبو داود الصوم (2320) ، ابن ماجه الصيام (1654) ، أحمد (2/5) ، مالك الصيام (634) ، الدارمي الصوم (1684). "فاقدروا له ثلاثين ، وفى لفظ : البخاري الصوم (1810). " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري .
ويصام برؤية عدل لهلاله . ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان .
ويجب تبييت النية لصيام الفرض . وأما النفل : فيجوز بنية من النهار إذا لم يقرب المفطرات من الفجر .
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر : لهما الفطر والصيام ، والفطر أفضل .
والحائض والنفساء : يحرم عليهما الصيام ، وعليهما القضاء .
والحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما : أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا .
والعاجز عن الصوم ، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : يطعم عن كل يوم مسكينا .
ومن أفطر فعليه القضاء فقط ، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة ، إلا من أفطر بجماع . فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن - ص 106 - لم يستطع فيطعم ستين مسكينا .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الصوم (1831) ، مسلم الصيام (1155) ، الترمذي الصوم (721) ، أبو داود الصوم (2398) ، ابن ماجه الصيام (1673) ، أحمد (2/491) ، الدارمي الصوم (1726). "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه . وقال : البخاري الصوم (1856) ، مسلم الصيام (1098) ، الترمذي الصوم (699) ، ابن ماجه الصيام (1697) ، أحمد (5/337) ، مالك الصيام (638) ، الدارمي الصوم (1699). "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه . وقال : البخاري الصوم (1823) ، مسلم الصيام (1095) ، الترمذي الصوم (708) ، النسائي الصيام (2146) ، ابن ماجه الصيام (1692) ، أحمد (3/99) ، الدارمي الصوم (1696). "تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه .
وقال : أبو داود الصوم (2355) ، ابن ماجه الصيام (1699) ، أحمد (4/18) ، الدارمي الصوم (1701). "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر . فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة . وقال صلى الله عليه وسلم : البخاري الأدب (5710) ، الترمذي الصوم (707) ، أبو داود الصوم (2362) ، ابن ماجه الصيام (1689) ، أحمد (2/505). "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري . وقال : البخاري الصوم (1851) ، مسلم الصيام (1147) ، أبو داود الصوم (2400) ، أحمد (6/69). "من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه .
مسلم الصيام (1162) ، أبو داود الصوم (2425) ، أحمد (5/308). وسئل عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : "يكفر السنة الماضية والباقية" ، وسئل عن صيام عاشوراء ؟ فقال : "يكفر السنة الماضية " ، وسئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : " ذاك يوم ولدت فيه ، وبعثت فيه ، أو أنزل علي فيه رواه مسلم .
وقال : مسلم الصيام (1164) ، الترمذي الصوم (759) ، أبو داود الصوم (2433) ، ابن ماجه الصيام (1716) ، أحمد (5/417) ، الدارمي الصوم (1754). "من صام رمضان ، ثم أتبعه ستا من شوال ، كان كصيام الدهر رواه مسلم . وقال أبو ذر : الترمذي الصوم (761) ، النسائي الصيام (2422). "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن - ص 107 - نصوم من الشهر ثلاثة أيام : ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي .
و البخاري الجمعة (1139) ، مسلم الصيام (827) ، ابن ماجه الصيام (1721) ، أحمد (3/39) ، الدارمي الصوم (1753). " نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه . وقال : مسلم الصيام (1141) ، أحمد (5/75). "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم . وقال : البخاري الصوم (1884) ، مسلم الصيام (1144) ، الترمذي الصوم (743) ، أبو داود الصوم (2420) ، ابن ماجه الصيام (1723). " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه .
وقال : البخاري الصوم (1802) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (760) ، الترمذي الصوم (683) ، النسائي الصيام (2202) ، أبو داود الصلاة (1371) ، أحمد (2/241) ، الدارمي الصوم (1776). "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه .
و البخاري الاعتكاف (1922) ، مسلم الاعتكاف (1172) ، الترمذي الصوم (790) ، أبو داود الصوم (2462). " كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله . واعتكف من بعده أزواجه متفق عليه .
وقال : البخاري الصوم (1893) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1410) ، أحمد (3/45). " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى متفق عليه .
__________________
  #5  
قديم 12-03-2012, 10:52 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الحج

الأصل فيه قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
والاستطاعة أعظم شروطه ، وهي : ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية .
ومن الاستطاعة . أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر ، وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج ، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : مسلم الحج (1218) ، أبو داود المناسك (1905) ، ابن ماجه المناسك (3074) ، أحمد (3/321) ، الدارمي المناسك (1850). " أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج . فقدم المدينة بشر كثير- كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله- فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي . فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء : أهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك - ص 109 - لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه . ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته . قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة . حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن ، فطاف سبعا ، فرمل ثلاثا ومشى أربعا . ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين ، فجعل المقام بينه وبين البيت- وفي رواية أنه قرأ في الركعتين : قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن واستلمه . ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ . إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به . فبدأ بالصفا فرقى عليه ، حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره ، وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك- قال مثل هذا ثلاث مرات- ثم نزل ومشى إلى المروة ، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى ، حتى إذا صعدتا مشى ، حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على - ص 110 - الصفا ، حتى كان آخر طواف على المروة ، فقال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة . فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة . فقام سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يا رسول الله : ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال : دخلت العمرة في الحج- مرتين- ، لا بل لأبد أبد . وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم ، فوجد فاطمة ممن حل ، ولبست صبيغا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها فقالت : إن أبي أمرني بهذا . قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت ، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه . فأخبرته أني أنكرت عليها . فقال : صدقت صدقت . ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك . قال : فإن معي الهدي فلا تحل . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن ، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم : مائة . قال : فحل الناس كلهم ، وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى . فأهلوا بالحج . وركب النبي صلى الله عليه وسلم ، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء - ص 111 - والفجر . ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس . وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة . فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام ، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية . فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرنة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة . فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له . فأتى بطن الوادي ، فخطب الناس ، وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة . لان أول دم أضع من دمائنا : دم ابن ربيعة بن الحارث- كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل- وربا الجاهلية موضوع . وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب . فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله . ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله . وأنتم تسألون عني ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت ، وأديت ، ونصحت . فقال - ص 112 - بأصبعه السبابة- يرفعها إلى السماء ، وينكتها إلى الناس : اللهم اشهد ، اللهم اشهد- ثلاث مرات- ثم أذن بلال . ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر . ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف . فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات . وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة . فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه . ودفع رسول الله صلي الله عليه وسلم, وقد شنق للقصواء الزمام ، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله . ويقول بيده اليمنى : أيها الناس ، السكينة السكينة ، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين . ولم يسبح بينهما شيئا ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة . ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده . فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا . فدفع قبل أن تطلع الشمس . وأردف الفضل بن العباس ، حتى أتى بطن محسر . فحرك قليلا . ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى . حتى أتى الجمرة التي عند - ص 113 - الشجرة ، فرماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر . فنحر ثلاثا وستين بيده ، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر . وأشركه في هديه . ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر وطبخت . فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . ثم ركب رسول الله صلي الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت . فصلى بمكة الظهر ، فأتى بني عبد الطلب ، يسقون على زمزم . فقال : انزعوا بني عبد المطلب . فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم . وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ، ويقول للناس : النسائي مناسك الحج (3062). " خذوا عني مناسككم فأكمل ما يكون من الحج : الاقتداء فيه بالنبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .
ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة ، التي هي : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف ، والسعي ، والواجبات ، التي هي : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الغروب ، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة ، وليالي أيام التشريق بمنى ، ورمي الجمار ، والحلق أو التقصير : - لأجزأه ذلك .
- ص 114 - والفرق بين ترك الركن في الحج ، وترك الواجب : أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية ، وتارك الواجب : حجه صحيح . وعليه إثم ودم لتركه .
ويخير من يريد الإحرام بين التمتع ، وهو أفضل ، والقران ، والإفراد .
فالتمتع هو : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج من عامه ، وعليه هدي إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام .
والإفراد هو : أن يحرم بالحج من الميقات مفردا .
والقران : أن يحرم بهما معا ، أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها . ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة لو اشتغل بعمرته ، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة .
والمفرد والقارن فعلهما واحد . وعلى القارن هدي دون المفرد .
- ص 115 - ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام : من حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، والطيب ، ومن لبس المخيط وتغطية رأسه إن كان رجلا وكذلك يحرم على المحرم : قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله . وأعظم محظورات الإحرام : الجماع . لأن تحريمه مغلظ ، مفسد للنسك موجب لفدية بدنة .
وأما فدية الأذى ، إذا غطى رأسه ، أو لبس المخيط ، أو غطت المرأة وجهها ، أو لبست القفازين ، أو استعمال الطيب : فيخير بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة .
وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله- إن كان له مثل من النعم . وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف ، فيشتري به طعاما فيطعمه " لكل مسكين مد بر ، أو نصف صاع من غيره ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .
وأما دم المتعة والقران : فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، ويجوز أن يصوم - ص 116 - أيام التشريق منها ، وسبعة إذا رجع وكذا حكم من ترك واجبا ، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة .
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام : فلمساكين الحرم من مقيم وآفاقي .
ويجزئ الصوم بكل مكان .
ودم النسك- كالمتعة والقران والهدي- المستحب : أن يأكل منه ويهدي ويتصدق .
والدم الواجب لفعل المحظور ، أو ترك الواجب- ويسمى دم جبران- لا يأكل منه شيئا ، بل يتصدق بجميعه ؛ لأنه يجري مجرى الكفارات .
وشروط الطواف مطلقا : النية ، وأن يبدأ من الحجر . ويسن له أن يستلمه ولقبله . فإن لم يستطع أشار إليه ، ويقول عند ذلك : "بسم الله ، الله أكبر" ، وبين الركنين : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأن يجعل البيت عن يساره ، ويكمل الأشواط السبعة ، وأن يتطهر من الحدث والخبث . وليس للطواف ذكر معين غير ما تقدم .
- ص 117 - والطهارة في سائر الأنساك- غير الطواف- سنة غير واجبة ، وقد ورد في الحديث : النسائي مناسك الحج (2922) ، أحمد (4/64). "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام .
ويسن له أن يضطبع في طواف القدوم : بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر ، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي . وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اضطباع ، ويذكر الله بما شاء .
وشروط السعي : النية ، وتكميل السبعة ، والابتداء من الصفا .
والمشروع : أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الترمذي الحج (902) ، أبو داود المناسك (1888) ، أحمد (6/75) ، الدارمي المناسك (1853). "إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وسنده ضعيف . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : البخاري العلم (112) ، مسلم الحج (1355) ، أبو داود المناسك (2017) ، أحمد (2/238) ، الدارمي البيوع (2600). "لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين . وإنها لم تحل لأحد كان قبلي . وإنما - ص 118 - حلت لي ساعة من نهار . وإنها لن تحل لأحد بعدي . فلا ينفر صيدها ، ولا يختلي شوكها ، ولا تحل ساقطتها لمنشد . ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين . فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله ، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا . فقال : إلا الإذخر متفق عليه . وقال : البخاري الجزية (3009) ، مسلم الحج (1370) ، الترمذي الولاء والهبة (2127) ، أبو داود المناسك (2034) ، أحمد (1/119). "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور رواه مسلم وقال : البخاري الحج (1732) ، مسلم الحج (1198) ، الترمذي الحج (837) ، النسائي مناسك الحج (2887) ، ابن ماجه المناسك (3087) ، أحمد (6/87) ، الدارمي المناسك (1817). "خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور متفق عليه .
__________________
  #6  
قديم 12-03-2012, 10:54 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الهدي والأضحية والعقيقة

تقدم ما يجب من الهدف ، وما سواه سنة . وكذلك الأضحية والعقيقة .
ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن . وهو ما تم له نصف سنة ، والثني من الإبل : من له خمس سنين ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن المعز ما له سنة ، قال صلى الله عليه وسلم : الترمذي الأضاحي (1497) ، النسائي الضحايا (4369) ، أبو داود الضحايا (2802) ، ابن ماجه الأضاحي (3144) ، أحمد (4/301) ، مالك الضحايا (1041) ، الدارمي الأضاحي (1950). " أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، - ص 119 - والعرجاء البين ضلعها ، والكبيرة التي لا تنقى صحيح رواه الخمسة .
وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات . وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها ، وقال جابر : مسلم الحج (1318) ، الترمذي الأضاحي (1502) ، النسائي الضحايا (4393) ، أبو داود الضحايا (2807) ، ابن ماجه الأضاحي (3132) ، أحمد (3/316) ، مالك الضحايا (1049) ، الدارمي الأضاحي (1955). نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة رواه مسلم . وتسن العقيقة في حق الأب ، عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، قال صلى الله عليه وسلم : الترمذي الأضاحي (1522) ، النسائي العقيقة (4220) ، أبو داود الضحايا (2837) ، ابن ماجه الذبائح (3165) ، أحمد (5/8) ، الدارمي الأضاحي (1969). "كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ، ويسمى صحيح رواه الخمسة .
ويأكل من المذكورات ، ويهدي ويتصدق . ولا يعطي الجازر أجرته منها ، بل يعطيه هدية أو صدقة .
__________________
  #7  
قديم 12-03-2012, 10:55 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

البيوع

الأصل فيه الحل ، قال تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا
فجميع الأعيان- من عقار وحيوان وأثاث وغيرها- يجوز إيقاع - ص 120 - العقود عليها إذا تمت شروط البيع . فمن أعظم الشروط : الرضى : لقوله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن يكون فيه غرر وجهالة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم البيوع (1513) ، الترمذي البيوع (1230) ، النسائي البيوع (4518) ، أبو داود البيوع (3376) ، ابن ماجه التجارات (2194) ، أحمد (2/439) ، الدارمي البيوع (2563). نهى عن بيع الغرر رواه مسلم .
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد ، وأن يقول : بعتك إحدى السلعتين ، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه ، أو ما تحمل أمته أو شجرته ، أو ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن ، وأن يكون العاقد مالكا للشيء ، أو له عليه ولاية ، وهو بالغ عاقل رشيد .
ومن شروط البيع أيضا : أن لا يكون فيه ربا . عن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البخاري البيوع (2027) ، مسلم المساقاة (1586) ، الترمذي البيوع (1243) ، النسائي البيوع (4558) ، أبو داود البيوع (3348) ، ابن ماجه التجارات (2253) ، أحمد (1/45) ، مالك البيوع (1333) ، الدارمي البيوع (2578). الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ؟ مثلا بمثل سواء بسواء ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد . فمن زاد أو استزاد فقد أربى رواه مسلم . فلا يباع مكيل بمكيل من ***ه إلا بهذين الشرطين ، ولا موزون ب***ه إلا كذلك . وإن بيع مكيل بمكيل من غير ***ه أو موزون بموزون من غير ***ه : جاز ، بشرط التقابض قبل التفرق . وإن - ص 121 - بيع مكيل بموزون أو عكسه : جاز ولو كان القبض بعد التفرق . والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ، كما البخاري المساقاة (2254) ، مسلم البيوع (1540) ، الترمذي البيوع (1303) ، النسائي البيوع (4542). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة ، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه و البخاري المساقاة (2253) ، مسلم البيوع (1541) ، الترمذي البيوع (1301) ، النسائي البيوع (4541) ، أبو داود البيوع (3364) ، أحمد (2/237) ، مالك البيوع (1307). رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها رواه مسلم .
ومن الشروط : أن لا يقع العقد على محكم شرعا ، إما لعينه كما البخاري البيوع (2121) ، مسلم المساقاة (1581) ، الترمذي البيوع (1297) ، النسائي الفرع والعتيرة (4256) ، أبو داود البيوع (3486) ، ابن ماجه التجارات (2167) ، أحمد (3/324). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه ، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم ، كما البخاري النكاح (4848) ، مسلم النكاح (1412) ، الترمذي البيوع (1292) ، النسائي البيوع (4504) ، أبو داود النكاح (2081) ، ابن ماجه التجارات (2171) ، أحمد (2/21) ، مالك البيوع (1390) ، الدارمي البيوع (2567). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم ، والشراء على شرائه والنجش متفق عليه .
ومن ذلك : نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق .
ومن ذلك : إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه- كاشتراء الجوز والبيض للقمار ، أو السلاح للفتنة ، أو لقطع الطريق- ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب ، فقال : مسلم البيوع (1519) ، الترمذي البيوع (1221) ، النسائي البيوع (4501) ، أبو داود البيوع (3437) ، ابن ماجه التجارات (2178) ، أحمد (2/403) ، الدارمي البيوع (2566). لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق ، فهو بالخيار رواه مسلم . وقال : مسلم الإيمان (101) ، أحمد (2/417). من غشنا ليس منا رواه مسلم .
ومثل الربا الصريح : التحيل عليه بالعينة ، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس - ص 122 - أو بالتحيل على قلب الدين أو التحيل على الربا بالقروض ، بأن يقرضه مائة ويشترط . الانتفاع بشيء من ماله ، أو إعطاءه عن ذلك عوضا . فكل قرض جر نفعا فهو ربا .
ومن التحيل : بيع حلي فضة معه غيره بفضة ، أو مد عجوة ودرهم بدرهم ، و الترمذي البيوع (1225) ، أبو داود البيوع (3359) ، ابن ماجه التجارات (2264) ، أحمد (1/179) ، مالك البيوع (1316). سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب ؟ فقال : أينقص إذا جف ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك رواه الخمسة . و مسلم البيوع (1530) ، النسائي البيوع (4547). نهى عن بيع الصبرة من التمر ، لا يعلم مكيلها ، بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم .
وأما بيع ما في الذمة : فإن كان على من هو عليه : جاز . وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق . لقوله صلى الله عليه وسلم : النسائي البيوع (4582) ، أبو داود البيوع (3354) ، أحمد (2/139) ، الدارمي البيوع (2581). لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة . وإن كان على غيره لا يصح . لأنه من الغرر .
__________________
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:47 AM.