اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-03-2012, 10:39 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

صلاة أهل الأعذار

والمريض يعفى عنه حضور الجماعة . وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا ، فإن لم يطق فعلى جنبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم . - ص 93 - لعمران بن حصين :
البخاري الجمعة (1066) ، أبو داود الصلاة (952). "صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك رواه البخاري .
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين العشاءين ، في وقت إحداهما . وكذلك المسافر يجوز له الجمع . ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين ، وله الفطر في رمضان .
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم .
فمنها : البخاري المغازي (3901) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (842) ، الترمذي الجمعة (565) ، النسائي صلاة الخوف (1537) ، أبو داود الصلاة (1239) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1259) ، مالك النداء للصلاة (441). حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف "أن طائفة صلت معه ، وطائفة وجاه العدو . فصلى بالذين معه ركعة . ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت . ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم . ثم سلم بهم متفق عليه .
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود . وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله في حرب - ص 94 - أو غيره . قال صلى الله عليه وسلم : البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858) ، مسلم الحج (1337) ، الترمذي العلم (2679) ، النسائي مناسك الحج (2619) ، ابن ماجه المقدمة (2) ، أحمد (2/508). " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه .
__________________
  #2  
قديم 12-03-2012, 10:41 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

صلاة الجمعة

كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء .
ومن شروطها : فعلها في وقتها ، وأن تكون بقرية ، وأن يتقدمها خطبتان . وعن جابر قال : مسلم الجمعة (867) ، النسائي صلاة العيدين (1578) ، ابن ماجه المقدمة (45) ، أحمد (3/311). " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم ، ويقول : أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة" رواه مسلم . وفي لفظ : " كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة : يحمد الله ويثني عليه ، ثم يقول على إثر ذلك ، وقد علا صوته وفي رواية : النسائي صلاة العيدين (1578) ، أحمد (3/371). "من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له وقال : مسلم الجمعة (869) ، أحمد (4/263) ، الدارمي الصلاة (1556). "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم . ويستحب أن يخطب على منبر .
فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ، ثم يجلس ويؤذن المؤذن ، ثم يقوم فيخطب ، ثم يجلس ، ثم يخطب الخطبة - ص 95 - الثانية ، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ، يقرأ في الأولى بـ "سبح" وفي الثانية بـ "الغاشية" ، أو بـ "الجمعة" والمنافقون" .
ويستحب لمن أتى الجمعة : أن يغتسل : ويتطيب ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويبكر إليها . وفي الصحيحين : البخاري الجمعة (892) ، مسلم الجمعة (851) ، الترمذي الجمعة (512) ، النسائي الجمعة (1402) ، أبو داود الصلاة (1112) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، أحمد (2/272) ، مالك النداء للصلاة (232) ، الدارمي الصلاة (1548). "إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فقد لغوت ، البخاري الجمعة (889) ، مسلم الجمعة (875) ، الترمذي الجمعة (510) ، النسائي الجمعة (1409) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1112) ، أحمد (3/297). ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال : "صليت ؟ قال : لا ، قال : قم فصل ركعتين متفق عليه .
__________________
  #3  
قديم 12-03-2012, 10:42 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

صلاة العيدين

البخاري الحيض (318) ، مسلم صلاة العيدين (890) ، الترمذي الجمعة (539) ، النسائي صلاة العيدين (1558) ، أبو داود الصلاة (1136) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1308) ، أحمد (5/84) ، الدارمي الصلاة (1609). "أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه .
ووقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال .
والسنة : فعلها في الصحراء ، وتعجيل الأضحى ، وتأخير الفطر ، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا ، وأن يتنظف ويتطيب لها ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويذهب من طريق - ص 96 - وبرجع من أخرى .
فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ، يرفع يديه مع كل تكبيرة . ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين . ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، يجهر بالقراءة فيها . فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت .
ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين ، وفي كل عشر ذي الحجة . والمقيد عقب المكتوبات : من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق : "الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد" .
__________________
  #4  
قديم 12-03-2012, 10:46 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الجنائز

قال النبي صلى الله عليه وسلم
مسلم الجنائز (916) ، الترمذي الجنائز (976) ، النسائي الجنائز (1826) ، أبو داود الجنائز (3117) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1445) ، أحمد (3/3). "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم .
وقال : أبو داود الجنائز (3121) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1448) ، أحمد (5/26). "اقرءوا على موتاكم يس رواه النسائي وأبو داود أخرجه النسائي في ''عمل اليوم'' 1074 ، وليس في ''الصغرى'' ، وهو ضعيف للجهالة والاضطراب . .
- ص 97 - وتجهيز الميت- كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه - فرض كفاية . قال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الجنائز (1252) ، مسلم الجنائز (944) ، الترمذي الجنائز (1015) ، النسائي الجنائز (1911) ، أبو داود الجنائز (3181) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1477) ، أحمد (2/240) ، مالك الجنائز (574). " أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة ، فخير تقدمونها إليه ، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه رقابكم . وقال : الترمذي الجنائز (1078) ، ابن ماجه الأحكام (2413) ، أحمد (2/440) ، الدارمي البيوع (2591). "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي .
والواجب في الكفن : ثوب يستر جميعه ، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة .
وصفة الصلاة عليه : أن يكبر فيقرأ الفاتحة . ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . ثم يكبر فيدعو للميت فيقول . الترمذي الجنائز (1024) ، النسائي الجنائز (1986) ، أحمد (4/170). اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا . اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان . اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد . ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله .
وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام : " اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا . اللهم ثقل به موازينهما ، وأعظم به - ص 98 - أجورهما ، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم " ثم يكبر ويسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : مسلم الجنائز (948) ، أحمد (1/278). "ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم . وقال : البخاري الجنائز (1261) ، مسلم الجنائز (945) ، الترمذي الجنائز (1040) ، النسائي الجنائز (1997) ، أبو داود الجنائز (3168) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1539) ، أحمد (2/401). "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين متفق عليه . مسلم الجنائز (970) ، الترمذي الجنائز (1052) ، النسائي الجنائز (2027) ، أبو داود الجنائز (3225) ، أحمد (3/339). ونهى النبي صلى الله عليه وسلم "أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه رواه مسلم .
أبو داود الجنائز (3221). وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : "استغفروا لأخيكم ، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وصححه .
ويستحب تعزية المصاب بالميت .
البخاري الجنائز (1241). وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت ، وقال : "إنها رحمة مع أنه لعن النائحة والمستمعة . وقال : مسلم الجنائز (976) ، النسائي الجنائز (2034) ، أبو داود الجنائز (3234) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1569) ، أحمد (2/441). "زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة رواه مسلم .
وينبغي لمن زارها أن يقول : "السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم لا تحرمنا أجرهم - ص 99 - ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم . نسأل الله لنا ولكم العافية" . وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك . والله أعلم .
__________________
  #5  
قديم 12-03-2012, 10:48 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الزكاة

وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا .
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، إلا الخارج من الأرض ، وما كان تابعا للأصل ، كنماء النصاب ، وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما .
ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع : السائمة من بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة .
فأما السائمة : فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له : البخاري الزكاة (1386) ، النسائي الزكاة (2455) ، أبو داود الزكاة (1567) ، ابن ماجه الزكاة (1800) ، أحمد (1/12). هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله : في أربع وعشرين من الإبل ، فما دونها من الغنم ، في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض أنثى . فإن لم تكن فابن لبون ذكر . فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى . فإذا بلغت ستا وأربعين إلى - ص 100 - ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل . فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها .
وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان . فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه . فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها . ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار . وفي الرقة ربع العشر . فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه - ص 101 - المصدق عشرين درهما أو شاتين . رواه البخاري . وفي حديث معاذ :
الترمذي الزكاة (623) ، النسائي الزكاة (2452) ، أبو داود الزكاة (1576) ، ابن ماجه الزكاة (1803) ، أحمد (5/240) ، الدارمي الزكاة (1623). "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة رواه أهل السنن .
وأما صدقة الأثمان : فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ الفضة مائتا درهم ، والذهب عشرين دينارا ، وفيهما ربع العشر .
وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الزكاة (1390) ، مسلم الزكاة (979) ، الترمذي الزكاة (626) ، النسائي الزكاة (2484) ، أبو داود الزكاة (1558) ، ابن ماجه الزكاة (1793) ، أحمد (3/30) ، مالك الزكاة (576) ، الدارمي الزكاة (1633). "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة متفق عليه . والوسق ستون صاعا ، فيكون النصاب للحبوب والثمار : ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الزكاة (1412) ، الترمذي الزكاة (640) ، النسائي الزكاة (2488) ، أبو داود الزكاة (1596) ، ابن ماجه الزكاة (1817). "فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثريا : العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري . وعن سهل ابن أبي حثمة قال : الترمذي الزكاة (643) ، النسائي الزكاة (2491) ، أحمد (3/448) ، الدارمي البيوع (2619). "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرصتم فدعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أهل السنن وفي سنده مجهول ، فهو ضعيف . .
وأما عروض التجارة ؛ وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح : فإنه يقوم إذا حال المحول بالأحظ للمساكين من ذهب - ص 102 - وفضة . ويجب فيه ربع العشر .
ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده ، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له : فلا زكاة فيه ، وإلا ففيه الزكاة .
ويجب الإخراج من وسط المال . ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه .
وفي حديث أبي هريرة مرفوعات البخاري الزكاة (1428) ، مسلم الحدود (1710) ، الترمذي الزكاة (642) ، النسائي الزكاة (2495) ، أبو داود الديات (4593) ، ابن ماجه الديات (2673) ، أحمد (2/406) ، مالك العقول (1622) ، الدارمي الديات (2377). "وفي الركاز الخمس متفق عليه .
__________________
  #6  
قديم 12-03-2012, 10:48 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

زكاة الفطر

عن ابن عمر قال : البخاري الزكاة (1432) ، مسلم الزكاة (984) ، الترمذي الزكاة (675) ، النسائي الزكاة (2504) ، أبو داود الزكاة (1613) ، ابن ماجه الزكاة (1826) ، أحمد (2/66) ، مالك الزكاة (627) ، الدارمي الزكاة (1661). " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه . وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته ، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته : صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر .
والأفضل فيها : الأنفع . ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد .
- ص 103 - وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . رواه أبو داود وابن ماجه . وقال صلى الله عليه وسلم : البخاري الزكاة (1357) ، مسلم الزكاة (1031) ، الترمذي الزهد (2391) ، النسائي آداب القضاة (5380) ، أحمد (2/439) ، مالك الجامع (1777). "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجل معلق قلبه بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه .
__________________
  #7  
قديم 12-03-2012, 10:50 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

أهل الزكاة ومن لا تدفع له

لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
ويجوز الاقتصار على واحد منهم . لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : البخاري الزكاة (1331) ، مسلم الإيمان (19) ، الترمذي الزكاة (625) ، النسائي الزكاة (2435) ، أبو داود الزكاة (1584) ، ابن ماجه الزكاة (1783) ، أحمد (1/233) ، الدارمي الزكاة (1614). "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم : أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ - ص 104 - من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه .
ولا تحل الزكاة لغني ، ولا لقوي مكتسب ، ولا لآل محمد ، وهم بنو هاشم ومواليهم ، ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها ، ولا لكافر .
فأما صدقة التطوع : فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم ، ولكن كلما كانت أنفع عاما أو خاصا فهي أكمل . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : مسلم الزكاة (1041) ، ابن ماجه الزكاة (1838) ، أحمد (2/231). "من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا ، فليستقل أو ليستكثر
رواه مسلم . وقال لعمر رضي الله عنه : البخاري الأحكام (6744) ، مسلم الزكاة (1045) ، النسائي الزكاة (2607) ، أحمد (1/17) ، الدارمي الزكاة (1647). "ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، ومالا فلا تتبعه نفسك رواه مسلم .
__________________
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:50 PM.