|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() صلاة أهل الأعذار
والمريض يعفى عنه حضور الجماعة . وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا ، فإن لم يطق فعلى جنبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم . - ص 93 - لعمران بن حصين : وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين العشاءين ، في وقت إحداهما . وكذلك المسافر يجوز له الجمع . ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين ، وله الفطر في رمضان . وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم . فمنها : وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود . وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله في حرب - ص 94 - أو غيره . قال صلى الله عليه وسلم : |
#2
|
||||
|
||||
![]() صلاة الجمعة
كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء . ومن شروطها : فعلها في وقتها ، وأن تكون بقرية ، وأن يتقدمها خطبتان . وعن جابر قال : فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ، ثم يجلس ويؤذن المؤذن ، ثم يقوم فيخطب ، ثم يجلس ، ثم يخطب الخطبة - ص 95 - الثانية ، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ، يقرأ في الأولى بـ "سبح" وفي الثانية بـ "الغاشية" ، أو بـ "الجمعة" والمنافقون" . ويستحب لمن أتى الجمعة : أن يغتسل : ويتطيب ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويبكر إليها . وفي الصحيحين : |
#3
|
||||
|
||||
![]() صلاة العيدين
ووقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال . والسنة : فعلها في الصحراء ، وتعجيل الأضحى ، وتأخير الفطر ، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا ، وأن يتنظف ويتطيب لها ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويذهب من طريق - ص 96 - وبرجع من أخرى . فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ، يرفع يديه مع كل تكبيرة . ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين . ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، يجهر بالقراءة فيها . فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت . ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين ، وفي كل عشر ذي الحجة . والمقيد عقب المكتوبات : من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق : "الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد" . |
#4
|
||||
|
||||
![]() الجنائز
قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ![]() - ص 97 - وتجهيز الميت- كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه - فرض كفاية . قال النبي صلى الله عليه وسلم : والواجب في الكفن : ثوب يستر جميعه ، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة . وصفة الصلاة عليه : أن يكبر فيقرأ الفاتحة . ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . ثم يكبر فيدعو للميت فيقول . وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام : " اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا . اللهم ثقل به موازينهما ، وأعظم به - ص 98 - أجورهما ، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم " ثم يكبر ويسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ويستحب تعزية المصاب بالميت . وينبغي لمن زارها أن يقول : "السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم لا تحرمنا أجرهم - ص 99 - ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم . نسأل الله لنا ولكم العافية" . وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك . والله أعلم . |
#5
|
||||
|
||||
![]() الزكاة
وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا . ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، إلا الخارج من الأرض ، وما كان تابعا للأصل ، كنماء النصاب ، وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما . ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع : السائمة من بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة . فأما السائمة : فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له : وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان . فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه . فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها . ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار . وفي الرقة ربع العشر . فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه - ص 101 - المصدق عشرين درهما أو شاتين وأما صدقة الأثمان : فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ الفضة مائتا درهم ، والذهب عشرين دينارا ، وفيهما ربع العشر . وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ![]() وأما عروض التجارة ؛ وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح : فإنه يقوم إذا حال المحول بالأحظ للمساكين من ذهب - ص 102 - وفضة . ويجب فيه ربع العشر . ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده ، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له : فلا زكاة فيه ، وإلا ففيه الزكاة . ويجب الإخراج من وسط المال . ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه . وفي حديث أبي هريرة مرفوعات |
#6
|
||||
|
||||
![]() زكاة الفطر عن ابن عمر قال :
والأفضل فيها : الأنفع . ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد . - ص 103 - وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . رواه أبو داود وابن ماجه . وقال صلى الله عليه وسلم : |
#7
|
||||
|
||||
![]() أهل الزكاة ومن لا تدفع له
لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : ويجوز الاقتصار على واحد منهم . لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ولا تحل الزكاة لغني ، ولا لقوي مكتسب ، ولا لآل محمد ، وهم بنو هاشم ومواليهم ، ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها ، ولا لكافر . فأما صدقة التطوع : فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم ، ولكن كلما كانت أنفع عاما أو خاصا فهي أكمل . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : رواه مسلم . وقال لعمر رضي الله عنه : |
العلامات المرجعية |
|
|