|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم غسل الجمعة بالنسبة للمرأة
السؤال: سائل يسأل عن غسل الجمعة: هل يجب على المرأة أن تغتسل يوم الجمعة؟ الجواب: المرأة لا يجب عليها أن تغتسل يوم الجمعة؛ وذلك لأن الغسل عند أكثر العلماء إنما هو للصلاة، والمرأة لا يجب عليها أن تشهد الجمعة، فلما لم تجب عليها صلاة الجمعة لم يجب عليها الغسل ليوم الجمعة. والله تعالى أعلم. ولكن يبقى سؤال: هل يستحب لها ذلك، أم أنه لا يستحب؟ فنقول وبالله التوفيق: نعم يستحب لها ذلك، فالله تبارك وتعالى يقول: ![]() ![]() حكم بول الغلام والجارية السؤال: ما حكم بول الغلام والجارية؟ الجواب: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش موضعه، أما الجارية: سواء أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام فبولها يغسل موضعه، وبالله تبارك وتعالى التوفيق.ومما يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى، من حديث أبي السمح رضي الله عنه، قال: (كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي فأستره به، فأتي بـحسن أو حسين رضي الله تعالى عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) والله تعالى أعلم. ...... |
#2
|
||||
|
||||
![]() حكم ذيل المرأة الذي أصابه الأذى
السؤال: ما الحكم في ذيل المرأة يصيبه الأذى؟ الجواب: قبل الجواب عن هذا السؤال: فنحب أن ندفع شبهة قد وقعت فيها أخوات كثيرات في فهمهن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يرخينه شبراً -ثم لما قالت النساء-: يا رسول الله! إذن تنكشف صدور أقدامهن، فقال: يرخينه ذراعاً ولا يزدن على ذلك) اللفتة التي أحببنا النظر إليها، من أين يقاس الشبر؟ أو من أين يقاس الذراع؟ فبعض الفضليات ترى أن الشبر أو الذراع يقاس من الكعب إلى أسفل! وهذا الفهم ليس بصحيح، ولو كان ذلك ما قالت النساء: إذن تنكشف صدور أقدامهن، وإنما القياس يكون من منتصف الساق أي: من منتصف المسافة بين الركبة إلى الكعبين، فهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم. فلنرجع من ثم إلى سؤالنا عن الحكم في ذيل المرأة يصيبه الأذى، فإن المرأة تمشي وثوبها طويل يجر على الأرض فيصيبه الأذى أحياناً، فجواب هذا السؤال: أن المرأة إذا وطأت المكان القذر ثم وطأت الأرض اليابسة النظيفة فإن اليابسة النظيفة تطهر ما أصاب الثوب من المكان القذر؛ وذلك لما أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (أن امرأة سألتها قالت: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده) هذا إذا كان المكان القذر يابساً لا يعلق منه بالثوب شيء، أما إذا كان رطباً فيلزم حينئذٍ الغسل، وقد نقل الخطابي عن مالك رحمه الله تعالى قوله: إن الأرض يطهر بعضها بعضاً إنما هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضاً، فأما النجاسة مثل: البول يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل. ونقل الخطابي عن الشافعي رحمه الله في هذا المعنى أيضاً: إنما هو فيما جر على ما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل. ثم قال الخطابي : وهذا إجماع الأمة. ...... |
#3
|
||||
|
||||
![]() حكم سقوط اللبن من ثدي المرأة عليها
السؤال: سائل يسأل عن لبن الرضاعة يسقط على الأم من ثديها أثناء إرضاعها لطفلها، هل يلزم غسله؟ الجواب: هذا اللبن ليس بنجس، ومن ثم لا يلزم غسله، وكانت النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضعن أطفالهن، ولم يرد أي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تغسل لبنها الذي سقط على ثوبها، أو الذي سقط من فم ولدها، والله تبارك وتعالى أعلم. ...... حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند الملاعبة وصفته السؤال: ما حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها لها؟ وما صفة هذا المذي؟ الجواب: المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها ينقض الوضوء، فيجب على المرأة أن تتوضأ منه إذا أرادت الصلاة، وهناك إجماع من أهل العلم على ذلك، أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه حيث قال: (كنت رجلاً مذاءً -أي: كثير المذي- فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، قال: توضأ واغسل ذكرك) فلهذا الحديث مع الإجماع المنقول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النساء شقائق الرجال) يجب على المرأة إذا خرج منها هذا المذي أن تتوضأ.هذا ونلفت النظر هنا إلى شيء عارض: ألا وهو قول علي رضي الله تعالى عنه: (كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته) ذكر بعض الفضلاء من أهل الفقه: أنه يكره للرجل أن يتحدث عن شئون الجماع أمام محارم امرأته، لما في ذلك من خدش لحيائهم، وهذا استنباط حسن وجيد، وأدب ينبغي أن نتأدب به.أما عن صفة المذي: فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المذي ماء رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بدفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. والله أعلم. أما الحافظ ابن حجر فقال: هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادة الجماع، وقد لا يحس بخروجه. وكإيضاح لما ذكره العالمان الجليلان: النووي ، وابن حجر أقول وبالله التوفيق: إن هذا المذي يكاد يشبه الصمغ الذي نستعمله في لصق ورقة بورقة أخرى. والله تبارك وتعالى أعلم. ...... حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة السؤال: سائلة تسأل عن رطوبة فرج المرأة: هل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة نجسة، أم طاهرة؟ الجواب: ابتداءً لم أقف على دليل صريح صحيح يدل على أن رطوبة فرج المرأة نجسة، أما ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عثمان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن، قال: (يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره) فليس بصريح في أن غسل الذكر إنما هو للإفرازات التي تخرج من المرأة، ولكنه يحتمل أن يكون إنما أمر بغسل الذكر نتيجة المذي الذي خرج منه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المقداد لما سأله عن المذي فقال: (توضأ واغسل ذكرك) فعلى هذا لما لم يرد دليل صحيح صريح يثبت أن رطوبة فرج المرأة نجسة بقينا مع الأصل، ألا وهو أنها طاهرة، وهذا قول عدد كبير من أهل العلم؛ نقله عنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه: المجموع، وهو كتاب يمثل الفقه الشافعي، وينقل مؤلفه عدداً من آراء المذاهب فيه. والله تعالى أعلم.أما بالنسبة لحكم هذه الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة، فهل هي ناقضة للوضوء، أو ليست بناقضة للوضوء؟ فأيضاً لم يرد دليل صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنها تنقض الوضوء، فلما لم يرد دليل صحيح صريح على أن تلك الإفرازات التي تخرج من النسوة الحوامل أكثر ما تخرج، وتخرج من غيرهن من النسوة عند عطاس على سبيل المثال، وليس مخرجها من مخرج البول، فليس هناك دليل صريح صحيح يفيد أنها تنقض الوضوء، هذا على وجه الإجمال وقد قال بذلك عدد من أهل العلم، وكمزيد تفصيل فإن هذه المسألة لها أهميتها فنقول ابتداءً: إنه عند التنازع يلزم الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلا والسلام، وإذا كان ثمة إجماعات نقلت، فالله تبارك وتعالى يقول: ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() حكم الغسل على المرأة عند الاحتلام
السؤال: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ الجواب: نعم، يجب عليها الغسل بالإجماع إذا خرج منها المني، سواء كان هذا الخروج في منامها أو في يقظتها، فإذا رأت المرأة أنها تجامع ولم تر الماء فلا غسل عليها، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم؛ إذا رأت الماء)، وعند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل) قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أم بغيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا. والله تبارك وتعالى أعلم. ...... حكم من جامعها زوجها ثم خرج منها مني زوجها بعد اغتسالها السؤال: ما الحكم في امرأة جامعها زوجها ثم اغتسلت، ثم خرج منها مني زوجها بعد أن اغتسلت؟ الجواب: أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة لا غسل عليها إذا جامعها زوجها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني الزوج بعد الغسل، أي: أن المرأة إذا جامعها الزوج واغتسلت، ثم خرج منها مني الزوج بعد الغسل فلا يجب عليها أن تغتسل مرة ثانية، ولكنها تتوضأ فقط. والله تبارك وتعالى أعلم. ...... حكم جماع الرجل للمرأة إذا لم ينزلا |
#5
|
||||
|
||||
![]() حكم من مس بذكره فرج المرأة دون إيلاج ودون إنزال
السؤال: إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج، ولم يولج ولم ينزل، أي: لم يحدث غياب للذكر في الفرج، ولا غياب لما يسميه العلماء: المدورة، إنما هو مساس من الخارج دون إيلاج ولا إنزال، فهل هذا يستوجب غسلاً؟ الجواب: لا يستوجب هذا غسلاً بالإجماع، فإذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج، ولم يولج الحشفة في الفرج ولم ينزل فلا غسل عليهما، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك. ...... حكم من باشرها زوجها دون إيلاج فأنزل ولم تنزل وتسرب إلى فرجها السؤال: إذا أصاب الرجل امرأته في غير الفرج فأنزل منيه خارج الفرج وهي لم تنزل منيها، فهل عليها غسل؟ الجواب: لا يجب عليها غسل؛ وذلك لأن المرأة لم تنزل ولم يحصل التقاء للختانين، فمادامت لم تنزل المني ولم يحصل التقاء للختانين فلا يجب عليها الغسل.وقد صح عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الرجل يجامع امرأته في غير الفرج فينزل المني؟ قال: يغتسل هو ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصاب منها، أي: تغسل الموضع الذي جاء فيه مني الرجل، هذا يدل على أنه يرى رأياً في طاهرة المني غير ما يراه العلماء الآخرون. وصح عن الحسن البصري أنه سئل عن الرجل يصيب المرأة في غير فرجها؟ قال: إن هي أنزلت اغتسلت، وإن هي لم تنزل توضأت وغسلت ما أصاب من جسدها من ماء الرجل. والله تعالى أعلم.أيضاً قد يرد سؤال هنا: إذا جامع الرجل امرأته بين فخذيها، فتدفق هذا الماء منه فتسرب إلى الفرج بدون إيلاج، ولم تنزل منياً، فلا يجب عليها غسل عند جمهور العلماء، قال النووي في المجموع: إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور. ليس معنى قول النووي : إذا أدخلت الماء في دبرها أنه يجوز الجماع في الدبر، فهذه كبيرة من أبشع الكبائر فلتنتبه له النسوة، فيحرم ثم يحرم الجماع في الدبر. والله تعالى أعلم. ...... حكم امتناع المرأة من زوجها إذا عدم الماء السؤال: المرأة يطلبها زوجها للجماع وليس هناك ماء تغتسل به، هل لها أن تتعلل وتمتنع من الجماع بسبب عدم وجود ماء للغسل، أم أن هذا ليس لها؟ الجواب: المرأة ليس لها أن تمنع نفسها من زوجها إذا دعاها لفراشه وإن لم يوجد الماء؛ وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محذراً: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح) فيلزمها أن تجيب زوجها، أما عن عدم وجود الماء فهنالك التيمم يقوم مقام الماء عند فقدانه، وعند كثير من العلماء: أن التيمم يرفع الحدث الأكبر أيضاً، فعلى المرأة أن تمتثل في هذا الباب.هذا وقد ورد عن عطاء يرحمه الله أنه قال: إذا طهرت الحائض فلم تجد ماءً تتيمم ويأتيها زوجها، هذا وثم آثار أخر في هذا الباب عن التابعين يرحمهم الله. والله أعلم. ...... |
#6
|
||||
|
||||
![]() حكم استعمال المرأة لمانع الحمل لغرض إتمام الرضاعة وغيره
السؤال: سائلة تسأل عن حكم استعمال المرأة لمانع من موانع الحمل أثناء فترة الرضاعة، وذلك حتى تتمكن من إتمام الحولين لإرضاع ولدها؟ الجواب: إن الله تبارك وتعالى قال: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() حكم من نام مع زوجته في فراش واحد قبل أن تغتسل وهو متطهر السؤال: إذا جامع الرجل أهله ثم اغتسل ولم تغتسل، هل يجوز له أن ينام معها في فراش واحد ويحتضنها؟ الجواب: لا بأس بذلك، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يمنع ذلك، وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: يباشرها وليس عليه وضوء، والمراد بذلك: أنه إن مسها ليس عليه وضوء. والله تبارك وتعالى أعلم.وعلى هذا الذي ذكرناه أكثر أهل العلم، أي: أن الرجل إذا جامع زوجته ثم اغتسل وما زالت على جنابة لم تغتسل فيجوز له أن يستدفئ بها وينام معها في الفراش. والله تعالى أعلم. ...... |
#7
|
||||
|
||||
![]() كيفية غسل المرأة من الجنابة
السؤال: سؤال مهم يتعلق بكيفية غسل المرأة من الجنابة؟ الجواب: أما صورة اغتسال المرأة من الجنابة فتتلخص بالآتي: تبدأ المرأة بغسل فرجها غسلاً جيداً، ثم تغسل يديها بعد غسل فرجها غسلاً جيداً أيضاً، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، بمعنى: أنها تتمضمض وتستنثر أي: تدخل الماء في أنفها ثم تنثره، ثم تغسل وجهها ثلاثاً أو مرتين أو مرة، ثم تغسل يديها إلى المرفقين ثلاثاً أو مرتين أو مرة، فكل ذلك جائز، ثم تمسح على رأسها وتؤخر غسل رجليها، ثم بعد ذلك تغسل شقها الأيمن، ثم تغسل شقها الأيسر، ثم تصب الماء على سائر جسدها.ويستحب لها قبل بداية الغسل -أي: بعد الوضوء مباشرة- أن تدلك رأسها تدليكاً شديداً حتى يصل الماء إلى أصل رأسها، ثم تفعل ما ذكرناه من غسل شقها الأيمن، ثم تتبع الأيسر، ثم تتنحى فتغسل رجليها، وهذا الذي ذكرناه ليس عليها بواجب إنما هو مستحب، بمعنى: أن المرأة إذا دخلت تحت (الدش) مباشرة وعممت جسمها بالماء مع رأسها أجزأ ذلك عنها، أي: كفاها وأزال عنها جنابتها مادامت نوت رفع الجنابة بذلك؛ وهذا لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه صلى فلما انقضت صلاته رأى رجلاً معتزلاً قال: ما لك يا فلان! لم تصل معنا؟ قال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك التيمم، ثم لما جاء ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذنوباً من ماء -أي: دلواً من ماء- فقال: خذه فأفرغه على نفسك) ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ. فعلى هذا نقول: إن وضوء المرأة قبل غسلها من الجنابة ليس بواجب عليها، إنما هو مستحب إن فعلته أثابها الله سبحانه وتعالى وأعطاها على ذلك حسنات، وإن لم تفعله فليست بآثمة، وغسلها كاف ومجزئ مادامت عممت الرأس والجسم بالماء.هذا ولا يلزم أن تنقض المرأة ضفائرها عند غسلها من الجنابة؛ وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا؛ إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضاً الذي أخرجه مسلم في صحيحه: (أن عائشة بلغها أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يأمرالنساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن -تعني: ينقضن ظفائر الرءوس- فقالت -وكانت رضي الله تعالى عنها شديدة الإنكار لمثل هذه المسائل على من خالفها- فقالت: يا عجباً لـابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن! أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات) تعني: أنها لم تكن تنقض ضفائر رأسها عند الاغتسال من الجنابة رضي الله تعالى عنها. فعلى ذلك: لغسل الجنابة سنن مستحبة، وإن لم تفعل هذه السنن وعممت الجسم كله بالماء مع الرأس والرجلين صح الاغتسال، ولا يلزم المرأة أن تفعل ما تفعله النسوة الموسوسات من إدخال الأصبع في المحل -أعني: في الفرج- عند الغسل أو الوضوء؛ إذ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل يلزم بذلك. والله تعالى أعلم. ...... كيفية غسل المرأة من المحيض السؤال: سؤال عن الغسل من المحيض وكيفيته؟ الجواب: انقضاء حيضة المرأة يعرف بأمرين: شيء يسمى: القصة البيضاء، تعرفه النساء يخرج من المرأة بعد انقضاء زمن الحيض، أو شيء آخر يسمونه: بالجفوف، ومعناه: أن تدخل المرأة قطنة في فرجها بعد انقضاء زمن الحيض فتخرج جافة، فيعرف انقضاء الحيض إما بالقصة البيضاء، وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله في سؤال مستقل، أو بالجفوف، إذا رأت المرأة شيئاً من ذلك وجب عليها الغسل من المحيض، فتغسل فرجها غسلاً جيداً بالماء وبشيء مع الماء كالصابون على سبيل المثال، فقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل السدر، ففي زماننا يستعمل الصابون أو ما يقوم مقام الصابون (كالشامبوهات) ونحو ذلك، فتغسل المرأة فرجها غسلاً جيداً، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة وتؤخر غسل رجليها، وتدلك رأسها دلكاً شديداً حتى يصل الماء إلى أصل رأسها، وإن كان الماء لا يصل إلا بنقض الضفائر في حالة الغسل من المحيض نقضتها؛ حتى تتأكد من وصول الماء إلى أصل رأسها.ثم بعد ذلك تغسل شقها الأيمن، ثم تغسل شقها الأيسر، ثم سائر الجسد، ويستحب لها أن تضع شيئاً من الطيب في مكان الدم الذي كان ينزل، فتطيب فخذيها وحول فرجها بمسك أو غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت تسأله عن غسل المحيض: (خذي فرصة ممسكة -أي قطعة قطن أو قطعة قماش عليها مسك- فتتبعي بها أثر الدم)، ثم بعد ذلك تتنحى المرأة فتغسل رجليها.وهذا باختصار وصف غسل المرأة من المحيض، وهو كما بينا على الاستحباب، فلو دخلت المرأة تحت الدش وغسلت كل جسمها بالماء ونوت بذلك رفع الحيضة أجزأ ذلك عنها إذا وصل الماء إلى الجسم كله، ولكن إن فعلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لها لها عند الله سبحانه، وقد أثنى الله على المؤمنات والمؤمنين بقوله: ![]() ![]() |
العلامات المرجعية |
|
|