|
#1
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
مادة ( 71 ) من قانون العاملين المدنيين - يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات الآتيــة للعاملة الحق في إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|