اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18-02-2012, 09:34 AM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الاستنجاء ، وآداب قضاء الحاجة

يستحب إذا دخل الخلاء : أن يقدم رجله اليسرى ويقول : "بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" وإذا خرج منه : قدم اليمنى ، وقال : "غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني "
قوله : ''غفرانك '' صحيح ثابت ، وما بعده فلم يصح . .
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ، ويستتر بحائط أو غيره ، ويبعد إن كان خرج عن البنيان .
ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق ، أو محل جلوس - ص 74 - للناس ، أو تحت الأشجار المثمرة ، أو في محل يؤذي به الناس .
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته . لقوله صلى الله عليه وسلم : البخاري الصلاة (386) ، مسلم الطهارة (264) ، النسائي الطهارة (21) ، أبو داود الطهارة (9) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (318) ، أحمد (5/414). "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه .
فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها ، تنقي المحل ، ثم استنجى بالماء . ويكفي الاقتصار على أحط لا . ولا يستجمر بالروث والعظام ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وكذلك كل ما له حرمة .
ويكفي في غسل النجاسات- على البدن ، أو الثوب ، أو البقعة ، أو غيرها- أن تزول عينها عن المحل . لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب ، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب .
والأشياء النجسة : بول الآدمي وعذرته والدم ، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير . ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق ، فإنه طاهر .
ومن النجاسات : بول وروث كل حيوان محرم أكله . والسباع - ص 75 - كلها نجسة . وكذلك الميتات ، إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة ، والسمك والجراد فإنها طاهرة . قال قال : حرمت عليكم الميتة والدم الآية" . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الغسل (279) ، مسلم الحيض (371) ، الترمذي الطهارة (121) ، النسائي الطهارة (269) ، أبو داود الطهارة (231) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (534) ، أحمد (2/235). المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا صح دون قوله : ''حيا ولا ميتا'' . وقال : ابن ماجه الصيد (3218) ، أحمد (2/97). أحل لنا ميتتان ودمان . أما الميتتان : فالحوت والجراد . وأما الدمان : فالكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجه .
وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها : فإنها طاهرة .
ومني الآدمي طاهر . كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه .
وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة : يكفي فبه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الوضوء (221) ، مسلم السلام (2214) ، الترمذي الطهارة (71) ، النسائي الطهارة (302) ، أبو داود الطهارة (374) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (524) ، أحمد (6/356) ، مالك الطهارة (143) ، الدارمي الطهارة (741). يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي .
وإذا زالت عين النجاسة طهرت ، ولم يضر بقاء اللون أو الرائحة ، كما أبو داود الطهارة (365) ، أحمد (2/364). قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض "يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره .
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
مالكى, مذهب سنى, حنبلى, حنفى, شافعى


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:44 AM.