|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() أصل دين جميع الرسل وأتباعهم
قال النبي صلى الله عليه وسلم : فشهادة أن لا إله إلا الله : علم العبد واعتقاده ، والتزامه : أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له . - ص 71 - فيوجب ذلك على العبد : إخلاص جميع الدين لله تعالى ، وأن تكون عباداته- الظاهرة والباطنة- كلها لله وحده ، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين . وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم ، كما قال تعالى : وشهادة أن محمدا رسول الله : أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين- الإنس والجن- بشيرا ونذيرا ، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته ، بتصديق خبره ، وامتثال أمره ، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته ، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين ، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته ، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية ، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق ، والمصالح الدينية والدنيوية . وآيته الكبرى : هذا القرآن العظيم ، بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم . آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 18-02-2012 الساعة 09:27 AM |
#2
|
||||
|
||||
![]() منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
أقسام الطهارة وأما الصلاة : فلها شروط تتقدم عليها . فمنها : الطهارة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له . والطهارة نوعان : أحدهما : الطهارة بالماء ، وهي الأصل . فكل ماء نزل من السماء ، أو خرج من الأرض : فهو طهور ، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه . والأصل في الأشياء : الطهارة والإباحة . فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها : فهو طاهر ، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث : فهو طاهر . لقوله صلى الله عليه وسلم - في الرجل - ص 73 - يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة وجميع الأواني مباحة ، إلا آنية الذهب والفضة ، ومما فيه شيء منهما ، إلا اليسير من الفضة للحاجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : |
#3
|
||||
|
||||
![]() الاستنجاء ، وآداب قضاء الحاجة
يستحب إذا دخل الخلاء : أن يقدم رجله اليسرى ويقول : "بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" وإذا خرج منه : قدم اليمنى ، وقال : "غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني " ![]() ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ، ويستتر بحائط أو غيره ، ويبعد إن كان خرج عن البنيان . ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق ، أو محل جلوس - ص 74 - للناس ، أو تحت الأشجار المثمرة ، أو في محل يؤذي به الناس . ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته . لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها ، تنقي المحل ، ثم استنجى بالماء . ويكفي الاقتصار على أحط لا . ولا يستجمر بالروث والعظام ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وكذلك كل ما له حرمة . ويكفي في غسل النجاسات- على البدن ، أو الثوب ، أو البقعة ، أو غيرها- أن تزول عينها عن المحل . لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب ، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب . والأشياء النجسة : بول الآدمي وعذرته والدم ، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير . ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق ، فإنه طاهر . ومن النجاسات : بول وروث كل حيوان محرم أكله . والسباع - ص 75 - كلها نجسة . وكذلك الميتات ، إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة ، والسمك والجراد فإنها طاهرة . قال قال : ![]() وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها : فإنها طاهرة . ومني الآدمي طاهر . وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة : يكفي فبه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : وإذا زالت عين النجاسة طهرت ، ولم يضر بقاء اللون أو الرائحة ، كما |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مالكى, مذهب سنى, حنبلى, حنفى, شافعى |
|
|