اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-01-2012, 02:51 PM
nagar3321 nagar3321 غير متواجد حالياً
معلم بالمرحلة الثانوية
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 2,926
معدل تقييم المستوى: 20
nagar3321 is on a distinguished road
افتراضي

  
١- يسمح للطالب الناجح من الصف الأول الثانوى عام ٢٠٠١ وما بعد ه ولم يتقدم للامتحان أو تقدم ورسب فى
أحد هذه الأعوام التالية ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠١١ بالتقدم للامتحان فيما رسب فيه أو تغيب عنه وذلك للمرحلتين
وعلى الطالب التقدم بمستنداته للجنة النظام والمراقبة المختصة على أن يرفق بها طلب لبحث حالته فى
أعوام ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠١١ أو أحد هذه الأعوام بشيك باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
بمبلغ عشرة جنيهات عن كل عام مراد بحثه ( أرقام حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
بالصفحة الأخيرة من التعليمات ) وإقرارا بأنه فى حالة ما إذا ثبت أنه قد تقدم للامتحان أكثر من مرتين أو
تقدم ونجح فى أحد هذه الأعوام يعتبر تقدمه للامتحان لاغيا ٠
٢
يسمح للطلاب الناجحين من الصف الأول الثانوى عام ٢٠٠٠ وما قبله ولم يتقدموا للامتحان خلال الأعوام من
٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠١١ ولم يستنفذوا عدد مرات أداء الا متحان الثلاث المسموح بها قانونا بالتقدم للامتحان
فى مواد المرحلة الأ ولى فقط على أن يتقدم الطالب بمستنداته للجنة النظام والمراقبة المختصة ويرفق بها إقراراً
من الطالب وولى أمره بأنه لم يؤد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أكثر من مرتين ولم يسبق له
الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفى حالة نجاحه يؤدى الامتحان فى مواد المرحلة الثانية .
وفى حالة رسوب الطالب فى هذه المرحلة ( المرحلة الأولى ) عليه التقدم باستمارة جديدة ويسدد رسما قدره
١٠٢ ) جنيه ويرفق بها إقراراً م ن الطالب وولى أمره بأنه لم يؤد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة )
أكثر من مرتين ولم يسبق له الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ، وفى حالة نجاح ه فى المرحلة
الأولى يكون تقدمه للامتحان المرحلة الثانية هذا العام للمرة الأخيرة وإذا ثبت بعد ذلك أن الطالب سبق استنفاذه
عدد مرات أداء الا متحان الثلاث المسموح بها قانو نا أو سبق حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية
العامة يلغى امتحانه دون أن يرتب ذلك أثراً قانونيا قبل الوزارة .


 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:47 AM.