|
#1
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
|
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
أن قانون 47 لسنة 78 تم تقريبا الغاؤه بتطبيق قانون 155 لسنة 2007 ولاحظ هذا في نص قانون 155 - الباب السابع - المادة 70 وهذا نص القانون ( ولاحظ المادة 70 باللون الاحمر ) اقتباس:
وبالتالي تلقائيا ما دمت تعمل بهيئة تعليمية فقد تم انتقالك للعمل بهذا القانون ، وكان من الأولى وهنا اعيب على مستشاري الازهر كتابة رقم القانون الخاص بثبيت العمالة المؤقته من المعلمين في القرارات الصادرة للمحافظات لانها ستبب لغط .. وبالتالي حينما قرر شيخ الأزهر مساواتنا بالتربية والتعليم فهذا يعني اعماله لقانون 155 ، وبالتالي لن يكون هناك خصم للأساسي ولن يتم احتساب الحوافز و الزيادات على مربوط الدرجة كما كان معمول بها في قرار 47 الذي يطبق على العاملين بالدولة عدى الهيئات التعليمية . وشكرا لنقاشك الهادف ونتمنى الخير للجميع الف تحية،،
__________________
معلم رياضيات اعدادي/ثانوي بالازهر حاليا .التربية والتعليم سابقا لا اله الا الله عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون ، في كل لمحة ونفس عدد الرمال والبحار ذرة ذرة وعدد كل ذرة الف الف مرة. دخول متقطع بسبب ظروف خاصة |
#3
|
||||
|
||||
![]()
أخى الكريم أنا لم أقصد أن الحوافز ستحسب على المربوط , ولكن قصدت العلاوات التى كانت تمنح لنا كل عام فى شهر 7 سيعاد احتسابها على المربوط فستكون كالتالى 1- علاوة 2007ستصبح 7.20بدلا من 20.88، 2- علاوة 2008ستصبح 14.40بدلا من 43.20، 3- علاوة 2009 ستصبح 4.80بدلا من 14.80، 4-علاوة 2010ستصبح 4.80بدلا من 15.30، 5- علاوة 2011ستصبح 7.20بدلا من 27.54أما بالنسبه للأساسى فسيكون كالتالى تعاقد 2005فسيكون الأساسى 239.60 أما نعاقد 2006، 2007 فسيكون الأساسى 235.60 أما تعاقد 2008فسيكون الأساسى 231.60 ......... وهذا الكلام أنا متأكد منه لإن عند نا فى السويس تم تحرير المرتب لشهر 12على هذا الوضع ......وهذا النظام المالى من قانون 47 وليس قانون الكادر لإن من تم تثبته بالتربيه والتعليم تم الإحتفاظ له بالمرتب الذى كان يتقاضاه قبل التثبيت وهذا هو الموافق لقانون الكادر .. فلقد اطلعت على شيت مرتب لصديق تم تثبيته بالتربية والتعليم وتأكدت من هذا الكلام واليك المادة التى تؤيد كلامى من قانون 47
مادة (25) والمقصود بعدم دستورية هذه الفقرة أن المحكمة الدستورية حكمت بان من يتم تثبيته من المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة لا يحتفظ له بالأجر الذىكان يتقاضاه قبل التثبيت . وكان حكم هذه المحكمة فى 24/1/2007
يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجوررقم (1) المرافق لهذا القانون ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمهالعمل , مال يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه . واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فيوظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كانيتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعينعليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة . ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقينبالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسرىعليها أحكام هذا القانون. كما يسرى هذا الحكم على العاملينالمعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائفدائمة. ( حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بالحكم رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية). |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|