اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي الأزهر الشريف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-12-2011, 08:53 PM
الصورة الرمزية مجدى الشاويش
مجدى الشاويش مجدى الشاويش غير متواجد حالياً
معلم قرآن كريم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1,011
معدل تقييم المستوى: 16
مجدى الشاويش is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر مايسترو مشاهدة المشاركة
اعتقد انه خبر كويس لسبب بسيط
1- هذا أولا ما حدث في التربية والتعليم أي انه لم يتم تثبيت من لم يجتاز الكادر و هذا الشئ اكدته قبل ذلك لأن قرار تعيين اي موظف في الدولة له شقين ( جزء خاص بالمصلحة نفسها وهي هنا الازهر الشريف - الجزء الاخر له علاقة بجهاز التنظيم والادارة ) والتنظيم والادارة يسير اعمال توافر الدرجات طبقا للقوانين الحالية و هي تنص انه يتم تعيين اي معلم مساعد بعد تجاوزه فترة الاختبار 6 شهور عقب اجتيازه اختبار الاكاديمية وهو الكادر .
أي ان القرار صدر لتعيينك ولكن تبقت الدرجة المالية وهي الثالثة ( معلم )
وبالتالي حين اجتيازك الكادر سيتم تعيينكم فورا بدون قرارات جديدة لتحقيق الشرط المنصوص عليه

2) هذا القرار سيوضح بشكل افضل رؤية واضحة لمسألة تحرير حافز الاداء التي حدث تخبط فيها في الايام السابقة
فبهذا القرار سيتم تحرير 125 % كاملة شهريا ..و ليس 75 % فقط والتي تخص من اجتاز الكادر ولكن سيصرف ايضا 50 % بدل الاعتماد المرحلة الثانية - والتي لو استمر القرار السابق لشيخ الازهر - فلن تستحق الا 75 %
أعتقد هذا أفضل ماليا و معكم سند قوي للحافز .

وقد يقول اخر ما الفرق بين مر عليه 3 سنوات وصدر هذا القرار بحقه و بين من مر عليه سنة
سيكون هناك افضلية بالتأكيد أنه من صدر القرار الذي اضفته بحقه فإنه سيعامل معاملة المعين على درجة ولا يستطيع احد ايا كان فصلك عن العمل ما دمت على رأس عملك حتى لو حدثت مشكلة بينك وبين اي أحد وبالتالي هذا سيحفظ حقك كاملا ، واعتقد أيضا أنه يجوز لمن صدر القرار بحقه اخذ اجازة بدون مرتب للسفر أو لعمل آخر .
أما من لم يصدر القرار بحقه ومتعاقد فهذا لن يكون له مثل مميزاتك التي تضاهي او تماثل مميزات من اجتاز الكادر كاملة فقط يتبقى الدرجة المالية .

و الف تحية
تقبل مروري
أخى الكريم بعد السلام عليكم أتفق معك فى هذا التفسير لهذا القرار ولقد كنت كتبت مثل هذا الكلام فى بداية شهر 9 الماضى بان من لم يدخل الكادر سيثبت على وظيفة معلم مساعد ولكن قد اختلف معك فى أمر بسيط وهو موضوع الدرجة المالية فهى حق لكل من أتم ثلاث سنوات أن يعين على درجة مالية وذالك مستمد من القلنون 47 وليس قانون 156فلقد اتصلت بالتنظيم والإدارة منذ حوالى شهر للإستفسار عن موقف من لم يدخل الكادر وجاء اسمه بالقرار فكان الرد أن كل من جاء اسمه بالقرار فهو بالنسبه للتنظيم والإدارة فهو معين ؟ وهناك نقطة هامه بالنسبه للأوضاع المالية لنا فمن خلال تتبعى لهذا الأمر تبين لى أنهم يعاملوننا ماديا وفق قانون 47وليس قانون 156 لإن من تم تثبيته بالتربيه والتعليم تم الإحتفاظ له بالمرتب الذى كان يتقاضاه قبل التثبيت أما نحن فتم تعييننا على بداية المربوط واعادة احتساب العلاوات الخمس من 2007الى 2011على المربوط فمرتب من كان متعاقد من 2006سيكون قرابة 366بعد ان كان 415وتقبل تحياتى فنحن نتحاور لفهم الغاز الأزهر التى لا تنتهى معنا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24-12-2011, 12:55 AM
الصورة الرمزية أ/مصطفى محمود
أ/مصطفى محمود أ/مصطفى محمود غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,843
معدل تقييم المستوى: 17
أ/مصطفى محمود is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/مجدى حسن مشاهدة المشاركة
أخى الكريم بعد السلام عليكم أتفق معك فى هذا التفسير لهذا القرار ولقد كنت كتبت مثل هذا الكلام فى بداية شهر 9 الماضى بان من لم يدخل الكادر سيثبت على وظيفة معلم مساعد ولكن قد اختلف معك فى أمر بسيط وهو موضوع الدرجة المالية فهى حق لكل من أتم ثلاث سنوات أن يعين على درجة مالية وذالك مستمد من القلنون 47 وليس قانون 156فلقد اتصلت بالتنظيم والإدارة منذ حوالى شهر للإستفسار عن موقف من لم يدخل الكادر وجاء اسمه بالقرار فكان الرد أن كل من جاء اسمه بالقرار فهو بالنسبه للتنظيم والإدارة فهو معين ؟ وهناك نقطة هامه بالنسبه للأوضاع المالية لنا فمن خلال تتبعى لهذا الأمر تبين لى أنهم يعاملوننا ماديا وفق قانون 47وليس قانون 156 لإن من تم تثبيته بالتربيه والتعليم تم الإحتفاظ له بالمرتب الذى كان يتقاضاه قبل التثبيت أما نحن فتم تعييننا على بداية المربوط واعادة احتساب العلاوات الخمس من 2007الى 2011على المربوط فمرتب من كان متعاقد من 2006سيكون قرابة 366بعد ان كان 415وتقبل تحياتى فنحن نتحاور لفهم الغاز الأزهر التى لا تنتهى معنا
كلامك سليم 100 % لكن هناك شئ هام
أن قانون 47 لسنة 78 تم تقريبا الغاؤه بتطبيق قانون 155 لسنة 2007
ولاحظ هذا في نص قانون 155 - الباب السابع - المادة 70 وهذا نص القانون ( ولاحظ المادة 70 باللون الاحمر )

اقتباس:

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

المادة الأولىيضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع

أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية

مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .


وبالتالي تلقائيا ما دمت تعمل بهيئة تعليمية فقد تم انتقالك للعمل بهذا القانون ، وكان من الأولى وهنا اعيب على مستشاري الازهر كتابة رقم القانون الخاص بثبيت العمالة المؤقته من المعلمين في القرارات الصادرة للمحافظات لانها ستبب لغط ..
وبالتالي حينما قرر شيخ الأزهر مساواتنا بالتربية والتعليم فهذا يعني اعماله لقانون 155 ، وبالتالي لن يكون هناك خصم للأساسي ولن يتم احتساب الحوافز و الزيادات على مربوط الدرجة كما كان معمول بها في قرار 47 الذي يطبق على العاملين بالدولة عدى الهيئات التعليمية .

وشكرا لنقاشك الهادف ونتمنى الخير للجميع
الف تحية،،

__________________
معلم رياضيات اعدادي/ثانوي بالازهر حاليا .التربية والتعليم سابقا
لا اله الا الله عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون ، في كل لمحة ونفس عدد الرمال والبحار ذرة ذرة وعدد كل ذرة الف الف مرة.
دخول متقطع بسبب ظروف خاصة
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 24-12-2011, 06:25 AM
الصورة الرمزية مجدى الشاويش
مجدى الشاويش مجدى الشاويش غير متواجد حالياً
معلم قرآن كريم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1,011
معدل تقييم المستوى: 16
مجدى الشاويش is on a distinguished road
افتراضي

أخى الكريم أنا لم أقصد أن الحوافز ستحسب على المربوط , ولكن قصدت العلاوات التى كانت تمنح لنا كل عام فى شهر 7 سيعاد احتسابها على المربوط فستكون كالتالى 1- علاوة 2007ستصبح 7.20بدلا من 20.88، 2- علاوة 2008ستصبح 14.40بدلا من 43.20، 3- علاوة 2009 ستصبح 4.80بدلا من 14.80، 4-علاوة 2010ستصبح 4.80بدلا من 15.30، 5- علاوة 2011ستصبح 7.20بدلا من 27.54أما بالنسبه للأساسى فسيكون كالتالى تعاقد 2005فسيكون الأساسى 239.60 أما نعاقد 2006، 2007 فسيكون الأساسى 235.60 أما تعاقد 2008فسيكون الأساسى 231.60 ......... وهذا الكلام أنا متأكد منه لإن عند نا فى السويس تم تحرير المرتب لشهر 12على هذا الوضع ......وهذا النظام المالى من قانون 47 وليس قانون الكادر لإن من تم تثبته بالتربيه والتعليم تم الإحتفاظ له بالمرتب الذى كان يتقاضاه قبل التثبيت وهذا هو الموافق لقانون الكادر .. فلقد اطلعت على شيت مرتب لصديق تم تثبيته بالتربية والتعليم وتأكدت من هذا الكلام واليك المادة التى تؤيد كلامى من قانون 47

مادة (25)
يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجوررقم (1) المرافق لهذا القانون
ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمهالعمل , مال يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فيوظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كانيتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعينعليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة .
ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقينبالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسرىعليها أحكام هذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على العاملينالمعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائفدائمة. ( حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بالحكم رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية).
والمقصود بعدم دستورية هذه الفقرة أن المحكمة الدستورية حكمت بان من يتم تثبيته من المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة لا يحتفظ له بالأجر الذىكان يتقاضاه قبل التثبيت . وكان حكم هذه المحكمة فى 24/1/2007
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:43 AM.