|
||||||
| محمد ﷺ نبينا .. للخير ينادينا سيرة سيد البشر بكل لغات العالم |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه ، ثم يجلس مفترشا يفرش اليسرى ، ويجلس عليها ، وينصب اليمنى ، ويضع يديه على فخذيه ، ويجعل مرفقيه على فخذيه ، وطرف يده على ركبتيه ، ويقبض اثنتين من أصابعه ، وحلق حلقة ، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ، ولا يحركها ، ثم يقول :
وذكر حذيفة عنه أنه كان يقول : فإذا جلس للتشهد ، وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر ، ويده اليمنى على فخذه الأيمن ، وأشار بالسبابة ، وكان لا ينصبها نصبا ، ولا يقيمها ، بل يحنيها شيئا يسيرا ، ولا يحركها ، ويرفعها يدعو بها ، ويرمي بصره إليها ، ويبسط اليسرى على ، ويتحامل عليها . وأما صفة جلوسه ، فكما تقدم بين السجدتين سواء . وأما حديث ابن الزبير الذي رواه مسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه ، وفرش قدمه الأيمن . فهذا في التشهد الأخير . ذكر ابن الزبير أنه يفرش اليمين ، وذكر أبو حميد أنه ينصبها ، وهذا والله أعلم ليس باختلاف ، فإنه كان لا يجلس عليها ، بل يخرجها عن يمينه ، فتكون بين المنصوبة والمفروشة ، أو يقال : كان يفعل هذا وهذا ، فكان ينصبها ، وربما فرشها أحيانا ، وهو أروح . ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة ، ويعلم أصحابه أن يقولوا : الرضف : الحجرات المحماة بالنار . . ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه ، ولا يستعيذ فيه من عذاب القبر ، وعذاب جهنم ، وفتنة المحيا والممات ، وفتنة المسيح الدجال ، ومن استحبه فإنما فهمه من عمومات قد تبين موقعها وتقييدها بالتشهد الأخير . ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه ، وعلى ركبتيه ، معتمدا على فخذيه . وفي " صحيح مسلم " وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع ، ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها ، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا . ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة . وفي " صحيح البخاري " أنه سئل عنه ، فقال : وكان ذلك في صلاة الصبح ، وقد أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس . والله أعلم . وكان يدعو بعد التشهد ، وقبل السلام ، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة . وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين ، فلم يكن ذلك من هديه أصلا وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها . وهذا هو اللائق بحال المصلي ، فإنه مقبل على ربه ، فإذا سلم زال ذلك . ثم كان صلى الله عليه وسلم وكان يدعو في صلاته فيقول : والمحفوظ في أدعيته كلها في الصلاة بلفظ الإفراد . . وأما حديث لحديث أبو داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وأمر بالصلاة في النعل مخالفة اليهود وكان يصلي في الثوب الواحد تارة ، وفي الثوبين تارة وهو أكثر . وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك ، وكان قنوته لعارض ، فلما زال تركه ، فكان هديه القنوت في النوازل خاصة ، وتركه عند عدمها ، ولم يكن يخصه بالفجر ، بل كان أكثر قنوته فيه لأجل ما يشرع فيه من الطول ، ولقربها من السحر وساعة الإجابة ، والتنزل الإلهي . |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المختار, المصطفى, النبى, ابا القاسم |
|
|