مجلس الدولة: ضم فترتي الخدمة العسكرية والعامة للمعلمين المتعاقدين غير جائز
تلقت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد فتوي من مجلس الدولة انتهت إلي عدم جواز ضم الفترة التي قضاها المعلم الذي يعمل بنظام المكافأة أو التعاقد المؤقت في الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة حيث أكدت الفتوي أن ضم الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة جائز بالنسبة لجميع العاملين والمعلمين باعتبارها مقررة بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 أما فيما يتعلق بضم هذه المدد للحصول علي ترقية لوظائف المعلمين معلم أول فأن القانون رقم 55 لسنة 2007
قد وضع كادرا خاصا للمعلمين وأشترط قضاء مدة بينية معينة في الوظيفة الأولي لإمكانية الترقية للوظيفة الأعلي ولم يجز الأخذ في الاعتبار مدة الخدمة الافتراضية عند الترقية للوظيفة الأعلي وعلية فأن أدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم تري أن المدة الموجبة للترقية لقطاعات المعلمين يجب أن تكون مدة خدمة فعلية لما لهذه الوظائف من أهمية خاصة كما أن حمل المعلم لشهادات فعلية له مردود طيب علية وعلي العملية التعليمية علي حدا سواء.. كانت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد قد بعثت بمذكرة عاجلة لإدارة الشئون القانونية بالوزارة لمعرفة مدي أحقية المعلمين في ضم فترة الخدمة العسكرية أوالخدمة العامة أثناء الترقية للوظيفة الأعلي بعد أن تلقت المئات من طلبات المعلمين لضم الخدمة… كما تضمن رد إدارة الشئون القانونية عدم جواز ضم فترة التعاقد للمعلمين بعد التعيين.