|
#1
|
||||
|
||||
![]()
بالنسبة لسنوات الاقدمية 5 سنوات بنص القانون
حسب نص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأنالعاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983والتى تنص على ( أن تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغلالوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنواتالزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفةالمعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفةالمعين عليها العامل )
__________________
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|