اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > المنتدى التخصصي للمعلمين > منتدى الفني والإداري والأخصائي

منتدى الفني والإداري والأخصائي ملتقى مهني متجدد للفنيين والإداريين وأخصائي المكتبات والأخصائي النفسي والاجتماعي وتكنولوجيا التعليم والصحافة المدرسية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-10-2011, 10:29 PM
الصورة الرمزية محمد بك d,ks
محمد بك d,ks محمد بك d,ks غير متواجد حالياً
أخصائى إجتماعى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 652
معدل تقييم المستوى: 16
محمد بك d,ks is on a distinguished road
Icon114 اتحاد الاخصائيين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاءرمضان مشاهدة المشاركة
تم عقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الأمناء وتضمن هذا المجلس سيدتين بصفتهما أولياء أمور
وتمت انتخابات الرئاسة للمجلس .. ثم تقدم أحد الأعضاء بالطعن فى صحة الجمعية العمومية والمجلس المنتخب طبقاً للمادة 20 فى قانون تنظيم مجلس الأمناء بعدم كون الأم هى ولية الأمر وتوجيه التربية الاجتماعية بالادارة فى اتجاهه لتجميد المجلس .... ارجو الافادة هل هناك سند قانونى للطعن ؟وايقاف نشاط المجلس
الزميل / علاء رمضان
الأم تعتبر وليه أمر فى حالتين إذا كان معها ما يثبت وفاة الزوج أو سفرة خارج البلاد أى ما يفيد استحالة حضوره الاجتماع،أو يكون معها قرار وصاية من المحكمة على أولادها ، لكن فى حالة وجود الأب وعدم حضورة يكون الترشيح غير قانونى .
مع أطيب تمنياتى بالتوفيق؛
__________________
ومن يتق الله يجعل له مخرجا
و يرزقه من حيث لا يحتسب
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
ملف, الرائد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:41 PM.