اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21-09-2011, 11:56 PM
باسم مشاط باسم مشاط غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 50
معدل تقييم المستوى: 14
باسم مشاط is on a distinguished road
New نص الإضراب العام

... الأستاذ / ......................................مدير مدرسة .......................................




تحية طيبة وبعد ؛




نحن أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الموقعين أدناه :-



التزاما منا باحترام القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية نفيد سيادتكم علما بأننا اعتبارا من 17 / 9 / 2011م بداية العام الدراسي الجديد سنحضر كعادتنا في مواعيد العمل الرسمية ولكن نظرا لما نتعرض له من ظلم وإهدار لكرامتنا في راتب لا يكفى... حاجتنا الأساسية ولا يسمح لنا بالإنفاق على أولادنا ونظرا لتعسف قيادات التربية والتعليم في عدم المطالبة بتطبيق حافز الإثابة علينا أسوة بجميع موظفي الدولة الواردة بهذا الباب " فنرجو من سيادتكم إيصال صوتنا في المطالبة بالحقوق التي يضمنها لنا القانون إلى السيد وزير التعليم وأننا ملتزمون بالحضور والانصراف في مواعيد العمل الرسمية ولكننا ممتنعون على القيام بعملنا وذلك من خلال قانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003 مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلك بحسبان أن هذا الحق من الحقوق الإنسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في16/12/1966ووقعت عليها مصر في4/8/1967ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم537 لسنة1981 بعد موافقة مجلس الشعب عليها .



وبناءاً عليه قررنا الامتناع عن العمل للأسباب الآتية :



أولا بالنسبة للدرجة المالية وربطها بالترقية:



- قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 نص صراحة على أنه من أمضى في الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى في الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .



- منذ صدور قانون الكادر 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانوني ) ... لان المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 نصت صراحة على ترقية معلمي الكادر وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 / 1978.. ( وهذا رد هيئة مفوضي الدولة على طلب الوزير السابق احمد ذكى بدر ) . الترقيات التي أعلن عنها ( لـ عدد 600 ألف معلم خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2011 ) لن يزيد فيها علاوة الدرجة 6 جنيه على الأساسي يعنى الأساسي نقص عن زملاؤنا في الوزارات الأخرى .



- لا يوجد في القانون ولم يتبع في أي وزارة أخرى نفس النهج الذي يريد أن يتبعه سيادة وزير التعليم في منح الدرجات المالية بعد عقد دورة تدريبية يعقبها امتحان تقليدي .... حيث لا علاقة بين منح الدرجات المالية وبين عقد دورات تدريبية التي تمنح مباشرة لأي من العاملين المدنيين بالدولة.



ثانيا - حـافـز الإثابة 200 ./. :



صرف حافز الإثابة دون المساس بالكادر أو المكافأة وذلك بسبب:-



1 - هناك مخالفة لقانون الكادر مادة 89 وقانون الحوافز114 لسنة 2008



2-ما يصرفه المعلمون في الكادر بدل وظيفي وليس حافز بنص القانون.



3- قواعد الكادر تختلف عن الحافز فالكادر يشترط للحصول علية النجاح في الامتحان دورة تدريبية ومن لا يتجاوزهما لا يحصل على شئ وهو ما لا يوجد في الحافز..



4-المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 ينص على أحقية المعلم في الدرجات المالية وأية زيادة لعموم الموظفين..



ثالثا: تثبيت جميع العاملين بالتربية والتعليم من معلمين وعمال وفي أقرب فرصة



رابعا: مشاركة المعلم في وضع السياسات التعليمية والمناهج التعليمية



خامسا:وضع حد لإهدار كرامة المعلم وضرورة أن يكون هناك جهة قانونية خاصة تتولي الفصل في مشكلات المعلم مع الطلاب وأولياء الأمور وليس مركز الشرطة



وفق الله قادتنا لما فيه خير البلاد والعباد ..



و تفضلوا بقبول وافر الشكر



توقيعات السادة العاملين بالمدرسة ؛




الاسم الوظيفة التوقيع
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:33 AM.