#1
|
|||
|
|||
الرجاء من القانونيين امدونا بقوانين الاضراب والاعتصام
الرجاء من القانونيين امدونا بقوانين الاضراب والاعتصام |
#2
|
|||
|
|||
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Jul 2008 المشاركات: 41 معدل تقييم المستوى: 0 الإضراب بالقانون منشور الاضراب القانونى للسادة المعلمين بسم الله الرحمن الرحيم السيد الاستاذ / مدير المدرسة تحية طيبة وبعد مقدمة لسيادتكم أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة التزاما منا باحترام القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية نفيد سيادتكم علما بأننا إعتبارا من 17 / 9 / 2011م بداية العام الدراسي الجديد سنحضر كعادتنا فى مواعيد العمل الرسمية ولكن نظرا لما نتعرض له من ظلم واهدار لكرامتنا فى راتب لايكفى حاجاتنا الاساسيه ونظرا لتعسف قيادات التربية والتعليم فى عدم المطالبة بتطبيق حافز الاثابة علينا اسوة بجميع موظفى الدولة ونظرا لان مطلبنا هذا بتطبيق حافزالاثابة 200% مستحق لنا بموجب القانون وبنص مادة(89) من قانون الكادر " يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب " فنرجو من سيادتكم ايصال صوتنا فى المطالبة بالحقوق التى يضمنها لنا القانون الى السيد وزير التعليم واننا ملتزمون بالحضور والانصراف فى مواعيد العمل الرسمية ولكننا ننفذ اضراب عن العمل وذلك من خلال قانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003 مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلك بحسبان أن هذا الحق من الحقوق الإنسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في1966/12/16 ووقعت عليها مصر في1967/8/4 ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم537 لسنة1981 بعد موافقة مجلس الشعب عليها . وبناءاً عليه قررنا الإضراب عن العمل للأسباب الأتية % أولا - حـافـز الاثـابـة 200 لم يتم صرف حافز الاثابة للمعلمين كباقي الموظفين بالدولة بحجة ارتفاع جملة ما يحصل عليه المعلمون الي 235% وذلك بعد احتساب قيمة الكادرو مكافأة الامتحانات وهذا خطأ بنص القوانين الخاصة بالكادر والمكافاة كالاتي كادر المعلم ما يصرفه المعلمون في الكادر بدل وظيفي وليس حافز- المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 ينص على احقية المعلم فى الدرجات المالية واية زيادة لعموم الموظفين وبناءا عليه فمن حق المعلم قانونا صرف حافز 200% بعيدا عن الكادر وليس باضافة قيمة الكادر- مكافأة الامتحانات بقرار وزاري يتم صرف مكافأة 200 يوم بنسبة 5% نتيجة أعمال الامتحانات من كنترول ومراقبة وتصحيح ورصد درجات وكتابة شهادات للدورين الأول والثاني للنقل أي أنها أجر مقابل عمل اضافي اضافة الي ذلك أن العاملين بديوان عام الوزارة يصرفون 500 يوم فلماذا؟ ثانيا: بالنسبة للدرجة المالية وربطها بالترقية قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى . - منذ صدور قانون الكادر 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانونى ) لان المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تنص صراحة على ترقية معلمى الكادر وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 / 1978... - لا يوجد فى القانون ولم يتبع فى أى وزارة أخرى نفس النهج الذى يريد أن يتبعه سيادة وزير التعليم فى منح الدرجات المالية بعد عقد دورة تدريبية يعقبها امتحان تقليدى .... حيث لا علاقة بين منح الدرجات المالية وبين عقد دورات تدريبية التى تمنح مباشرة لأى من العاملين المدنيين بالدولة. وتفضلوا بقبول وافر الشكر توقيعات السادة العاملين بالمدرسة ؛ ( ائتلاف معلمى المنتزة بالاسكندرية) |
#3
|
|||
|
|||
اضراب عن العمل يكفله قانون العمل
اضراب عن العمل يكفله قانون العمل
عام دراسي بلا معلم الاضراب يكفله لك قانون العمل فعليك الالتزام بالحضور والانصراف فى مواعيد العمل الرسمية والامتناع عن القيام بالعمل وذلك طبقا لقانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003 فى مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلك بحسبان أن هذا الحق من الحقوق الإنسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في1966/12/16 ووقعت عليها مصر في1967/8/4 ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم537 لسنة1981 بعد موافقة مجلس الشعب عليها المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م بتاريخ 7/4/2003م صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003م ، وفي بيان كيفية حساب المدد والمواعيد قرر نص المادة 3 من قانون العمل انه " في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك حق العمال في الإضراب عن العمل مادة 192 من قانون العمل المصري - للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون. وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه –إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه. وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ، والمدة الزمنية المحددة له.
__________________
جمال أبو عبدالله
سوهاج _ المنشاه |
#4
|
|||
|
|||
اضراب عن العمل يكفله قانون العمل
اضراب عن العمل يكفله قانون العمل
عام دراسي بلا معلم الاضراب يكفله لك قانون العمل فعليك الالتزام بالحضور والانصراف فى مواعيد العمل الرسمية والامتناع عن القيام بالعمل وذلك طبقا لقانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003 فى مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلك بحسبان أن هذا الحق من الحقوق الإنسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في1966/12/16 ووقعت عليها مصر في1967/8/4 ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم537 لسنة1981 بعد موافقة مجلس الشعب عليها المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م بتاريخ 7/4/2003م صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003م ، وفي بيان كيفية حساب المدد والمواعيد قرر نص المادة 3 من قانون العمل انه " في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك حق العمال في الإضراب عن العمل مادة 192 من قانون العمل المصري - للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون. وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه –إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه. وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ، والمدة الزمنية المحددة له.
__________________
جمال أبو عبدالله
سوهاج _ المنشاه |
#5
|
||||
|
||||
سعيكم مشكور
__________________
صغيراً ودَّ لو كبر **** وشيخاً ودِّ لو صغر وخالٍ يرتجي عملا *** وذو عملٍ به ضجر ورب المالِ في تعب *** وفي تعبٍ من افتقر أهم حاروا مع الأقدار *** أم هم حيروا القدر |
#6
|
||||
|
||||
أرجو طبع هذا الكلام وتوزيعه على المعلمين في المدارس
|
العلامات المرجعية |
|
|