|
#1
|
|||
|
|||
![]()
اضراب عن العمل يكفله قانون العمل
عام دراسي بلا معلم الاضراب يكفله لك قانون العمل فعليك الالتزام بالحضور والانصراف فى مواعيد العمل الرسمية والامتناع عن القيام بالعمل وذلك طبقا لقانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003 فى مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلك بحسبان أن هذا الحق من الحقوق الإنسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في1966/12/16 ووقعت عليها مصر في1967/8/4 ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم537 لسنة1981 بعد موافقة مجلس الشعب عليها المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م بتاريخ 7/4/2003م صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003م ، وفي بيان كيفية حساب المدد والمواعيد قرر نص المادة 3 من قانون العمل انه " في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك حق العمال في الإضراب عن العمل مادة 192 من قانون العمل المصري - للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون. وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه –إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه. وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ، والمدة الزمنية المحددة له.
__________________
جمال أبو عبدالله
سوهاج _ المنشاه |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|