اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-08-2011, 10:42 PM
ibrahim_eltony ibrahim_eltony غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 186
معدل تقييم المستوى: 16
ibrahim_eltony is on a distinguished road
New حافز الاداء 1024 لسنة 2011 .. يضر بالاجازات الاعتيادية ...


حافز الاداء 1024 لسنة 2011 مخالف للقانون - ومجحف للمعلم :

= حافز الاداء بشكلة الحالى مخالف لقانون 155 لسنة 2007 مادة 86 ولائحتة التنفيذية 2840 لسنة 2007...

- مادة 86 لقانون 155 لسنة 2007 يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزاللأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربيةوالتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه..ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.. انتهى .

= حافز الاداء الجديد مجحف للمعلم فلن يصرف كل شهر لجميع المعلمين ... وذلك لما تضمنتة المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 1024لسنة2011 :

1- الا يقل تقرير شاغل الوظيفة عن العام السابق أقل من كفء ....
تقدير الكفاية كفء – بذلك لن يحصل المعلم المساعد على حافز الاداء لان تقرير الكفاية لن يكون كفء فهو حديث التعيين .

2- الاتقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوم ......
توقيع 18 يوم .. معنى ذلك حرمان المعلم منة– بما أن الشهر 22 توقيع ...فمن يحصل فى الشهر على 4 ايام من الاجازة الاعتيادية يحرم من الحافز – أو يلغى حقنا في الاجازة الاعتيادية التى نص عليها القانون فى المادة 83 ..

- المادة 83 من قانون الكادر 155 لسنة 2007..تقول : يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.ويكونالترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارسبأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:

المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
المعلم الخبير أربعون يوماً. كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً .

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً علىالأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لميحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقديعنها.. انتهى .
- بالتالى سيوزع المعلم اجازتة الاعتيادية على أشهر العام حتى لايفقد قيمة الحافز .. مما قد يعوق العملية التعليمية .

= اليس الغرض من الحافز زيادة المرتب كما أعلن كتعويض عن عدم حصول المعلم على حافز 200 ./.

* أقتراح :
1 – الغاء حافز الاداء اذا كان غير قانونى ... وتعويض المعلم ماديا بطريقة أخرى .
2- استثناء المعلم المساعد من تقرير الكفاية .. حتى يحصل على الحافز .
3- الغاء شرط الـ 18 يوم للحصول على حافز الاداء .. ليستفيد به المعلم .
4 – حتى لاتتكبد الدولة المقابل المادى بلا فائدة يجب أن يحصل المعلم على الاجازة الاعتيادية .

أقرأ .. الموضوع متكامل ... على الرابط التالى ..لعرضة على رئيس الوزراء انقابل الحجة بالحجة ...
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=360180
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:02 PM.