اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-08-2011, 11:00 AM
هيما2011 هيما2011 غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 2,605
معدل تقييم المستوى: 16
هيما2011 is on a distinguished road
افتراضي

- قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .
- منذ صدور قانون الكادر 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانوني ) ... لان المادة 89 من قانون الكادر155لسنة 2007 تنص صراحة على ترقية معلمي الكادر وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 / 1978..( وهذا رد هيئة مفوضي الدولة على طلب الوزير السابق احمد ذكى بدر ) .
- الترقيات التي أعلن عنها ( 600 ألف معلم خلال الفترة من سبتمبر الى ديسمبر 2011 ) لن يزيد فيها علاوة الدرجة 6 جنيهات على الأساسي .. يعنى الأساسي نقص عن زملاؤنا فى الوزارات الأخرى .
- لا يوجد في القانون ولم يتبع في أي وزارة أخرى نفس النهج الذي يريد أنيتبعه سيادة وزير التعليم فى منح الدرجات المالية بعد عقد دورة تدريبية يعقبها امتحان تقليدي .... حيث لا علاقة بين منح الدرجات المالية وبين عقد دورات تدريبية التى تمنح مباشرة لأى من العاملين المدنيين بالدولة.

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:00 PM.