- قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .
- منذ صدور قانون الكادر 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانوني ) ... لان المادة 89 من قانون الكادر155لسنة 2007 تنص صراحة على ترقية معلمي الكادر وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 / 1978..( وهذا رد هيئة مفوضي الدولة على طلب الوزير السابق احمد ذكى بدر ) .
- الترقيات التي أعلن عنها ( 600 ألف معلم خلال الفترة من سبتمبر الى ديسمبر 2011 ) لن يزيد فيها علاوة الدرجة 6 جنيهات على الأساسي .. يعنى الأساسي نقص عن زملاؤنا فى الوزارات الأخرى .
- لا يوجد في القانون ولم يتبع في أي وزارة أخرى نفس النهج الذي يريد أنيتبعه سيادة وزير التعليم فى منح الدرجات المالية بعد عقد دورة تدريبية يعقبها امتحان تقليدي .... حيث لا علاقة بين منح الدرجات المالية وبين عقد دورات تدريبية التى تمنح مباشرة لأى من العاملين المدنيين بالدولة.
|